المادة 3 من نظام الأحداث
المادة الثالثة
تقرر المادة احتساب سن الحدث بالتقويم الهجري استنادًا إلى أي وثيقة رسمية، وتجيز للمحكمة إحالته إلى جهة طبية مختصة لتقدير سنه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لأغراض تطبيق النظام, يكون احتساب السن بالتقويم الهجري استناداً إلى ما هو مدون في أي وثيقة رسمية، وللمحكمة عند نظر القضية إحالة الحدث إلى الجهة الطبية المختصة لتقدير سنّه.
المصدر الرسمي: نظام الأحداث — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 3 بلغة مبسطة
العمر هو الأساس الذي تقوم عليه أحكام نظام الأحداث، فالمادة 1 تعرّف الحدث بأنه من أتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة، والمادة 2 تمنع مساءلة من لم يتم السابعة. لذلك تبين هذه المادة كيف يحسب السن:
- بالتقويم الهجري: لأغراض تطبيق النظام يحسب العمر بالسنوات الهجرية، لا الميلادية.
- استنادًا إلى وثيقة رسمية: يؤخذ العمر مما هو مدون في أي وثيقة رسمية، دون تحديد نوع معين من الوثائق.
- التقدير الطبي: للمحكمة عند نظر القضية أن تحيل الحدث إلى الجهة الطبية المختصة لتقدير سنه.
والتقدير الطبي جوازي للمحكمة، أي أنها تلجأ إليه بحسب ما تراه عند نظر القضية. ولم تبين المادة الحالات التي تستدعي ذلك ولا طريقة التقدير.
ولهذا الحساب أثر عملي، لأن السنة الهجرية أقصر من الميلادية، فقد يكون الشخص قد أتم سنًّا معينة بالحساب الهجري قبل أن يتمها بالحساب الميلادي، وهذا قد يحدد هل يعد حدثًا أم لا. وتنظم المادة 4 بعد ذلك إجراءات بلاغات الأحداث وشهادتهم. ومن يحتاج إلى التحقق من عمر حدث في قضية قائمة فالأفضل أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا الجزائية وقضايا الأحداث.
مثال عملي
شاب في الرياض متهم في قضية، وتاريخ ميلاده المدون في هويته يجعله قد أتم الثامنة عشرة بالحساب الهجري قبل تاريخ الفعل بأيام. وفق هذه المادة يُعتمد الحساب الهجري، فإذا ثبت أنه أتم الثامنة عشرة وقت الفعل فلا يعد حدثًا. ولو لم تكن لديه وثيقة رسمية واضحة، فللمحكمة أن تحيله إلى جهة طبية لتقدير سنه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام الأحداث
هل يحسب عمر الحدث بالهجري أم بالميلادي؟
يحسب بالتقويم الهجري لأغراض تطبيق نظام الأحداث.
على أي أساس يحدد عمر الحدث؟
على ما هو مدون في أي وثيقة رسمية.
هل يمكن للمحكمة تقدير عمر الحدث طبيًّا؟
نعم، للمحكمة عند نظر القضية إحالة الحدث إلى الجهة الطبية المختصة لتقدير سنه.
مواد أخرى عن تعريف الحدث وسن المسؤولية
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الأحداث، وأهمها أن الحدث هو من أتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.
يقصد بالكلمات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها: 1ـ النظام: نظام الأحداث. 2 ـ اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. 3- النيابة: النياب
- المادة 2
تقرر المادة أن من لم يتم السابعة من عمره وقت ارتكاب الفعل المعاقب عليه لا يساءل جزائيًّا.
لا يساءل جزائيًّا من لم يتم (السابعة) من عمره، وقت ارتكاب الفعل المعاقب عليه.
- المادة 23
تقرر المادة أن يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث بعد أن تعدها خمس جهات، في مدة لا تتجاوز 90 يومًا من صدور النظام.
يصدر مجلس الوزراء اللائحة -بعد أن تعدّها وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة- في مدة لا تتجاوز تس
- المادة 24
تقرر المادة العمل بنظام الأحداث بعد 90 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، وإلغاء كل ما يتعارض معه من إجراءات وأحكام.
يعمل بالنظام بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويُلغي كل ما يتعارض معه من إجراءات وأحكام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

