قانون

المادة 21 من نظام الأحداث

المادة الحادية والعشرون

تقرر المادة تنفيذ جميع الأحكام الصادرة في شأن الحدث داخل الدار وبحضور مندوب من المحكمة، مع مراعاة المادة 15، ما لم ترَ المحكمة غير ذلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

مع مراعاة حكم المادة (الخامسة عشرة) من النظام، تنًّفذ جميع الأحكام الصادرة في شأن الحدث داخل الدار وبحضور مندوب من المحكمة، ما لم ترَ المحكمة غير ذلك.

المصدر الرسمي: نظام الأحداث — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 21 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام الأحداث

أين تنفذ الأحكام الصادرة على الحدث؟

تنفذ جميع الأحكام الصادرة في شأن الحدث داخل الدار، ما لم ترَ المحكمة غير ذلك، مع مراعاة حكم المادة 15.

هل يحضر أحد من المحكمة تنفيذ حكم الحدث؟

نعم، يكون التنفيذ بحضور مندوب من المحكمة ما لم ترَ المحكمة غير ذلك.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن الإفراج المشروط وتنفيذ الأحكام

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.