المادة 14 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة الرابعة عشرة
تقرر المادة تنفيذ الحكم الأجنبي النهائي في جرائم الإرهاب وتمويله، ومنها أحكام المصادرة، وفق أنظمة المملكة، وتشترط لذلك ثمانية شروط في طلب الدولة الطالبة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكون تنفيذ الحكم القضائي الأجنبي النهائي، المتعلق بأي جريمة إرهابية أو جريمة تمويل إرهاب بما فيها الأحكام المتعلقة بمصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المرتبطة بأي من تلك الجرائم المشار إليه في الفقرة (3) من المادة (الرابعة والعشرين) من النظام؛ وفقاً لأنظمة المملكة. ويشترط لتنفيذ طلب الدولة الطالبة، تحقق ما يأتي:
1ـ إرفاق نسخة رسمية من الحكم والقانون الذي استند إليه، وما يثبت بأن الحكم أصبح نهائياً، وأنه صادر من جهة قضائية مختصة بنظر القضية في الدولة الطالبة.
2ـ أن المعني في الدعوى التي صدر فيها الحكم، قد كُلف بالحضور ومُثل تمثيلاً صحيحاً، ومُكن من الدفاع عن نفسه.
3ـ ألا يتعارض الحكم مع أحكام الشريعة الإسلامية وأحكام النظام العام في المملكة.
4ـ أن يكون الحكم قابلاً للتنفيذ.
5ـ ألا يتعارض الحكم مع حكم سبق أن صدر من جهة قضائية في المملكة في الموضوع نفسه.
6ـ ألا تكون هناك دعوى منظورة في جهة قضائية في المملكة في الجريمة نفسها التي صدر الحكم المراد تنفيذه في شأنها.
7ـ إرفاق بيان يتضمن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الدولة الطالبة لحماية الأشخاص حسني النية.
8ـ إرفاق وصف للأموال التي طُلب تنفيذ الحكم في شأنها، وتقدير لقيمتها، ومكان وجودها المحتمل، ومعلومات عن أي شخص قد يحتفظ بها أو تكون بحوزته، وبيان بالوقائع التي يقوم الطلب عليها.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة تنفيذ الحكم القضائي الأجنبي النهائي المتعلق بأي جريمة إرهابية أو جريمة تمويل إرهاب، بما فيه أحكام مصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المرتبطة بها، المشار إليه في الفقرة (3) من المادة (الرابعة والعشرين) من النظام. ويكون التنفيذ وفقًا لأنظمة المملكة، ويشترط ما يلي:
- إرفاق نسخة رسمية من الحكم والقانون الذي استند إليه، وما يثبت أنه نهائي وصادر من جهة قضائية مختصة في الدولة الطالبة.
- أن يكون المعني قد كُلّف بالحضور ومُثّل تمثيلًا صحيحًا ومُكّن من الدفاع عن نفسه.
- ألا يتعارض الحكم مع أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام في المملكة.
- أن يكون الحكم قابلًا للتنفيذ.
- ألا يتعارض مع حكم سبق صدوره من جهة قضائية في المملكة في الموضوع نفسه.
- ألا تكون هناك دعوى منظورة أمام جهة قضائية في المملكة في الجريمة نفسها.
- إرفاق بيان بالإجراءات التي اتخذتها الدولة الطالبة لحماية الأشخاص حسني النية.
- إرفاق وصف للأموال المطلوبة وتقدير قيمتها ومكانها المحتمل ومعلومات عمن يحتفظ بها، وبيان بالوقائع التي يقوم عليها الطلب.
المعنى العملي أن الحكم الأجنبي لا يُنفذ تلقائيًا، بل يجب أن يستوفي هذه الشروط مجتمعة، ومنها ضمانات الدفاع وعدم التعارض مع الشريعة والأحكام الوطنية. ومن تتعلق به أموال مطلوب تنفيذ حكم أجنبي عليها يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا الدولية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 14 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
هل ينفذ الحكم الأجنبي بمصادرة أموال في المملكة؟
يُنفذ وفق أنظمة المملكة إذا استوفى طلب الدولة الطالبة الشروط الثمانية الواردة في المادة.
هل يُنفذ الحكم الأجنبي إذا لم يُمكَّن المتهم من الدفاع؟
من الشروط أن يكون المعني قد كلف بالحضور ومثل تمثيلًا صحيحًا ومكن من الدفاع عن نفسه.
ماذا لو كانت هناك قضية منظورة في المملكة في الجريمة نفسها؟
يشترط ألا تكون هناك دعوى منظورة في جهة قضائية في المملكة في الجريمة نفسها.
مواد أخرى عن التعاون الدولي وتسليم المطلوبين
- المادة 15
تحدد المادة الجهة المختصة المشار إليها في المادة الثانية والستين من النظام باسترداد الأموال المصادرة واقتسامها مع الدول المرتبطة باتفاقيات، وهي اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية بوزارة الداخلية.
يقصد بالجهة المختصة -المشار إليها في المادة (الثانية والستين) من النظام- المعنية باسترداد واقتسام الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المصادرة مع الدول التي تربطها
- المادة 21
تحدد المادة الجهات المختصة المشار إليها في المادة الثانية والسبعين من النظام، وتنظم تنفيذ طلبات التسليم المراقب للأموال، وتجيز لرئاسة أمن الدولة السماح بمرور الأموال المشبوهة لتحديد المتورطين.
1- الجهات المختصة، المشار إليها في المادة (الثانية والسبعين) من النظام؛ هي النيابة العامة ورئاسة أمن الدولة كل في نطاق اختصاصه، على أن يتم التنسيق -عند الاقتضاء
- المادة 22
تحدد المادة ما يحكم تسليم المطلوبين المشار إليه في المادة الثالثة والسبعين من النظام، وشرط ازدواج التجريم، والبيانات اللازمة للنظر في الطلب، وجواز رفضه مع إحالة الأمر للنيابة العامة.
1- يحكم عملية التسلم والتسليم -المشار إليها في المادة (الثالثة والسبعين) من النظام- الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين المملكة والدول الأخرى، أو التزامات المملكة ف
- المادة 24
تشترط المادة إذن الجهة الأجنبية النظيرة قبل إحالة معلوماتها الرقابية أو استخدامها، وتجيز للجهة الرقابية إجراء استعلامات نيابة عنها أو تمكينها منها لأغراض الرقابة الموحدة.
1- في الحالات التي تحصل فيها الجهة الرقابية من جهة أجنبية نظيرة على معلومات لأغراض رقابية وفقاً للفقرة (5) من المادة (الثانية والثمانين) من النظام، فعلى الجهة ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

