قانون

المادة 9 من نظام الأحداث

المادة التاسعة

تحدد المادة مدة توقيف الحدث بخمسة أيام، وتجيز تمديدها إلى 15 يومًا ثم إلى 60 يومًا من تاريخ القبض، ثم بأمر قضائي مسبب من المحكمة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

ينتهي توقيف الحدث بمضي خمسة أيام، إلاَّ إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف، فيجب -قبل انقضائها- أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع النيابة، أو من ينيبه من رؤساء الدوائر الداخلة في نطاق اختصاصه، ليصدر أمراً بالإفراج عن الحدث أو بتمديد التوقيف مدة أو مدداً متعاقبة، على ألاّ تزيد في مجموعها على خمسة عشر يوماً من تاريخ القبض عليه.

وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول، يرفع الأمر إلى النائب العام أو من يفوضه من نوابه؛ ليصدر أمره بالتمديد مدة أو مدداً متعاقبة لا تزيد أي منها على عشرة أيام، ولا يزيد مجموعها على ستين يوماً من تاريخ القبض على الحدث، ويتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه.

وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول، للمحكمة الموافقة على طلب تمديد التوقيف مدة أو مدداً متعاقبة بحسب ما تراه، وأن تصدر أمراً قضائيًّا مسبباً في ذلك.

المصدر الرسمي: نظام الأحداث — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 9 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام الأحداث

كم مدة توقيف الحدث؟

ينتهي توقيف الحدث بمضي خمسة أيام ما لم يُمدد وفق الإجراءات المذكورة في المادة.

من يملك تمديد توقيف الحدث؟

رئيس فرع النيابة أو من ينيبه حتى 15 يومًا من القبض، ثم النائب العام أو من يفوضه حتى 60 يومًا، ثم المحكمة بأمر قضائي مسبب.

ماذا يحدث بعد 60 يومًا من توقيف الحدث؟

يتعين مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه، وللمحكمة الموافقة على طلب تمديد التوقيف بأمر قضائي مسبب.

مواد أخرى عن توقيف الحدث في دار الأحداث

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.