حماية الضحايا والشهود في اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي
رعاية حقوق الضحايا بالتوعية والمساعدة وتوفير المحامين، وتدابير حماية الشهود والمصادر كالحماية الشخصية والإقامة المؤقتة وإخفاء الهوية ورقم للإبلاغ، ونفاذ اللائحة.
مادتان
- المادة 25
تحدد المادة طريقة رعاية حقوق الضحايا المشار إليهم في المادة الخامسة والثمانين من النظام، وتدابير حماية المشمولين بالحماية كالحماية الشخصية والإقامة المؤقتة وإخفاء الهوية.
1- تتم رعاية حقوق الضحايا ومن في حكمهم المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والثمانين) من النظام، من خلال توعيتهم بحقوقهم وتقديم المساعدة والدعم بما في ذلك توفير محامين متخصصين للحصول عليها. 2- تقدم الحماية للمشمولين في الفقرة (2) من المادة (الخامسة والثمانين) من النظام، من خلال واحدة أو أكثر مما يأتي: أ-…
- المادة 26
تقرر المادة العمل باللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله من اليوم التالي لتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
يعمل بهذه اللائحة من اليوم التالي من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.