المادة 4 من نظام الأحداث
المادة الرابعة
تقرر المادة أن تتم إجراءات بلاغات الأحداث المدعين وسماع شهادتهم في مكان مناسب وبوجود ولي الأمر، مع تقليل حاجتهم إلى الحضور مستقبلًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تكون في مكان مناسب إجراءات ضبط بلاغات الأحداث المدعين، وسماع الشهود من الأحداث, وما يتبعها من إجراءات تتطلب حضور الحدث -لأول مرة- (بوجود ولي أمره أو من يقوم مقامه). وتحدد اللائحة ما يلزم حيال ذلك بما يكفل عدم الحاجة إلى حضوره مستقبلاً لأي إجراء، ما لم تقتضِ الضرورة خلاف ذلك، وفقاً لما يقدره المحقق أو القاضي.
المصدر الرسمي: نظام الأحداث — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 4 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة الحدث الذي يكون مدعيًا أو شاهدًا، لا متهمًا. فهي تنظم ثلاثة أنواع من الإجراءات:
- إجراءات ضبط بلاغات الأحداث المدعين.
- سماع الشهود من الأحداث.
- ما يتبع ذلك من إجراءات تتطلب حضور الحدث لأول مرة.
وتشترط المادة في هذه الإجراءات أمرين: أن تكون في مكان مناسب، وأن تتم بوجود ولي أمر الحدث أو من يقوم مقامه.
ثم تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية لتحدد ما يلزم بحيث لا يحتاج الحدث إلى الحضور مستقبلًا لأي إجراء، والغرض من ذلك ألا يتكرر استدعاؤه. ويستثنى من ذلك ما تقتضيه الضرورة وفقًا لما يقدره المحقق أو القاضي. ولم تذكر المادة تفاصيل هذه الضوابط، فهي متروكة للائحة.
وتعرّف المادة 1 الحدث بأنه من أتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة، ويحسب عمره وفق المادة 3 بالتقويم الهجري. أما إذا كان الحدث متهمًا فتنطبق عليه أحكام القبض في المادة 5. ولمعرفة ما يحق للأسرة في بلاغ يخص ابنها أو ابنتها، يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية وقضايا الأحداث.
مثال عملي
فتاة في مكة عمرها 14 سنة شهدت حادثة اعتداء في الحي، وطُلبت شهادتها. وفق هذه المادة تُسمع شهادتها في مكان مناسب بوجود والدها أو من يقوم مقامه، والأصل ألا تُستدعى مرة أخرى لأي إجراء إلا إذا قدّر المحقق أو القاضي أن الضرورة تقتضي ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام الأحداث
هل يجوز سماع شهادة الطفل بدون ولي أمره؟
تنص المادة على أن سماع الشهود من الأحداث يكون بوجود ولي أمره أو من يقوم مقامه وفي مكان مناسب.
هل يستدعى الحدث الشاهد أكثر من مرة؟
تحدد اللائحة ما يكفل عدم الحاجة إلى حضوره مستقبلًا لأي إجراء، ما لم تقتضِ الضرورة خلاف ذلك وفقًا لتقدير المحقق أو القاضي.
هل تشمل المادة الحدث الذي يقدم بلاغًا؟
نعم، تشمل إجراءات ضبط بلاغات الأحداث المدعين.
مواد أخرى عن القبض على الحدث وتبليغه
- المادة 5
تنظم المادة القبض على الحدث، فتوجب إبلاغ ولي أمره فورًا في التلبس، وفي غيره يكون القبض بحضور ولي أمره أو مندوب الدار أو بما يمنع الخلوة.
يراعى عند القبض على الحدث في حالات التلبس إبلاغ ولي أمره فوراً أو من يقوم مقامه. أما في غير حالات التلبس فيراعى حال الحدث، وأن يكون القبض عليه بحضور ولي أمره أو
- المادة 6
تقرر المادة أن تبليغ الحدث لا يكون صحيحًا في جميع الأحوال إلا إذا بُلّغ ولي أمره أو من يقوم مقامه.
في جميع الأحوال لا يكون إجراء تبليغ الحدث صحيحاً إلاَّ إذا بُلّغ ولي أمره أو من يقوم مقامه.
- المادة 10
تقرر المادة أن تُسمع أقوال الحدث في الأماكن التي ليس فيها دار بحضور ولي أمره أو مندوب الوزارة، ثم يسلم لولي أمره بتعهد ما لم ترَ النيابة خلاف ذلك.
يسمع رئيس جهة الضبط أو من ينيبه أقوال الحدث -في الأماكن التي ليس فيها دار- بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه، أو مندوبٍ من الوزارة أو بما يمنع الخلوة أو الانفراد
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

