قانون

المادة 15 من نظام الأحداث

المادة الخامسة عشرة

تحدد المادة ما يحكم به على الحدث: تدابير فقط لمن لم يتم الخامسة عشرة، والإيداع في الدار بدل السجن لمن أتمها، مع جواز الاكتفاء بالتدابير.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا لم يكن الحدث متمًّا (الخامسة عشرة) من عمره وقت ارتكابه فعلاً أو أفعالاً معاقباً عليها، فلا يفرض عليه سوى تدبيرٍ أو أكثر من التدابير الآتية:

أ) توبيخه وتحذيره.

ب) تسليمه لمن يعيش معه من الأبوين أو لمن له الولاية.

ج) منعه من ارتياد أماكن معينة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

د) منعه من مزاولة عمل معين.

هـ) وضعه تحت المراقبة الاجتماعية في بيئته الطبيعية لمدة لا تتجاوز سنتين.

و) إلزامه بواجبات معينة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

ز) الإيداع في مؤسسة اجتماعية أو علاجية لمدة لا تتجاوز سنة، بشرط أن يكون متمًّا (الثانية عشرة) من عمره وقت ارتكابه الفعل المعاقب عليه.

2- إذا كان الحدث متمًّا (الخامسة عشرة) من عمره وقت ارتكابه فعلاً أو أفعالاً معاقباً عليها فتطبق عليه العقوبات المقررة عدا عقوبة السجن؛ فيعاقب بالإيداع في الدار مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة الأعلى المقررة لذلك الفعل ودون التقيد بالحد الأدنى لتلك العقوبة. وأما إذا كانت الجريمة مما يعاقب عليه بالقتل، فيعاقب بالإيداع في الدار مدة لا تتجاوز عشر سنوات.

3- للمحكمة أن تحكم على الحدث الذي ارتكب فعلاً أو أفعالاً معاقباً عليها وهو متم (الخامسة عشرة) من عمره بتدبيرٍ أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، إذا رأت من أخلاقه أو ماضيه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكب فيها الفعل أو الأفعال المعاقب عليها أنه لن يعود إليها.

4ـ تكلف المحكمة من تراه من الجهات التنفيذية لمتابعة تنفيذ التدبير أو التدابير المحكوم بها على الحدث.

5ـ يجوز للمحكمة في أي وقت فرضُ تدبيرٍ -أو أكثر- أو إنهاؤه، أو إبدال آخر به.

المصدر الرسمي: نظام الأحداث — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 15 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام الأحداث

هل يسجن الحدث في السعودية؟

تطبق على من أتم الخامسة عشرة العقوبات المقررة عدا السجن، فيعاقب بالإيداع في الدار، أما من لم يتمها فلا يفرض عليه إلا التدابير.

ما عقوبة الحدث تحت 15 سنة؟

لا يفرض عليه سوى تدبير أو أكثر من التدابير المذكورة، مثل التوبيخ والتسليم للوالدين والمراقبة الاجتماعية.

ما أقصى مدة إيداع الحدث في جريمة عقوبتها القتل؟

يعاقب بالإيداع في الدار مدة لا تتجاوز عشر سنوات.

هل يمكن للمحكمة تغيير التدبير المحكوم به على الحدث؟

نعم، يجوز للمحكمة في أي وقت فرض تدبير أو أكثر أو إنهاؤه أو إبدال آخر به.

مواد أخرى عن عقوبة الحدث والتدابير

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.