المادة 5 من نظام الأحداث
المادة الخامسة
تنظم المادة القبض على الحدث، فتوجب إبلاغ ولي أمره فورًا في التلبس، وفي غيره يكون القبض بحضور ولي أمره أو مندوب الدار أو بما يمنع الخلوة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يراعى عند القبض على الحدث في حالات التلبس إبلاغ ولي أمره فوراً أو من يقوم مقامه.
أما في غير حالات التلبس فيراعى حال الحدث، وأن يكون القبض عليه بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه أو مندوب من الدار أو بما يمنع الخلوة أو الانفراد به، ويحاط الحدث وولي أمره أو من يقوم مقامه بالتهمة المنسوبة إليه، وتحدد اللائحة إجراءات القبض.
المصدر الرسمي: نظام الأحداث — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 5 بلغة مبسطة
تفرّق هذه المادة بين حالتين عند القبض على الحدث:
- حالة التلبس: يراعى إبلاغ ولي أمر الحدث أو من يقوم مقامه فورًا.
- غير حالات التلبس: يراعى حال الحدث، ويكون القبض عليه بإحدى الطرق الآتية: بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه، أو بحضور مندوب من الدار، أو بما يمنع الخلوة أو الانفراد به.
وفي غير حالات التلبس أيضًا يجب أن يحاط الحدث وولي أمره أو من يقوم مقامه بالتهمة المنسوبة إليه، فلا يبقى الحدث وأسرته دون معرفة سبب القبض.
وتحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية لتحديد إجراءات القبض، فلم تذكر تفاصيلها.
وتنسجم المادة مع ما قبلها وما بعدها: فالمادة 4 تنظم بلاغات الأحداث المدعين وشهادتهم بوجود ولي الأمر، والمادة 6 تقرر أن تبليغ الحدث لا يكون صحيحًا إلا إذا بُلّغ ولي أمره أو من يقوم مقامه. والمقصود بالدار وفق المادة 1 الجهة التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية المخصصة لإيداع الأحداث وتوقيفهم.
وإذا قُبض على ابنك أو ابنتك وأردت معرفة حقوقكم في القضية، فيمكنك استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية وقضايا الأحداث.
مثال عملي
شاب في الطائف عمره 16 سنة صدر بحقه طلب قبض في قضية سرقة، ولم يكن متلبسًا. وفق هذه المادة يكون القبض عليه بحضور والده أو مندوب من الدار أو بما يمنع الانفراد به، ويُبلَّغ هو ووالده بالتهمة المنسوبة إليه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام الأحداث
هل يجب إبلاغ ولي الأمر عند القبض على الحدث؟
نعم، في حالات التلبس يراعى إبلاغ ولي أمره أو من يقوم مقامه فورًا.
كيف يتم القبض على الحدث في غير التلبس؟
يكون بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه أو مندوب من الدار أو بما يمنع الخلوة أو الانفراد به، مع مراعاة حال الحدث.
هل يُبلّغ الحدث بالتهمة؟
نعم، في غير حالات التلبس يحاط الحدث وولي أمره أو من يقوم مقامه بالتهمة المنسوبة إليه.
مواد أخرى عن القبض على الحدث وتبليغه
- المادة 4
تقرر المادة أن تتم إجراءات بلاغات الأحداث المدعين وسماع شهادتهم في مكان مناسب وبوجود ولي الأمر، مع تقليل حاجتهم إلى الحضور مستقبلًا.
تكون في مكان مناسب إجراءات ضبط بلاغات الأحداث المدعين، وسماع الشهود من الأحداث, وما يتبعها من إجراءات تتطلب حضور الحدث -لأول مرة- (بوجود ولي أمره أو من يقوم مقا
- المادة 6
تقرر المادة أن تبليغ الحدث لا يكون صحيحًا في جميع الأحوال إلا إذا بُلّغ ولي أمره أو من يقوم مقامه.
في جميع الأحوال لا يكون إجراء تبليغ الحدث صحيحاً إلاَّ إذا بُلّغ ولي أمره أو من يقوم مقامه.
- المادة 10
تقرر المادة أن تُسمع أقوال الحدث في الأماكن التي ليس فيها دار بحضور ولي أمره أو مندوب الوزارة، ثم يسلم لولي أمره بتعهد ما لم ترَ النيابة خلاف ذلك.
يسمع رئيس جهة الضبط أو من ينيبه أقوال الحدث -في الأماكن التي ليس فيها دار- بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه، أو مندوبٍ من الوزارة أو بما يمنع الخلوة أو الانفراد
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

