قانون

المادة 20 من نظام الأحداث

المادة العشرون

تجيز المادة للمحكمة بقرار مسبب الإفراج المشروط عن الحدث المحكوم بالإيداع بعد قضائه ربع المدة، وتوجب إعادته إلى الدار إذا أخل بالشروط.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1ـ يجوز للمحكمة -بقرار مسبب- من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الحدث أو ولي أمره أو من له مصلحة؛ الإفراجُ المشروط عن الحدث المحكوم عليه بالإيداع، وذلك بشرط أن يكون الحدث قد أمضى مدة لا تقل عن ربع المدة المحكوم بها عليه.

2ـ إذا أخلَّ الحدث بما اشتُرط عليه عند الإفراج عنه وفق ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة قبل انتهاء المدة المحكوم بها عليه، فيعاد إلى الدار؛ ليمضي المدة الباقية من الحكم.

المصدر الرسمي: نظام الأحداث — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 20 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام الأحداث

متى يجوز الإفراج المشروط عن الحدث؟

بعد أن يمضي مدة لا تقل عن ربع المدة المحكوم بها عليه، وبقرار مسبب من المحكمة.

من يحق له طلب الإفراج المشروط عن الحدث؟

الحدث أو ولي أمره أو من له مصلحة، وللمحكمة أن تقرره من تلقاء نفسها.

ماذا يحدث إذا أخل الحدث بشروط الإفراج؟

يعاد إلى الدار ليمضي المدة الباقية من الحكم.

مواد أخرى عن الإفراج المشروط وتنفيذ الأحكام

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.