قانون

المادة 2 من نظام الأحداث

المادة الثانية

تقرر المادة أن من لم يتم السابعة من عمره وقت ارتكاب الفعل المعاقب عليه لا يساءل جزائيًّا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يساءل جزائيًّا من لم يتم (السابعة) من عمره، وقت ارتكاب الفعل المعاقب عليه.

المصدر الرسمي: نظام الأحداث — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 2 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام الأحداث

ما سن المسؤولية الجزائية في نظام الأحداث؟

لا يساءل جزائيًّا من لم يتم السابعة من عمره وقت ارتكاب الفعل المعاقب عليه.

هل العبرة بعمر الطفل وقت الفعل أم وقت المحاكمة؟

العبرة بعمره وقت ارتكاب الفعل المعاقب عليه كما تنص المادة.

كيف يحسب عمر الطفل؟

وفق المادة 3 يحتسب السن بالتقويم الهجري استنادًا إلى ما هو مدون في أي وثيقة رسمية.

مواد أخرى عن تعريف الحدث وسن المسؤولية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.