المادة 22 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة الثانية والعشرون
تحدد المادة ما يحكم تسليم المطلوبين المشار إليه في المادة الثالثة والسبعين من النظام، وشرط ازدواج التجريم، والبيانات اللازمة للنظر في الطلب، وجواز رفضه مع إحالة الأمر للنيابة العامة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يحكم عملية التسلم والتسليم -المشار إليها في المادة (الثالثة والسبعين) من النظام- الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين المملكة والدول الأخرى، أو التزامات المملكة في أي من الاتفاقيات أو البروتوكولات الدولية -التي تكون المملكة طرفاً فيها- أو بناءً على مبدأ المعاملة بالمثل.
2- يراعى في طلب التسليم أن تكون الدولة مقدمة الطلب والمملكة تجرمان ذات الفعل الذي يقوم عليه طلب التسليم.
3- لا يُنظر في طلب التسليم إلا في حال استيفاء ما يأتي:
أ ـ أن يكون الطلب مكتوباً ومرسلاً عن طريق القنوات الرسمية.
ب ـ إرفاق صورة أصلية أو طبق الأصل عن حكم الإدانة، أو عن أمر التوقيف الصادر في شأن الشخص المطلوب تسليمه.
ج ـ بيان بالجرائم المطلوب في شأنها طلب التسليم، على أن يتضمن معلومات مفصلة حيال الجريمة وزمانها ومكانها.
د ـ كافة المعلومات الضرورية لتحديد هوية الشخص المطلوب.
هـ ـ أي معلومة أخرى تراها الجهات المختصة ضرورية لتنفيذ الطلب.
4- يجوز رفض طلب تسليم المطلوبين سواءً كانوا مواطنين أم مقيمين. وفي الحالات التي يتم فيها رفض تسليم المطلوبين، يحال الأمر إلى النيابة العامة من دون تأخير لأغراض الإدعاء في الجريمة المنصوص عليها في الطلب.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 22 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة التسلم والتسليم المشار إليه في المادة (الثالثة والسبعين) من النظام.
1. المرجع: الاتفاقيات الثنائية بين المملكة والدول الأخرى، أو التزامات المملكة في الاتفاقيات أو البروتوكولات الدولية التي هي طرف فيها، أو مبدأ المعاملة بالمثل.
2. ازدواج التجريم: يُراعى أن تكون الدولة الطالبة والمملكة تجرّمان الفعل ذاته الذي يقوم عليه الطلب.
3. شروط النظر في الطلب: لا يُنظر فيه إلا إذا كان:
- مكتوبًا ومرسلًا عبر القنوات الرسمية.
- مرفقًا به صورة أصلية أو طبق الأصل من حكم الإدانة أو أمر التوقيف.
- متضمنًا بيانًا بالجرائم المطلوب التسليم بشأنها، بمعلومات مفصلة عن الجريمة وزمانها ومكانها.
- متضمنًا كل المعلومات الضرورية لتحديد هوية المطلوب، وأي معلومة أخرى تراها الجهات المختصة ضرورية.
4. جواز الرفض: يجوز رفض طلب التسليم، سواء كان المطلوب مواطنًا أو مقيمًا. وعند الرفض يُحال الأمر إلى النيابة العامة دون تأخير لأغراض الادعاء في الجريمة المذكورة في الطلب.
المعنى العملي أن رفض التسليم لا يعني إفلات المطلوب من المساءلة، إذ يُحال إلى النيابة العامة للادعاء في الجريمة ذاتها. ومن يواجه طلب تسليم يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا الدولية والجزائية.
مثال عملي
طلبت دولة أجنبية تسليم مقيم في المملكة متهم بتمويل الإرهاب. يجب أن يصل الطلب مكتوبًا عبر القنوات الرسمية مع صورة أمر التوقيف وبيان مفصل بالجريمة. وإن رُفض التسليم أُحيل الأمر إلى النيابة العامة دون تأخير للادعاء عليه في الجريمة نفسها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 22 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
هل يجوز رفض طلب تسليم مطلوب لدولة أجنبية؟
نعم، يجوز رفض الطلب سواء كان المطلوب مواطنًا أو مقيمًا، ويحال الأمر حينها إلى النيابة العامة دون تأخير لأغراض الادعاء.
ما الذي يحكم تسليم المطلوبين؟
الاتفاقيات الثنائية، أو التزامات المملكة في الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية التي هي طرف فيها، أو مبدأ المعاملة بالمثل.
هل يشترط أن يكون الفعل مجرمًا في المملكة؟
يراعى أن تكون الدولة الطالبة والمملكة تجرمان ذات الفعل الذي يقوم عليه طلب التسليم.
مواد أخرى عن التعاون الدولي وتسليم المطلوبين
- المادة 14
تقرر المادة تنفيذ الحكم الأجنبي النهائي في جرائم الإرهاب وتمويله، ومنها أحكام المصادرة، وفق أنظمة المملكة، وتشترط لذلك ثمانية شروط في طلب الدولة الطالبة.
يكون تنفيذ الحكم القضائي الأجنبي النهائي، المتعلق بأي جريمة إرهابية أو جريمة تمويل إرهاب بما فيها الأحكام المتعلقة بمصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المرت
- المادة 15
تحدد المادة الجهة المختصة المشار إليها في المادة الثانية والستين من النظام باسترداد الأموال المصادرة واقتسامها مع الدول المرتبطة باتفاقيات، وهي اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية بوزارة الداخلية.
يقصد بالجهة المختصة -المشار إليها في المادة (الثانية والستين) من النظام- المعنية باسترداد واقتسام الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المصادرة مع الدول التي تربطها
- المادة 21
تحدد المادة الجهات المختصة المشار إليها في المادة الثانية والسبعين من النظام، وتنظم تنفيذ طلبات التسليم المراقب للأموال، وتجيز لرئاسة أمن الدولة السماح بمرور الأموال المشبوهة لتحديد المتورطين.
1- الجهات المختصة، المشار إليها في المادة (الثانية والسبعين) من النظام؛ هي النيابة العامة ورئاسة أمن الدولة كل في نطاق اختصاصه، على أن يتم التنسيق -عند الاقتضاء
- المادة 24
تشترط المادة إذن الجهة الأجنبية النظيرة قبل إحالة معلوماتها الرقابية أو استخدامها، وتجيز للجهة الرقابية إجراء استعلامات نيابة عنها أو تمكينها منها لأغراض الرقابة الموحدة.
1- في الحالات التي تحصل فيها الجهة الرقابية من جهة أجنبية نظيرة على معلومات لأغراض رقابية وفقاً للفقرة (5) من المادة (الثانية والثمانين) من النظام، فعلى الجهة ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

