محاكمة الحدث في نظام الأحداث السعودي
محاكمة الحدث بحضوره وحضور ولي أمره أو مندوب الدار مع حقه في الاستعانة بمحامٍ، وجواز إعفائه من الحضور والاكتفاء بمن يمثله، وتطبيق نظام الإجراءات الجزائية فيما لم يرد فيه نص (المادتان الرابعة عشرة والثانية والعشرون).
4 مواد
- المادة 14
تقرر المادة محاكمة الحدث بحضوره وحضور ولي أمره أو مندوب الدار مع حقه في محامٍ، وتجيز للمحكمة إعفاءهما من الحضور بطلب من له مصلحة.
تجرى محاكمة الحدث أمام المحكمة بحضوره وولي أمره أو من يقوم مقامه، فإن تعذر ذلك فمندوب من الدار، وذلك دون الإخلال بحق الحدث في الاستعانة بمحامٍ وفق الأحكام المقررة نظاماً. وللمحكمة -بناء على طلب مَنْ له مصلحة- أن تسمح بعدم حضور الحدث أو ولي أمره أو من يقوم مقامه للمحاكمة، ويكتفى بحضور من يمثله وتعد المحاكمة حضورية في…
- المادة 22
تقرر المادة تطبيق نظام الإجراءات الجزائية على الحدث فيما لم يرد فيه نص في نظام الأحداث، بالقدر الذي لا يتعارض مع وضعه بوصفه حدثًا.
فيما لم يرد فيه نص في النظام، تطبق أحكام نظام الإجراءات الجزائية على الحدث، وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع وضعه بوصفه حدثاً.
- المادة 13
تكتفي المادة في قضايا الأحداث بقرار اتهام دون لائحة دعوى، مع حفظ حق الأطراف في الاعتراض، وتستثني القضايا التي يستوجب نظرها ثلاثة قضاة.
مع عدم الإخلال بحق أطراف الدعوى في الاعتراض، يكتفى في قضايا الأحداث بقرار اتهام دون حاجة إلى لائحة دعوى، ويستثنى من ذلك القضايا التي يستوجب النظر فيها ثلاثة قضاة.
- المادة 18
توجب المادة على النيابة عند اشتراك أحداث وغير أحداث في جريمة إعداد ملف مستقل لكل فئة، وتطبيق إجراءات نظام الأحداث وأحكامه على الحدث في كل الأحوال.
إذا اشترك في الجريمة أحداث وغير أحداث تنظم النيابة ملفاً خاصاً بغير الأحداث يحال إلى المحكمة المختصة بنظرها، وملفاً خاصاً بالأحداث يحال إلى المحكمة، ما لم تكن غير مختصة نوعاً. وفي كل الأحوال يطبق في حق الحدث الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في النظام.