قانون

المادة 7 من نظام الأحداث

المادة السابعة

تمنع المادة توقيف الحدث للتحقيق إلا إذا رأت النيابة أن المصلحة تقتضيه، على أن يكون التوقيف في الدار فقط وبأمر مسبب.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز إيقاف الحدث لغرض التحقيق؛ ما لم ترَ النيابة أن المصلحة تقتضي إيقافه، وفي جميع الأحوال لا يوقف الحدث إلا في الدار، ويكون أمر الإيقاف مسبباً.

المصدر الرسمي: نظام الأحداث — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 7 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام الأحداث

هل يجوز توقيف الحدث أثناء التحقيق؟

الأصل أنه لا يجوز، إلا إذا رأت النيابة أن المصلحة تقتضي إيقافه.

أين يوقف الحدث؟

لا يوقف الحدث في جميع الأحوال إلا في الدار.

هل يجب أن يكون أمر توقيف الحدث مسببًا؟

نعم، تنص المادة على أن يكون أمر الإيقاف مسببًا.

مواد أخرى عن توقيف الحدث في دار الأحداث

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.