المادة 11 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة الحادية عشرة
تخول المادة الهيئة العامة للجمارك تطبيق أحكام المادة السابعة عشرة من النظام عند الاشتباه بتمويل الإرهاب، وطلب المعلومات من حامل الأموال، وإعداد محضر، واتخاذ تدابير إضافية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تقوم الهيئة العامة للجمارك -وفقاً لصلاحياتها المقرة نظاماً- بتطبيق الأحكام الواردة في المادة (السابعة عشرة) من النظام، عند الاشتباه بحالة تمويل إرهاب، سواء قُدّم إقرار صحيح أو كاذب، أو لم يُقدم.
2- تطلب الهيئة العامة للجمارك من حامل أي من العملات، أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها، أو السبائك الذهبية، أو المعادن الثمينة، أو الأحجار الكريمة، أو المجوهرات المشغولة، المشتبه بها بحالة تمويل الإرهاب -إن وجد-؛ أي معلومة تراها ضرورية؛ كمصدرها، أو الغرض منها، أو أي معلومة أخرى.
3- تُعد الهيئة العامة للجمارك محضراً بالحالة يتضمن أسباب الاشتباه، وقائمة بالمضبوطات، وأي معلومة أخرى ذات صلة وما تم في شأن هذه الحالة من إجراءات.
4- تتخذ الهيئة العامة للجمارك ما تراه من تدابير إضافية لضمان قيامها بمهماتها ذات الصلة بمكافحة تمويل الإرهاب.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 11 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة دور الهيئة العامة للجمارك عند الاشتباه بتمويل الإرهاب في الأموال والأشياء الثمينة التي تمر عبر المنافذ.
- نطاق التطبيق: تطبق الجمارك، وفق صلاحياتها المقررة نظامًا، أحكام المادة (السابعة عشرة) من النظام عند الاشتباه بحالة تمويل إرهاب، سواء قُدّم إقرار صحيح أو كاذب أو لم يُقدَّم. أي أن تقديم إقرار صحيح لا يمنع تطبيق هذه الأحكام إذا وُجد اشتباه.
- طلب المعلومات: تطلب الجمارك من حامل العملات، أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها، أو السبائك الذهبية، أو المعادن الثمينة، أو الأحجار الكريمة، أو المجوهرات المشغولة المشتبه بها، أي معلومة تراها ضرورية، كمصدرها أو الغرض منها.
- المحضر: تعد الجمارك محضرًا بالحالة يتضمن أسباب الاشتباه، وقائمة بالمضبوطات، وأي معلومة ذات صلة، وما اتُّخذ من إجراءات.
- تدابير إضافية: للجمارك اتخاذ ما تراه من تدابير لضمان قيامها بمهماتها في مكافحة تمويل الإرهاب.
ولا يعرض النص المتاح مضمون المادة السابعة عشرة من النظام، ولا يحدد مبالغ معينة يجب الإقرار عنها. والمسافر الذي ضُبطت معه أموال أو مجوهرات يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
مسافر يحمل سبائك ذهبية عبر منفذ بري وقدّم إقرارًا صحيحًا عنها، لكن ظهرت للجمارك أسباب اشتباه. تطلب منه الجمارك معلومات عن مصدرها والغرض منها، وتعد محضرًا بأسباب الاشتباه وقائمة المضبوطات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 11 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
هل يحمي الإقرار الصحيح من إجراءات الجمارك عند الاشتباه؟
لا، تطبق الجمارك الأحكام عند الاشتباه بتمويل الإرهاب سواء قدم إقرار صحيح أو كاذب أو لم يقدم.
ما الذي يحق للجمارك سؤال المسافر عنه؟
أي معلومة تراها ضرورية عن الأموال أو المعادن أو المجوهرات المشتبه بها، كمصدرها أو الغرض منها.
ماذا يتضمن محضر الجمارك؟
أسباب الاشتباه، وقائمة بالمضبوطات، وأي معلومة ذات صلة، وما تم من إجراءات.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

