المادة 18 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة الثامنة عشرة
تحدد المادة ما يجب أن تتضمنه سياسات وإجراءات مكافحة تمويل الإرهاب الداخلية، وتلزم بتطبيق المتطلبات على الفروع والشركات التابعة في الخارج، وتحديث الضوابط بناءً على تقييم المخاطر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح، عند وضع السياسات والإجراءات والضوابط -المشار إليها في المادة (السابعة والستين) من النظام- تضمينها الآتي:
أ- الأحكام المتصلة بالتدابير الواردة في النظام واللائحة، بما فيها المتعلقة بإجراءات إدارة المخاطر لعلاقات العمل قبل إتمام عملية التحقق من العميل.
ب- إجراءات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.
ج- ترتيبات عمل إدارة الالتزام المناسبة لمكافحة تمويل الإرهاب، بما في ذلك تعيين مسؤول عن هذا الجانب على مستوى الإدارة العليا.
د- أي تدابير إضافية تعتمدها الجهة الرقابية لضمان مكافحة تمويل الإرهاب.
هـ- إجراءات فحص كافية لضمان معايير عالية عند توظيف منسوبيها.
و- برامج تدريب الموظفين المستمرة.
ز- آلية تدقيق مستقلة لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب.
ح- التزامات إدارة المخاطر المرتبطة بعمليات الشركات التابعة لها خارج المملكة والحد منها بالشكل المناسب.
على أن يراعى عند وضعها لتلك السياسات والإجراءات والضوابط أن تكون متناسبة مع طبيعة وحجم أعمالها.
2- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، التأكد من أنّ فروعها والشركات التابعة لها في دولة أجنبية التي تمتلك فيها حصة أغلبية؛ تطبّق المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وذلك في الحالات التي تكون فيها متطلبات مكافحة تمويل الإرهاب في دولة أجنبية أقل صرامة من تلك المفروضة بموجب أحكام النظام واللائحة. وإن لم تكن الدولة الأجنبية تسمح بذلك، فعلى المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، إبلاغ الجهة الرقابية في المملكة بذلك، وعليها كذلك الالتزام بأي تعليمات تتلقاها من الجهة الرقابية المختصة في المملكة في هذا الشأن.
3- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة للربح -بناءً على نتائج تقييم المخاطر- تنفيذ ضوابط وسياسات وإجراءات داخلية لمكافحة تمويل الإرهاب وتحديثها بحيث تشمل تحديد مستوى المخاطر والنوع المناسب من التدابير لإدارتها والحد منها بشكلٍ فاعل، ومراقبتها، وتعزيزها كلما دعت الحاجة.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 18 بلغة مبسطة
أولًا: محتوى السياسات والإجراءات المشار إليها في المادة 67 من النظام، للمؤسسات المالية والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح:
- الأحكام المتصلة بتدابير النظام واللائحة، ومنها إدارة مخاطر علاقات العمل قبل إتمام التحقق من العميل.
- إجراءات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.
- ترتيبات إدارة الالتزام، ومنها تعيين مسؤول عن مكافحة تمويل الإرهاب على مستوى الإدارة العليا.
- أي تدابير إضافية تعتمدها الجهة الرقابية.
- إجراءات فحص كافية عند التوظيف، وبرامج تدريب مستمرة للموظفين.
- آلية تدقيق مستقلة لاختبار فاعلية السياسات وكفايتها.
- إدارة مخاطر عمليات الشركات التابعة خارج المملكة والحد منها.
ويجب أن تكون هذه السياسات متناسبة مع طبيعة الأعمال وحجمها.
ثانيًا: الفروع والشركات التابعة في الخارج: على المؤسسات المالية والمهن غير المالية التأكد من أن فروعها وشركاتها التابعة في دولة أجنبية تمتلك فيها حصة أغلبية تطبق متطلبات النظام واللائحة، إذا كانت متطلبات تلك الدولة أقل صرامة. فإن لم تسمح الدولة الأجنبية بذلك، تبلغ الجهة الرقابية في المملكة وتلتزم بتعليماتها.
ثالثًا: التحديث المستمر: بناءً على نتائج تقييم المخاطر، تنفذ الفئات الثلاث ضوابط داخلية وتحدّثها، بحيث تحدد مستوى المخاطر والتدابير المناسبة لإدارتها ومراقبتها وتعزيزها عند الحاجة.
والمنشآت التي تبني برنامج الالتزام لديها يمكنها استشارة محامٍ متخصص في البنوك والتمويل أو القضايا التجارية والشركات.
مثال عملي
شركة صرافة سعودية لها فرع مملوك بالأغلبية في دولة متطلباتها أخف. يجب أن يطبق الفرع متطلبات النظام واللائحة، وإن منعت تلك الدولة ذلك تبلغ الشركة جهتها الرقابية في المملكة وتلتزم بتعليماتها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 18 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
هل يجب تعيين مسؤول التزام لمكافحة تمويل الإرهاب؟
تشترط المادة أن تتضمن السياسات ترتيبات عمل إدارة الالتزام، بما فيها تعيين مسؤول عن هذا الجانب على مستوى الإدارة العليا.
هل تنطبق متطلبات النظام على الفروع خارج المملكة؟
على المؤسسات التأكد من تطبيقها في فروعها وشركاتها التابعة المملوكة بالأغلبية في الخارج إذا كانت متطلبات الدولة الأجنبية أقل صرامة.
هل السياسات واحدة لكل المنشآت؟
يراعى أن تكون متناسبة مع طبيعة أعمال المنشأة وحجمها.
مواد أخرى عن تقييم المخاطر والعناية الواجبة
- المادة 16
تحدد المادة العناصر التي يجب على المؤسسات المالية والمهن غير المالية والمنظمات غير الربحية مراعاتها عند تقييم مخاطر تمويل الإرهاب وفق المادة الثالثة والستين من النظام.
على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح -عند تقييم مخاطر تمويل الإرهاب وفقاً لما ورد في المادة (الثالثة والستون) من
- المادة 17
تحدد المادة حالات اتخاذ تدابير العناية الواجبة، وتدرجها بحسب المخاطر، وحدها الأدنى من التحقق من الهوية والمستفيد الحقيقي، وجواز تأجيل التحقق، والتصرف عند تعذرها أو خشية تنبيه العميل.
1- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ اتخاذ تدابير العناية الواجبة -المشار إليها في المادة (الرابعة والستين) من النظام- في الحالات الآتي
- المادة 20
تلزم المادة المؤسسات المالية المتلقية أو المرسلة أو الوسيطة للتحويل البرقي بجميع المتطلبات التي تصدرها اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب.
على المؤسسات المالية المتلقية أو المرسلة أو الوسيطة للتحويل البرقي، الالتزام بجميع المتطلبات التي تصدرها اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

