القبض على الحدث وتبليغه في نظام الأحداث السعودي
إجراءات ضبط بلاغات الأحداث وسماع شهادتهم في مكان مناسب بحضور ولي الأمر، وإبلاغ ولي الأمر فورًا عند القبض في التلبس والقبض بحضوره أو مندوب الدار في غيره، وعدم صحة تبليغ الحدث إلا بتبليغ ولي أمره، وسماع أقواله وتسليمه لولي أمره بتعهد في الأماكن التي ليس فيها دار (المواد الرابعة إلى السادسة والعاشرة).
4 مواد
- المادة 4
تقرر المادة أن تتم إجراءات بلاغات الأحداث المدعين وسماع شهادتهم في مكان مناسب وبوجود ولي الأمر، مع تقليل حاجتهم إلى الحضور مستقبلًا.
تكون في مكان مناسب إجراءات ضبط بلاغات الأحداث المدعين، وسماع الشهود من الأحداث, وما يتبعها من إجراءات تتطلب حضور الحدث -لأول مرة- (بوجود ولي أمره أو من يقوم مقامه). وتحدد اللائحة ما يلزم حيال ذلك بما يكفل عدم الحاجة إلى حضوره مستقبلاً لأي إجراء، ما لم تقتضِ الضرورة خلاف ذلك، وفقاً لما يقدره المحقق أو القاضي.
- المادة 5
تنظم المادة القبض على الحدث، فتوجب إبلاغ ولي أمره فورًا في التلبس، وفي غيره يكون القبض بحضور ولي أمره أو مندوب الدار أو بما يمنع الخلوة.
يراعى عند القبض على الحدث في حالات التلبس إبلاغ ولي أمره فوراً أو من يقوم مقامه. أما في غير حالات التلبس فيراعى حال الحدث، وأن يكون القبض عليه بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه أو مندوب من الدار أو بما يمنع الخلوة أو الانفراد به، ويحاط الحدث وولي أمره أو من يقوم مقامه بالتهمة المنسوبة إليه، وتحدد اللائحة إجراءات القبض.
- المادة 6
تقرر المادة أن تبليغ الحدث لا يكون صحيحًا في جميع الأحوال إلا إذا بُلّغ ولي أمره أو من يقوم مقامه.
في جميع الأحوال لا يكون إجراء تبليغ الحدث صحيحاً إلاَّ إذا بُلّغ ولي أمره أو من يقوم مقامه.
- المادة 10
تقرر المادة أن تُسمع أقوال الحدث في الأماكن التي ليس فيها دار بحضور ولي أمره أو مندوب الوزارة، ثم يسلم لولي أمره بتعهد ما لم ترَ النيابة خلاف ذلك.
يسمع رئيس جهة الضبط أو من ينيبه أقوال الحدث -في الأماكن التي ليس فيها دار- بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه، أو مندوبٍ من الوزارة أو بما يمنع الخلوة أو الانفراد به، وتحال الأوراق إلى النيابة، ويسلم الحدث لولي أمره أو من يقوم مقامه بعد أخذ التعهد عليه بإحضاره عند الطلب، ما لم ترَ النيابة خلاف ذلك.