ساري
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي
يتضمن النظام: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
- عدد المواد
- 26
- مواد نافذة
- 26
- مواد معدّلة
- 0
- صدر في
- 2/5/1440هـ
أداة الإصدار: قرار مجلس الوزراء رقم (228) بتاريخ 1440/5/2 هـ
تصفّح اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله حسب الموضوع
المؤسسات المالية والمهن غير المالية5 موادالقبض والتفتيش في جرائم الإرهابمادتانالتوقيف والإفراج المؤقت5 موادطلب السجلات والمعلومات الماليةمادة واحدةالإقرار الجمركي وتمويل الإرهابمادة واحدةتقييم المخاطر والعناية الواجبة4 موادالإدارة العامة للتحريات الماليةمادة واحدةالتعاون الدولي وتسليم المطلوبين5 موادحماية الضحايا والشهودمادتان
مواد اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
- المادة 1تعدد المادة الأنشطة والعمليات المالية المشار إليها في الفقرة (14) من المادة الأولى من النظام، من قبول الودائع والإقراض إلى التأمين الاستثماري وتداول الأوراق المالية.
- المادة 2تحدد المادة الأعمال التجارية أو المهنية المشار إليها في الفقرة (15) من المادة الأولى من النظام: السمسرة العقارية، وتجارة الذهب والمعادن الثمينة فوق خمسين ألف ريال، وخدمات قانونية ومحاسبية محددة.
- المادة 3تعدد المادة الأعمال التي يقوم بها العميل أو يشرع فيها مع المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية، المشار إليها في الفقرة (17) من المادة الأولى من النظام.
- المادة 4تحدد المادة الجهات الرقابية المشار إليها في الفقرة (22) من المادة الأولى من النظام، وهي خمس جهات كل في مجال اختصاصه.
- المادة 5توجب المادة إشعار النيابة العامة فور القبض على المشتبه به في جرائم النظام، وعرضه عليها خلال سبعة أيام، وتجيز تمديدها بأمر كتابي سبعة أيام أخرى كحد أقصى.
- المادة 6تنظم المادة طريقة تنفيذ طلبات السجلات والمستندات والمعلومات وفق المادة السادسة من النظام، عبر الجهة الرقابية والمؤسسة المالية والمهن غير المالية والمنظمات غير الهادفة للربح.
- المادة 7تحدد المادة من يصدر إذن دخول المساكن وغيرها وتفتيشها في جرائم الإرهاب، وشكل الإذن وبياناته، وحالات الضرورة التي لا تتطلب إذنًا مع رفع النتائج للنيابة خلال 24 ساعة.
- المادة 8تنظم المادة ما يترتب على إيقاف إجراءات الدعوى وفق المادة الحادية عشرة من النظام: إحالة الأوراق لجهة الضبط، وجواز تحريك الدعوى مجددًا، وفرز أوراق مستقلة عند تعدد المتهمين.
- المادة 9تحدد المادة المحاذير الأمنية المشار إليها في المادة الثانية عشرة من النظام بأمرين: خشية الهرب أو الاختفاء، والإضرار بمصلحة التحقيقات.
- المادة 10تحدد المادة ضوابط الإفراج المؤقت المشار إليها في المادة الثالثة عشرة من النظام: انتفاء المحاذير الأمنية، ووجود سبب معتبر، والتزام المفرج عنه بتدابير أمر الإفراج.
- المادة 11تخول المادة الهيئة العامة للجمارك تطبيق أحكام المادة السابعة عشرة من النظام عند الاشتباه بتمويل الإرهاب، وطلب المعلومات من حامل الأموال، وإعداد محضر، واتخاذ تدابير إضافية.
- المادة 12تحدد المادة مدة توقيف المتهم بجرائم النظام بثلاثين يومًا، وتمديدها حتى 180 يومًا بأمر رئيس فرع النيابة، ثم حتى اثني عشر شهرًا بأمر النائب العام، وإخلاء السبيل بأمر النيابة.
- المادة 13توجب المادة أن يحدد أمر منع الاتصال الصادر من النيابة العامة وفق المادة العشرين من النظام الفئات المشمولة بالمنع.
- المادة 14تقرر المادة تنفيذ الحكم الأجنبي النهائي في جرائم الإرهاب وتمويله، ومنها أحكام المصادرة، وفق أنظمة المملكة، وتشترط لذلك ثمانية شروط في طلب الدولة الطالبة.
- المادة 15تحدد المادة الجهة المختصة المشار إليها في المادة الثانية والستين من النظام باسترداد الأموال المصادرة واقتسامها مع الدول المرتبطة باتفاقيات، وهي اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية بوزارة الداخلية.
- المادة 16تحدد المادة العناصر التي يجب على المؤسسات المالية والمهن غير المالية والمنظمات غير الربحية مراعاتها عند تقييم مخاطر تمويل الإرهاب وفق المادة الثالثة والستين من النظام.
- المادة 17تحدد المادة حالات اتخاذ تدابير العناية الواجبة، وتدرجها بحسب المخاطر، وحدها الأدنى من التحقق من الهوية والمستفيد الحقيقي، وجواز تأجيل التحقق، والتصرف عند تعذرها أو خشية تنبيه العميل.
- المادة 18تحدد المادة ما يجب أن تتضمنه سياسات وإجراءات مكافحة تمويل الإرهاب الداخلية، وتلزم بتطبيق المتطلبات على الفروع والشركات التابعة في الخارج، وتحديث الضوابط بناءً على تقييم المخاطر.
- المادة 19توضح المادة أن الترتيب القانوني الوارد في اللائحة يشمل أي علاقة قانونية تنشأ بين عدة أطراف باتفاق، كالصناديق الاستئمانية وما يشبهها.
- المادة 20تلزم المادة المؤسسات المالية المتلقية أو المرسلة أو الوسيطة للتحويل البرقي بجميع المتطلبات التي تصدرها اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب.
- المادة 21تحدد المادة الجهات المختصة المشار إليها في المادة الثانية والسبعين من النظام، وتنظم تنفيذ طلبات التسليم المراقب للأموال، وتجيز لرئاسة أمن الدولة السماح بمرور الأموال المشبوهة لتحديد المتورطين.
- المادة 22تحدد المادة ما يحكم تسليم المطلوبين المشار إليه في المادة الثالثة والسبعين من النظام، وشرط ازدواج التجريم، والبيانات اللازمة للنظر في الطلب، وجواز رفضه مع إحالة الأمر للنيابة العامة.
- المادة 23تجيز المادة للإدارة العامة للتحريات المالية اتخاذ إجراءات منها استخدام التقنيات الحديثة وإعداد نماذج الإبلاغ، وتلزمها بإجراء تحليل تشغيلي واستراتيجي للبلاغات المرتبطة بتمويل الإرهاب.
- المادة 24تشترط المادة إذن الجهة الأجنبية النظيرة قبل إحالة معلوماتها الرقابية أو استخدامها، وتجيز للجهة الرقابية إجراء استعلامات نيابة عنها أو تمكينها منها لأغراض الرقابة الموحدة.
- المادة 25تحدد المادة طريقة رعاية حقوق الضحايا المشار إليهم في المادة الخامسة والثمانين من النظام، وتدابير حماية المشمولين بالحماية كالحماية الشخصية والإقامة المؤقتة وإخفاء الهوية.
- المادة 26تقرر المادة العمل باللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله من اليوم التالي لتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.