المادة 2 من نظام الأحداث
المادة الثانية
تقرر المادة أن من لم يتم السابعة من عمره وقت ارتكاب الفعل المعاقب عليه لا يساءل جزائيًّا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يساءل جزائيًّا من لم يتم (السابعة) من عمره، وقت ارتكاب الفعل المعاقب عليه.
المصدر الرسمي: نظام الأحداث — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 2 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة الحد الأدنى لسن المسؤولية الجزائية: فالطفل الذي لم يتم السابعة من عمره لا يساءل جزائيًّا عن الفعل المعاقب عليه، مهما كان نوع هذا الفعل.
والعبرة في ذلك بعمر الطفل وقت ارتكاب الفعل، لا وقت اكتشافه أو وقت نظر القضية. فإذا ارتكب الطفل الفعل قبل إتمامه السابعة، فلا يساءل عنه جزائيًّا حتى لو كبر بعد ذلك.
وتنسجم هذه المادة مع تعريف الحدث في المادة 1 بأنه من أتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة؛ فمن هو دون السابعة لا يدخل أصلًا في نطاق الحدث الذي تطبق عليه إجراءات هذا النظام وعقوباته وتدابيره.
وتتحدث المادة عن المساءلة الجزائية فقط، ولم تتناول أي آثار أخرى قد تترتب على الفعل. ولتحديد السن تبين المادة 3 أنه يحتسب بالتقويم الهجري استنادًا إلى ما هو مدون في أي وثيقة رسمية، مع جواز إحالة الحدث إلى الجهة الطبية المختصة لتقدير سنه.
ومن كانت لديه حالة يتردد فيها عمر الطفل حول هذا الحد، فالأفضل أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا الجزائية وقضايا الأحداث.
مثال عملي
طفل في الدمام عمره 6 سنوات أشعل نارًا تسببت في أضرار بمستودع مجاور. بما أنه لم يتم السابعة وقت الفعل، فلا يساءل جزائيًّا وفق هذه المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام الأحداث
ما سن المسؤولية الجزائية في نظام الأحداث؟
لا يساءل جزائيًّا من لم يتم السابعة من عمره وقت ارتكاب الفعل المعاقب عليه.
هل العبرة بعمر الطفل وقت الفعل أم وقت المحاكمة؟
العبرة بعمره وقت ارتكاب الفعل المعاقب عليه كما تنص المادة.
كيف يحسب عمر الطفل؟
وفق المادة 3 يحتسب السن بالتقويم الهجري استنادًا إلى ما هو مدون في أي وثيقة رسمية.
مواد أخرى عن تعريف الحدث وسن المسؤولية
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الأحداث، وأهمها أن الحدث هو من أتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.
يقصد بالكلمات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها: 1ـ النظام: نظام الأحداث. 2 ـ اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. 3- النيابة: النياب
- المادة 3
تقرر المادة احتساب سن الحدث بالتقويم الهجري استنادًا إلى أي وثيقة رسمية، وتجيز للمحكمة إحالته إلى جهة طبية مختصة لتقدير سنه.
لأغراض تطبيق النظام, يكون احتساب السن بالتقويم الهجري استناداً إلى ما هو مدون في أي وثيقة رسمية، وللمحكمة عند نظر القضية إحالة الحدث إلى الجهة الطبية المختصة لت
- المادة 23
تقرر المادة أن يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث بعد أن تعدها خمس جهات، في مدة لا تتجاوز 90 يومًا من صدور النظام.
يصدر مجلس الوزراء اللائحة -بعد أن تعدّها وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة- في مدة لا تتجاوز تس
- المادة 24
تقرر المادة العمل بنظام الأحداث بعد 90 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، وإلغاء كل ما يتعارض معه من إجراءات وأحكام.
يعمل بالنظام بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويُلغي كل ما يتعارض معه من إجراءات وأحكام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

