قانون

المادة 6 من نظام الأحداث

المادة السادسة

تقرر المادة أن تبليغ الحدث لا يكون صحيحًا في جميع الأحوال إلا إذا بُلّغ ولي أمره أو من يقوم مقامه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

في جميع الأحوال لا يكون إجراء تبليغ الحدث صحيحاً إلاَّ إذا بُلّغ ولي أمره أو من يقوم مقامه.

المصدر الرسمي: نظام الأحداث — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 6 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام الأحداث

هل يصح تبليغ القاصر بنفسه؟

لا يكون تبليغ الحدث صحيحًا إلا إذا بُلّغ ولي أمره أو من يقوم مقامه.

هل تنطبق القاعدة على كل أنواع التبليغ؟

تنص المادة على أن القاعدة تطبق في جميع الأحوال.

مواد أخرى عن القبض على الحدث وتبليغه

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.