المادة 13 من نظام الأحداث
المادة الثالثة عشرة
تكتفي المادة في قضايا الأحداث بقرار اتهام دون لائحة دعوى، مع حفظ حق الأطراف في الاعتراض، وتستثني القضايا التي يستوجب نظرها ثلاثة قضاة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع عدم الإخلال بحق أطراف الدعوى في الاعتراض، يكتفى في قضايا الأحداث بقرار اتهام دون حاجة إلى لائحة دعوى، ويستثنى من ذلك القضايا التي يستوجب النظر فيها ثلاثة قضاة.
المصدر الرسمي: نظام الأحداث — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 13 بلغة مبسطة
تبسط هذه المادة إجراءات رفع قضايا الأحداث إلى المحكمة، فتقرر أنه يكتفى بقرار اتهام دون حاجة إلى لائحة دعوى.
وتقيد المادة هذه القاعدة بأمرين:
- حق الاعتراض محفوظ: الاكتفاء بقرار الاتهام لا يخل بحق أطراف الدعوى في الاعتراض. فتبسيط الإجراء لا ينقص من حقوق الأطراف.
- استثناء: لا تطبق هذه القاعدة على القضايا التي يستوجب النظر فيها ثلاثة قضاة.
ولم تبين المادة ما هي القضايا التي يستوجب نظرها ثلاثة قضاة، ولا شكل قرار الاتهام أو محتواه.
وتأتي هذه المادة بين المادة 12 التي توجب على الدار تقديم تقرير اجتماعي عن الحدث إلى المحكمة مع ملف القضية، والمادة 14 التي تنظم حضور الحدث وولي أمره أمام المحكمة. والمقصود بالمحكمة وفق المادة 1 المحكمة أو الدائرة المختصة بالنظر في قضايا الأحداث.
ولمعرفة ما إذا كانت قضية بعينها تدخل في الاستثناء، يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية وقضايا الأحداث.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام الأحداث
هل تحتاج قضية الحدث إلى لائحة دعوى؟
يكتفى في قضايا الأحداث بقرار اتهام دون حاجة إلى لائحة دعوى، إلا في القضايا التي يستوجب النظر فيها ثلاثة قضاة.
هل يسقط حق الاعتراض في قضايا الأحداث؟
لا، فالاكتفاء بقرار الاتهام يكون مع عدم الإخلال بحق أطراف الدعوى في الاعتراض.
مواد أخرى عن التحقيق مع الحدث
- المادة 10
تقرر المادة أن تُسمع أقوال الحدث في الأماكن التي ليس فيها دار بحضور ولي أمره أو مندوب الوزارة، ثم يسلم لولي أمره بتعهد ما لم ترَ النيابة خلاف ذلك.
يسمع رئيس جهة الضبط أو من ينيبه أقوال الحدث -في الأماكن التي ليس فيها دار- بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه، أو مندوبٍ من الوزارة أو بما يمنع الخلوة أو الانفراد
- المادة 11
تمنع المادة النيابة من التحقيق مع الحدث إلا بحضور ولي أمره أو باحث أو أخصائي اجتماعي أو محامٍ، وتجعل التحقيق داخل الدار كأصل.
لا تحقق النيابة مع الحدث إلاَّ بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه أو باحث أو أخصائي اجتماعي أو بحضور محامٍ له, ويكون التحقيق داخل الدار. وإن اقتضت مصلحة التحقيق غي
- المادة 12
توجب المادة على الدار إعداد تقرير اجتماعي عن الحدث فور إيداعه وتقديمه إلى المحكمة مع ملف القضية، ثم تقديم تقارير بصفة مستمرة.
تُعِد الدار -فور إيداع الحدث لديها- تقريرًا اجتماعيًّا عن حالته، وتقدمه إلى المحكمة مع ملف القضية، وكلما طلبت المحكمة ذلك. وفي جميع الأحوال يجب أن تُقدِّم الدار
- المادة 18
توجب المادة على النيابة عند اشتراك أحداث وغير أحداث في جريمة إعداد ملف مستقل لكل فئة، وتطبيق إجراءات نظام الأحداث وأحكامه على الحدث في كل الأحوال.
إذا اشترك في الجريمة أحداث وغير أحداث تنظم النيابة ملفاً خاصاً بغير الأحداث يحال إلى المحكمة المختصة بنظرها، وملفاً خاصاً بالأحداث يحال إلى المحكمة، ما لم تكن غ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

