المادة 9 من نظام الأحداث
المادة التاسعة
تحدد المادة مدة توقيف الحدث بخمسة أيام، وتجيز تمديدها إلى 15 يومًا ثم إلى 60 يومًا من تاريخ القبض، ثم بأمر قضائي مسبب من المحكمة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
ينتهي توقيف الحدث بمضي خمسة أيام، إلاَّ إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف، فيجب -قبل انقضائها- أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع النيابة، أو من ينيبه من رؤساء الدوائر الداخلة في نطاق اختصاصه، ليصدر أمراً بالإفراج عن الحدث أو بتمديد التوقيف مدة أو مدداً متعاقبة، على ألاّ تزيد في مجموعها على خمسة عشر يوماً من تاريخ القبض عليه.
وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول، يرفع الأمر إلى النائب العام أو من يفوضه من نوابه؛ ليصدر أمره بالتمديد مدة أو مدداً متعاقبة لا تزيد أي منها على عشرة أيام، ولا يزيد مجموعها على ستين يوماً من تاريخ القبض على الحدث، ويتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه.
وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول، للمحكمة الموافقة على طلب تمديد التوقيف مدة أو مدداً متعاقبة بحسب ما تراه، وأن تصدر أمراً قضائيًّا مسبباً في ذلك.
المصدر الرسمي: نظام الأحداث — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 9 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة مدد توقيف الحدث ومن يملك تمديدها، على ثلاث مراحل:
- خمسة أيام: ينتهي توقيف الحدث بمضي خمسة أيام. فإذا رأى المحقق تمديدها، وجب عليه قبل انقضائها عرض الأوراق على رئيس فرع النيابة، أو من ينيبه من رؤساء الدوائر الداخلة في نطاق اختصاصه، ليصدر أمرًا بالإفراج عن الحدث أو بتمديد التوقيف مدة أو مددًا متعاقبة، على ألا يزيد مجموعها على خمسة عشر يومًا من تاريخ القبض.
- حتى ستين يومًا: في الحالات التي تتطلب مدة أطول، يرفع الأمر إلى النائب العام أو من يفوضه من نوابه، ليصدر أمره بالتمديد مدة أو مددًا متعاقبة لا تزيد أي منها على عشرة أيام، ولا يزيد مجموعها على ستين يومًا من تاريخ القبض. وبعدها يتعين مباشرة إحالة الحدث إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه.
- ما بعد ذلك: إذا تطلبت الحالة مدة أطول، فللمحكمة الموافقة على طلب تمديد التوقيف مدة أو مددًا متعاقبة بحسب ما تراه، بشرط أن تصدر أمرًا قضائيًّا مسببًا.
ويلاحظ أن المدد كلها تُحسب من تاريخ القبض على الحدث. ويكون التوقيف في الدار، وإذا لم توجد دار في مكان إقامة الحدث فيرحل إلى أقرب دار وفق المادة 8. أما في الأماكن التي ليس فيها دار، فتقرر المادة 10 تسليم الحدث لولي أمره بتعهد بعد سماع أقواله، ما لم ترَ النيابة خلاف ذلك.
وإذا طالت مدة توقيف حدث وأرادت أسرته التحقق من التزام هذه المدد، فيمكنها استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية وقضايا الأحداث.
مثال عملي
أوقف شاب عمره 17 سنة في الرياض في قضية، ومضت خمسة أيام. أراد المحقق التمديد، فعرض الأوراق قبل انتهاء الأيام الخمسة على رئيس فرع النيابة الذي مدد التوقيف. وإذا احتاج الأمر بعد بلوغ 15 يومًا من القبض إلى مدة أطول، فيرفع إلى النائب العام أو من يفوضه، ولا يتجاوز المجموع 60 يومًا، ثم يحال الشاب إلى المحكمة أو يفرج عنه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام الأحداث
كم مدة توقيف الحدث؟
ينتهي توقيف الحدث بمضي خمسة أيام ما لم يُمدد وفق الإجراءات المذكورة في المادة.
من يملك تمديد توقيف الحدث؟
رئيس فرع النيابة أو من ينيبه حتى 15 يومًا من القبض، ثم النائب العام أو من يفوضه حتى 60 يومًا، ثم المحكمة بأمر قضائي مسبب.
ماذا يحدث بعد 60 يومًا من توقيف الحدث؟
يتعين مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه، وللمحكمة الموافقة على طلب تمديد التوقيف بأمر قضائي مسبب.
مواد أخرى عن توقيف الحدث في دار الأحداث
- المادة 7
تمنع المادة توقيف الحدث للتحقيق إلا إذا رأت النيابة أن المصلحة تقتضيه، على أن يكون التوقيف في الدار فقط وبأمر مسبب.
لا يجوز إيقاف الحدث لغرض التحقيق؛ ما لم ترَ النيابة أن المصلحة تقتضي إيقافه، وفي جميع الأحوال لا يوقف الحدث إلا في الدار، ويكون أمر الإيقاف مسبباً.
- المادة 8
توجب المادة ترحيل الحدث فورًا إلى أقرب دار إذا لم توجد دار في مكان إقامته، وتحدد من يرافق الذكر ومن يرافق الأنثى أثناء الترحيل.
1- إذا لم تكن هناك دار في المحافظة أو المركز الذي يقيم فيه الحدث المراد إيداعه أو إيقافه, فيرحل فوراً إلى أقرب دار لمكان إقامته. 2- يرحّل الحدث الذكر بصحبة ولي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

