القبض والتفتيش في جرائم الإرهاب في اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي
إشعار النيابة العامة فور القبض وعرض المشتبه به خلال سبعة أيام وتمديدها سبعة أيام، وإصدار إذن دخول المساكن وغيرها وتفتيشها كتابة ومسببًا، وحالات الضرورة دون إذن كالتلبس وخشية الهرب أو إتلاف الأدلة.
مادتان
- المادة 5
توجب المادة إشعار النيابة العامة فور القبض على المشتبه به في جرائم النظام، وعرضه عليها خلال سبعة أيام، وتجيز تمديدها بأمر كتابي سبعة أيام أخرى كحد أقصى.
1- لأغراض تطبيق المادة (الخامسة) من النظام، عند القبض على المشتبه بارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام، فيتم إشعار النيابة العامة فور القبض عليه وبشكل مباشر، ويعرض عليها فور الانتهاء من إجراءات الاستدلال بما لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ القبض عليه. 2- ترفع رئاسة أمن الدولة في حال تطلبت إجراءات الاستدلال…
- المادة 7
تحدد المادة من يصدر إذن دخول المساكن وغيرها وتفتيشها في جرائم الإرهاب، وشكل الإذن وبياناته، وحالات الضرورة التي لا تتطلب إذنًا مع رفع النتائج للنيابة خلال 24 ساعة.
تنفيذاً للمادة (السابعة) من النظام: 1- يصدر إذن دخول المساكن وتفتيشها من رئيس فرع النيابة العامة في المنطقة أو من يفوضه. 2- يصدر إذن دخول غير المساكن وتفتيشها من محقق مختص مكاناً ونوعاً. 3- يكون إذن دخول المساكن أو المكاتب أو المباني وتفتيشها؛ كتابةً، ويجب أن يتضمن الإذن اسم من أصدره، وتوقيعه، ووظيفته، وساعة صدوره،…