قانون

المادة 4 من نظام الأحداث

المادة الرابعة

تقرر المادة أن تتم إجراءات بلاغات الأحداث المدعين وسماع شهادتهم في مكان مناسب وبوجود ولي الأمر، مع تقليل حاجتهم إلى الحضور مستقبلًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تكون في مكان مناسب إجراءات ضبط بلاغات الأحداث المدعين، وسماع الشهود من الأحداث, وما يتبعها من إجراءات تتطلب حضور الحدث -لأول مرة- (بوجود ولي أمره أو من يقوم مقامه). وتحدد اللائحة ما يلزم حيال ذلك بما يكفل عدم الحاجة إلى حضوره مستقبلاً لأي إجراء، ما لم تقتضِ الضرورة خلاف ذلك، وفقاً لما يقدره المحقق أو القاضي.

المصدر الرسمي: نظام الأحداث — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 4 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام الأحداث

هل يجوز سماع شهادة الطفل بدون ولي أمره؟

تنص المادة على أن سماع الشهود من الأحداث يكون بوجود ولي أمره أو من يقوم مقامه وفي مكان مناسب.

هل يستدعى الحدث الشاهد أكثر من مرة؟

تحدد اللائحة ما يكفل عدم الحاجة إلى حضوره مستقبلًا لأي إجراء، ما لم تقتضِ الضرورة خلاف ذلك وفقًا لتقدير المحقق أو القاضي.

هل تشمل المادة الحدث الذي يقدم بلاغًا؟

نعم، تشمل إجراءات ضبط بلاغات الأحداث المدعين.

مواد أخرى عن القبض على الحدث وتبليغه

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.