قانون

المادة 17 من نظام الأحداث

المادة السابعة عشرة

تقرر المادة نقل الحدث إلى السجن لإتمام مدة الإيداع الباقية إذا أتم الثامنة عشرة قبل انتهائها، ما لم ترَ المحكمة غير ذلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا أتم الحدث (الثامنة عشرة) من عمره قبل انتهاء مدة الإيداع المحكوم بها عليه، فينقل إلى السجن لإتمام المدة الباقية، إلاَّ إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها -أو بناء على طلب من له مصلحة- غير ذلك.

المصدر الرسمي: نظام الأحداث — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 17 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام الأحداث

ماذا يحدث للحدث إذا أتم 18 سنة وهو في الدار؟

ينقل إلى السجن لإتمام المدة الباقية، إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من له مصلحة غير ذلك.

هل يمكن طلب عدم نقل الحدث إلى السجن بعد بلوغه 18؟

نعم، للمحكمة أن ترى غير ذلك بناء على طلب من له مصلحة.

مواد أخرى عن الإفراج المشروط وتنفيذ الأحكام

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.