قانون

عقوبة الحدث والتدابير في نظام الأحداث السعودي

التدابير على من لم يتم الخامسة عشرة كالتوبيخ والتسليم للوالدين والمنع من ارتياد أماكن والمراقبة الاجتماعية والإيداع في مؤسسة اجتماعية، وعقوبة من أتمها بالإيداع في الدار مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى أو عشر سنوات فيما يعاقب عليه بالقتل، وعدم الإخلال بأحكام الحدود والقصاص (المادتان الخامسة عشرة والسادسة عشرة).

مادتان

موضوعات أخرى في نظام الأحداث