المادة 6 من نظام الأحداث
المادة السادسة
تقرر المادة أن تبليغ الحدث لا يكون صحيحًا في جميع الأحوال إلا إذا بُلّغ ولي أمره أو من يقوم مقامه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
في جميع الأحوال لا يكون إجراء تبليغ الحدث صحيحاً إلاَّ إذا بُلّغ ولي أمره أو من يقوم مقامه.
المصدر الرسمي: نظام الأحداث — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 6 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدة واضحة في تبليغ الحدث: لا يكون التبليغ صحيحًا إلا إذا بُلّغ ولي أمره أو من يقوم مقامه.
ومعنى ذلك أن تبليغ الحدث وحده لا يكفي، فإذا وُجِّه التبليغ إلى الحدث دون ولي أمره أو من يقوم مقامه فإن هذا الإجراء لا يعد صحيحًا. والغرض من ذلك أن يعلم من يتولى أمر الحدث بما يُطلب منه، حتى يتمكن من الحضور معه ومتابعة شأنه.
وعبارة «في جميع الأحوال» تعني أن القاعدة عامة، لا تقتصر على نوع معين من التبليغ أو مرحلة معينة من القضية. ولم تذكر المادة طريقة التبليغ نفسها.
وتتكامل هذه القاعدة مع المادة 5 التي توجب في غير حالات التلبس إحاطة الحدث وولي أمره بالتهمة المنسوبة إليه، ومع المادة 7 التي تمنع توقيف الحدث للتحقيق إلا إذا رأت النيابة أن المصلحة تقتضي ذلك. والحدث وفق المادة 1 هو من أتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة.
وإذا وصل إلى الحدث تبليغ ولم يُبلَّغ ولي أمره، فيمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية وقضايا الأحداث لمعرفة أثر ذلك على القضية.
مثال عملي
صدر استدعاء لشاب عمره 15 سنة في المدينة المنورة، وسُلّم الاستدعاء له وحده في المدرسة دون إبلاغ والده. وفق هذه المادة لا يكون هذا التبليغ صحيحًا إلا إذا بُلّغ والده أو من يقوم مقامه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام الأحداث
هل يصح تبليغ القاصر بنفسه؟
لا يكون تبليغ الحدث صحيحًا إلا إذا بُلّغ ولي أمره أو من يقوم مقامه.
هل تنطبق القاعدة على كل أنواع التبليغ؟
تنص المادة على أن القاعدة تطبق في جميع الأحوال.
مواد أخرى عن القبض على الحدث وتبليغه
- المادة 4
تقرر المادة أن تتم إجراءات بلاغات الأحداث المدعين وسماع شهادتهم في مكان مناسب وبوجود ولي الأمر، مع تقليل حاجتهم إلى الحضور مستقبلًا.
تكون في مكان مناسب إجراءات ضبط بلاغات الأحداث المدعين، وسماع الشهود من الأحداث, وما يتبعها من إجراءات تتطلب حضور الحدث -لأول مرة- (بوجود ولي أمره أو من يقوم مقا
- المادة 5
تنظم المادة القبض على الحدث، فتوجب إبلاغ ولي أمره فورًا في التلبس، وفي غيره يكون القبض بحضور ولي أمره أو مندوب الدار أو بما يمنع الخلوة.
يراعى عند القبض على الحدث في حالات التلبس إبلاغ ولي أمره فوراً أو من يقوم مقامه. أما في غير حالات التلبس فيراعى حال الحدث، وأن يكون القبض عليه بحضور ولي أمره أو
- المادة 10
تقرر المادة أن تُسمع أقوال الحدث في الأماكن التي ليس فيها دار بحضور ولي أمره أو مندوب الوزارة، ثم يسلم لولي أمره بتعهد ما لم ترَ النيابة خلاف ذلك.
يسمع رئيس جهة الضبط أو من ينيبه أقوال الحدث -في الأماكن التي ليس فيها دار- بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه، أو مندوبٍ من الوزارة أو بما يمنع الخلوة أو الانفراد
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

