تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 18 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

المادة الثامنة عشرة

تحدد المادة ما يجب أن تتضمنه سياسات وإجراءات مكافحة تمويل الإرهاب الداخلية، وتلزم بتطبيق المتطلبات على الفروع والشركات التابعة في الخارج، وتحديث الضوابط بناءً على تقييم المخاطر.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح، عند وضع السياسات والإجراءات والضوابط -المشار إليها في المادة (السابعة والستين) من النظام- تضمينها الآتي:

أ- الأحكام المتصلة بالتدابير الواردة في النظام واللائحة، بما فيها المتعلقة بإجراءات إدارة المخاطر لعلاقات العمل قبل إتمام عملية التحقق من العميل.

ب- إجراءات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.

ج- ترتيبات عمل إدارة الالتزام المناسبة لمكافحة تمويل الإرهاب، بما في ذلك تعيين مسؤول عن هذا الجانب على مستوى الإدارة العليا.

د- أي تدابير إضافية تعتمدها الجهة الرقابية لضمان مكافحة تمويل الإرهاب.

هـ- إجراءات فحص كافية لضمان معايير عالية عند توظيف منسوبيها.

و- برامج تدريب الموظفين المستمرة.

ز- آلية تدقيق مستقلة لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب.

ح- التزامات إدارة المخاطر المرتبطة بعمليات الشركات التابعة لها خارج المملكة والحد منها بالشكل المناسب.

على أن يراعى عند وضعها لتلك السياسات والإجراءات والضوابط أن تكون متناسبة مع طبيعة وحجم أعمالها.

2- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، التأكد من أنّ فروعها والشركات التابعة لها في دولة أجنبية التي تمتلك فيها حصة أغلبية؛ تطبّق المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وذلك في الحالات التي تكون فيها متطلبات مكافحة تمويل الإرهاب في دولة أجنبية أقل صرامة من تلك المفروضة بموجب أحكام النظام واللائحة. وإن لم تكن الدولة الأجنبية تسمح بذلك، فعلى المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، إبلاغ الجهة الرقابية في المملكة بذلك، وعليها كذلك الالتزام بأي تعليمات تتلقاها من الجهة الرقابية المختصة في المملكة في هذا الشأن.

3- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة للربح -بناءً على نتائج تقييم المخاطر- تنفيذ ضوابط وسياسات وإجراءات داخلية لمكافحة تمويل الإرهاب وتحديثها بحيث تشمل تحديد مستوى المخاطر والنوع المناسب من التدابير لإدارتها والحد منها بشكلٍ فاعل، ومراقبتها، وتعزيزها كلما دعت الحاجة.

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 18 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 18 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

هل يجب تعيين مسؤول التزام لمكافحة تمويل الإرهاب؟

تشترط المادة أن تتضمن السياسات ترتيبات عمل إدارة الالتزام، بما فيها تعيين مسؤول عن هذا الجانب على مستوى الإدارة العليا.

هل تنطبق متطلبات النظام على الفروع خارج المملكة؟

على المؤسسات التأكد من تطبيقها في فروعها وشركاتها التابعة المملوكة بالأغلبية في الخارج إذا كانت متطلبات الدولة الأجنبية أقل صرامة.

هل السياسات واحدة لكل المنشآت؟

يراعى أن تكون متناسبة مع طبيعة أعمال المنشأة وحجمها.

مواد أخرى عن تقييم المخاطر والعناية الواجبة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.