المادة 8 من نظام الأحداث
المادة الثامنة
توجب المادة ترحيل الحدث فورًا إلى أقرب دار إذا لم توجد دار في مكان إقامته، وتحدد من يرافق الذكر ومن يرافق الأنثى أثناء الترحيل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا لم تكن هناك دار في المحافظة أو المركز الذي يقيم فيه الحدث المراد إيداعه أو إيقافه, فيرحل فوراً إلى أقرب دار لمكان إقامته.
2- يرحّل الحدث الذكر بصحبة ولي أمره أو من يقوم مقامه، وإن تعذر ذلك فيرحل بصحبة مندوب من الوزارة إن أمكن أو بما يمنع الانفراد به، وإن كان الحدث أنثى فترحل بصحبة ولي أمرها أو من يقوم مقامه، وإن تعذر ذلك فترحل بصحبة محرمٍ لها أو سجانة أو أكثر إن أمكن أو بما يمنع الخلوة.
المصدر الرسمي: نظام الأحداث — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة لا توجد فيها دار للأحداث في المحافظة أو المركز الذي يقيم فيه الحدث المراد إيداعه أو إيقافه. ففي هذه الحالة يرحل الحدث فورًا إلى أقرب دار لمكان إقامته. وهذا يتسق مع المادة 7 التي تمنع توقيف الحدث في غير الدار.
ثم تحدد المادة من يرافق الحدث أثناء الترحيل، بترتيب واضح:
- الحدث الذكر: يرحل بصحبة ولي أمره أو من يقوم مقامه. وإن تعذر ذلك فيرحل بصحبة مندوب من الوزارة إن أمكن، أو بما يمنع الانفراد به.
- الحدث الأنثى: ترحل بصحبة ولي أمرها أو من يقوم مقامه. وإن تعذر ذلك فترحل بصحبة محرم لها، أو سجانة أو أكثر إن أمكن، أو بما يمنع الخلوة.
والهدف من هذا الترتيب حماية الحدث أثناء النقل، فلا يُترك وحده مع شخص منفرد به، وتُراعى خصوصية الأنثى بالمحرم أو السجانة.
والوزارة وفق المادة 1 هي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والدار جهة تابعة لها. ومن يواجه ترحيل ابنه أو ابنته إلى دار في مدينة أخرى ويريد معرفة حقوق الأسرة، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية وقضايا الأحداث.
مثال عملي
فتاة عمرها 16 سنة تقيم في محافظة صغيرة لا توجد فيها دار، وصدر أمر بإيقافها. وفق هذه المادة ترحل فورًا إلى أقرب دار، بصحبة والدها أو من يقوم مقامه، فإن تعذر ذلك فبصحبة محرم لها أو سجانة أو أكثر إن أمكن، أو بما يمنع الخلوة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام الأحداث
ماذا يحدث إذا لم توجد دار أحداث في مدينة الحدث؟
يرحل فورًا إلى أقرب دار لمكان إقامته.
من يرافق الحدث الذكر أثناء الترحيل؟
ولي أمره أو من يقوم مقامه، فإن تعذر فمندوب من الوزارة إن أمكن أو بما يمنع الانفراد به.
من يرافق الفتاة أثناء ترحيلها إلى الدار؟
ولي أمرها أو من يقوم مقامه، فإن تعذر فمحرم لها أو سجانة أو أكثر إن أمكن أو بما يمنع الخلوة.
مواد أخرى عن توقيف الحدث في دار الأحداث
- المادة 7
تمنع المادة توقيف الحدث للتحقيق إلا إذا رأت النيابة أن المصلحة تقتضيه، على أن يكون التوقيف في الدار فقط وبأمر مسبب.
لا يجوز إيقاف الحدث لغرض التحقيق؛ ما لم ترَ النيابة أن المصلحة تقتضي إيقافه، وفي جميع الأحوال لا يوقف الحدث إلا في الدار، ويكون أمر الإيقاف مسبباً.
- المادة 9
تحدد المادة مدة توقيف الحدث بخمسة أيام، وتجيز تمديدها إلى 15 يومًا ثم إلى 60 يومًا من تاريخ القبض، ثم بأمر قضائي مسبب من المحكمة.
ينتهي توقيف الحدث بمضي خمسة أيام، إلاَّ إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف، فيجب -قبل انقضائها- أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع النيابة، أو من ينيبه من رؤساء ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

