تعريف الحدث وسن المسؤولية في نظام الأحداث السعودي
تعريف الحدث بمن أتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة، وتعريف الدار والمحكمة المختصة، وعدم المساءلة الجزائية لمن لم يتم السابعة، واحتساب السن بالتقويم الهجري وإحالة الحدث لتقدير سنه طبيًّا، وإصدار اللائحة وموعد العمل بالنظام (المواد الأولى إلى الثالثة والثالثة والعشرون والرابعة والعشرون).
5 مواد
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الأحداث، وأهمها أن الحدث هو من أتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.
يقصد بالكلمات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها: 1ـ النظام: نظام الأحداث. 2 ـ اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. 3- النيابة: النيابة العامة. 4- الوزارة: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. 5- الحدث: كل ذكر أو أنثى أتم (السابعة) ولم يتم (الثامنة عشرة) من عمره. 6- المحكمة: المحكمة -أو الدائرة-…
- المادة 2
تقرر المادة أن من لم يتم السابعة من عمره وقت ارتكاب الفعل المعاقب عليه لا يساءل جزائيًّا.
لا يساءل جزائيًّا من لم يتم (السابعة) من عمره، وقت ارتكاب الفعل المعاقب عليه.
- المادة 3
تقرر المادة احتساب سن الحدث بالتقويم الهجري استنادًا إلى أي وثيقة رسمية، وتجيز للمحكمة إحالته إلى جهة طبية مختصة لتقدير سنه.
لأغراض تطبيق النظام, يكون احتساب السن بالتقويم الهجري استناداً إلى ما هو مدون في أي وثيقة رسمية، وللمحكمة عند نظر القضية إحالة الحدث إلى الجهة الطبية المختصة لتقدير سنّه.
- المادة 23
تقرر المادة أن يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث بعد أن تعدها خمس جهات، في مدة لا تتجاوز 90 يومًا من صدور النظام.
يصدر مجلس الوزراء اللائحة -بعد أن تعدّها وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة- في مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ صدور النظام.
- المادة 24
تقرر المادة العمل بنظام الأحداث بعد 90 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، وإلغاء كل ما يتعارض معه من إجراءات وأحكام.
يعمل بالنظام بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويُلغي كل ما يتعارض معه من إجراءات وأحكام.