المادة 16 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة السادسة عشرة
تحدد المادة العناصر التي يجب على المؤسسات المالية والمهن غير المالية والمنظمات غير الربحية مراعاتها عند تقييم مخاطر تمويل الإرهاب وفق المادة الثالثة والستين من النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح -عند تقييم مخاطر تمويل الإرهاب وفقاً لما ورد في المادة (الثالثة والستون) من
النظام- مراعاة العناصر الآتية:
1- عوامل المخاطر المرتبطة بالعملاء، والعوامل المرتبطة بالمستفيد الحقيقي أو المستفيد من التعاملات.
2- عوامل المخاطر الناتجة من البلدان أو المناطق الجغرافية التي يزاول فيها العملاء أعمالهم، أو مصدر العملية أو مقصدها.
3- المخاطر الناتجة من طبيعة المنتجات أو الخدمات أو العمليات المعروضة، أو قنوات تقديم المنتجات أو الخدمات أو العمليات.
4- أي مخاطر حُددت على المستوى الوطني، أو أي متغيرات قد تؤثر على ارتفاع مخاطر تمويل الإرهاب أو انخفاضها، أو الغرض من الحساب أو علاقة العمل، أو حجم الإيداعات أو العمليات التي يقوم بها العميل، أو وتيرة عملياته أو مدة علاقة العمل.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 16 بلغة مبسطة
تخاطب هذه المادة ثلاث فئات: المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة للربح. فعند تقييمها مخاطر تمويل الإرهاب وفق المادة (الثالثة والستين) من النظام، عليها مراعاة أربعة عناصر:
- مخاطر العملاء: العوامل المرتبطة بالعملاء أنفسهم، وبالمستفيد الحقيقي أو المستفيد من التعاملات.
- المخاطر الجغرافية: الناتجة من البلدان أو المناطق التي يزاول فيها العملاء أعمالهم، أو مصدر العملية أو مقصدها.
- مخاطر المنتجات والقنوات: الناتجة من طبيعة المنتجات أو الخدمات أو العمليات المعروضة، أو قنوات تقديمها.
- عوامل أخرى: أي مخاطر حُددت على المستوى الوطني، أو متغيرات قد ترفع المخاطر أو تخفضها، كالغرض من الحساب أو علاقة العمل، وحجم الإيداعات أو العمليات، ووتيرة العمليات، ومدة علاقة العمل.
المعنى العملي أن تقييم المخاطر لا يقتصر على شخص العميل، بل يشمل أين يعمل، وما المنتج الذي يستخدمه، وكيف يُقدَّم له، وسلوك تعاملاته. ولا تحدد المادة منهجية معينة أو درجات للمخاطر. وترتبط بالمادة 17 من اللائحة التي تربط تشديد تدابير العناية الواجبة أو تخفيفها بمستوى المخاطر.
والمنشآت التي تبني سياساتها في هذا المجال يمكنها استشارة محامٍ متخصص في البنوك والتمويل.
مثال عملي
جمعية خيرية في الرياض تحول تبرعات إلى مشروع خارج المملكة. عند تقييم المخاطر تراعي الجهة المستفيدة، والبلد المقصود، وقناة التحويل، وحجم المبالغ ووتيرتها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه
أسئلة شائعة عن المادة 16 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
من يلزم بتقييم مخاطر تمويل الإرهاب؟
المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة للربح.
ما العناصر التي يراعيها تقييم المخاطر؟
مخاطر العملاء والمستفيد الحقيقي، والمخاطر الجغرافية، ومخاطر المنتجات والخدمات وقنواتها، والمخاطر الوطنية وأي متغيرات كحجم العمليات ووتيرتها.
مواد أخرى عن تقييم المخاطر والعناية الواجبة
- المادة 17
تحدد المادة حالات اتخاذ تدابير العناية الواجبة، وتدرجها بحسب المخاطر، وحدها الأدنى من التحقق من الهوية والمستفيد الحقيقي، وجواز تأجيل التحقق، والتصرف عند تعذرها أو خشية تنبيه العميل.
1- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ اتخاذ تدابير العناية الواجبة -المشار إليها في المادة (الرابعة والستين) من النظام- في الحالات الآتي
- المادة 18
تحدد المادة ما يجب أن تتضمنه سياسات وإجراءات مكافحة تمويل الإرهاب الداخلية، وتلزم بتطبيق المتطلبات على الفروع والشركات التابعة في الخارج، وتحديث الضوابط بناءً على تقييم المخاطر.
1- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح، عند وضع السياسات والإجراءات والضوابط -المشار إليها في المادة (الس
- المادة 20
تلزم المادة المؤسسات المالية المتلقية أو المرسلة أو الوسيطة للتحويل البرقي بجميع المتطلبات التي تصدرها اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب.
على المؤسسات المالية المتلقية أو المرسلة أو الوسيطة للتحويل البرقي، الالتزام بجميع المتطلبات التي تصدرها اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

