المادة 11 من نظام الأحداث
المادة الحادية عشرة
تمنع المادة النيابة من التحقيق مع الحدث إلا بحضور ولي أمره أو باحث أو أخصائي اجتماعي أو محامٍ، وتجعل التحقيق داخل الدار كأصل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا تحقق النيابة مع الحدث إلاَّ بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه أو باحث أو أخصائي اجتماعي أو بحضور محامٍ له, ويكون التحقيق داخل الدار. وإن اقتضت مصلحة التحقيق غير ذلك فيكون التحقيق في مكان آخر يتناسب مع عمر الحدث، وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط اللازمة.
المصدر الرسمي: نظام الأحداث — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 11 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة ضمانتين أساسيتين للحدث عند التحقيق معه من النيابة العامة:
أولًا: الحضور. لا تحقق النيابة مع الحدث إلا بحضور أحد هؤلاء:
- ولي أمره أو من يقوم مقامه.
- باحث أو أخصائي اجتماعي.
- محامٍ له.
فلا يجوز أن يجري التحقيق والحدث وحده دون أحد من هؤلاء.
ثانيًا: المكان. الأصل أن يكون التحقيق داخل الدار، وهي وفق المادة 1 جهة تابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية مخصصة لإيداع الأحداث وتوقيفهم. وإن اقتضت مصلحة التحقيق غير ذلك، فيكون التحقيق في مكان آخر يتناسب مع عمر الحدث.
وتحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية لتحديد الإجراءات والضوابط اللازمة لذلك، فلم تذكر تفاصيلها.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 10 التي تنظم سماع جهة الضبط لأقوال الحدث في الأماكن التي ليس فيها دار، ثم إحالة الأوراق إلى النيابة. وتقرر المادة 12 أن تعد الدار، فور إيداع الحدث لديها، تقريرًا اجتماعيًّا عن حالته يقدم إلى المحكمة.
وإذا استدعت النيابة ابنك أو ابنتك للتحقيق وأردت حضور محامٍ معه، فيمكنك التواصل مع محامٍ متخصص في القضايا الجزائية وقضايا الأحداث.
مثال عملي
فتاة في الخبر عمرها 16 سنة استدعتها النيابة للتحقيق في قضية. لا يجوز أن يبدأ التحقيق معها إلا بحضور والدها أو من يقوم مقامه، أو باحثة أو أخصائية اجتماعية، أو محامٍ لها، ويكون التحقيق داخل الدار، إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق مكانًا آخر يناسب عمرها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام الأحداث
هل يجوز التحقيق مع الحدث بدون ولي أمره؟
لا تحقق النيابة مع الحدث إلا بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه أو باحث أو أخصائي اجتماعي أو محامٍ له.
أين يتم التحقيق مع الحدث؟
داخل الدار، وإن اقتضت مصلحة التحقيق غير ذلك ففي مكان آخر يتناسب مع عمر الحدث.
هل يحق للحدث حضور محامٍ في التحقيق؟
نعم، حضور محامٍ للحدث من الحالات التي يجوز فيها التحقيق معه وفق المادة.
مواد أخرى عن التحقيق مع الحدث
- المادة 10
تقرر المادة أن تُسمع أقوال الحدث في الأماكن التي ليس فيها دار بحضور ولي أمره أو مندوب الوزارة، ثم يسلم لولي أمره بتعهد ما لم ترَ النيابة خلاف ذلك.
يسمع رئيس جهة الضبط أو من ينيبه أقوال الحدث -في الأماكن التي ليس فيها دار- بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه، أو مندوبٍ من الوزارة أو بما يمنع الخلوة أو الانفراد
- المادة 12
توجب المادة على الدار إعداد تقرير اجتماعي عن الحدث فور إيداعه وتقديمه إلى المحكمة مع ملف القضية، ثم تقديم تقارير بصفة مستمرة.
تُعِد الدار -فور إيداع الحدث لديها- تقريرًا اجتماعيًّا عن حالته، وتقدمه إلى المحكمة مع ملف القضية، وكلما طلبت المحكمة ذلك. وفي جميع الأحوال يجب أن تُقدِّم الدار
- المادة 13
تكتفي المادة في قضايا الأحداث بقرار اتهام دون لائحة دعوى، مع حفظ حق الأطراف في الاعتراض، وتستثني القضايا التي يستوجب نظرها ثلاثة قضاة.
مع عدم الإخلال بحق أطراف الدعوى في الاعتراض، يكتفى في قضايا الأحداث بقرار اتهام دون حاجة إلى لائحة دعوى، ويستثنى من ذلك القضايا التي يستوجب النظر فيها ثلاثة قضا
- المادة 18
توجب المادة على النيابة عند اشتراك أحداث وغير أحداث في جريمة إعداد ملف مستقل لكل فئة، وتطبيق إجراءات نظام الأحداث وأحكامه على الحدث في كل الأحوال.
إذا اشترك في الجريمة أحداث وغير أحداث تنظم النيابة ملفاً خاصاً بغير الأحداث يحال إلى المحكمة المختصة بنظرها، وملفاً خاصاً بالأحداث يحال إلى المحكمة، ما لم تكن غ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

