المادة 12 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة الثانية عشرة
تحدد المادة مدة توقيف المتهم بجرائم النظام بثلاثين يومًا، وتمديدها حتى 180 يومًا بأمر رئيس فرع النيابة، ثم حتى اثني عشر شهرًا بأمر النائب العام، وإخلاء السبيل بأمر النيابة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا استوجبت مصلحة التحقيق توقيف المتهم بارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام؛ فعلى المحقق إصدار أمر بتوقيفه مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ إحالته إلى النيابة العامة. وإن رأى المحقق تمديد مدة التوقيف, فيجب عليه -قبل انقضائها- أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع النيابة العامة، أو مَنْ ينيبه من رؤساء الدوائر الداخلة في نطاق اختصاصه، ليصدر أمراً بتمديد التوقيف مدة أو مدداً متعاقبة لا يزيد أي منها على (ثلاثين) يوماً، ولا تزيد في مجموعها على (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ إحالته إلى النيابة العامة. وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول، يرفع الأمر إلى النائب العام أو مَنْ يفوضه من نوابه ليصدر أمره بالتمديد لمدة أو لمدد متعاقبة لا يزيد أي منها على (ثلاثين) يوماً، على ألا تزيد في مجموعها على (اثني عشر) شهراً من تاريخ إحالته إلى النيابة العامة.
2- على إدارة التوقيف الكتابة إلى النيابة العامة للتنسيق معها قبل انقضاء المدة أو المدد المحددة في أمر التوقيف بوقت كافٍ، ولا يتم إخلاء سبيله إلا بموجب أمر صادر من النيابة العامة.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 12 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة مدد التوقيف في الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وتُحسب جميعها من تاريخ إحالة المتهم إلى النيابة العامة:
- التوقيف الأول: إذا استوجبت مصلحة التحقيق التوقيف، يصدر المحقق أمرًا لمدة لا تزيد على 30 يومًا.
- التمديد حتى 180 يومًا: إذا رأى المحقق التمديد، يعرض الأوراق قبل انقضاء المدة على رئيس فرع النيابة العامة أو من ينيبه من رؤساء الدوائر الداخلة في نطاق اختصاصه، ليصدر أمرًا بالتمديد مدة أو مددًا متعاقبة لا يزيد أي منها على 30 يومًا، ولا يزيد مجموعها على 180 يومًا.
- التمديد حتى 12 شهرًا: في الحالات التي تتطلب مدة أطول، يُرفع الأمر إلى النائب العام أو من يفوضه من نوابه، ليصدر أمره بالتمديد مدة أو مددًا متعاقبة لا يزيد أي منها على 30 يومًا، على ألا يزيد المجموع على اثني عشر شهرًا.
دور إدارة التوقيف: تكتب إلى النيابة العامة للتنسيق معها قبل انقضاء المدة المحددة في أمر التوقيف بوقت كافٍ، ولا يُخلى سبيل الموقوف إلا بأمر صادر من النيابة العامة.
المعنى العملي أن كل تمديد لا يتجاوز 30 يومًا، وأن مستوى الجهة المختصة بالتمديد يرتفع كلما طالت المدة. ولا تتناول المادة ما يحدث بعد بلوغ الاثني عشر شهرًا. ولأن التوقيف يمس الحرية مباشرة، يحسن بذوي الموقوف استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
أُحيل متهم إلى النيابة العامة في الأول من الشهر، فأصدر المحقق أمر توقيف 30 يومًا. قبل انقضائها عرض الأوراق على رئيس الفرع الذي مدده 30 يومًا أخرى؛ ويمكن تكرار ذلك حتى 180 يومًا، وما زاد عليها يحتاج إلى أمر النائب العام أو من يفوضه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 12 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
كم مدة التوقيف الأولى في قضايا الإرهاب؟
لا تزيد على ثلاثين يومًا من تاريخ إحالة المتهم إلى النيابة العامة.
ما الحد الأقصى لتوقيف المتهم وفق هذه المادة؟
اثنا عشر شهرًا من تاريخ الإحالة إلى النيابة، بأوامر تمديد من النائب العام أو من يفوضه لا يزيد كل منها على ثلاثين يومًا.
هل يُخلى سبيل الموقوف تلقائيًا عند انتهاء المدة؟
تنص المادة على أنه لا يتم إخلاء سبيله إلا بموجب أمر صادر من النيابة العامة، وعلى إدارة التوقيف التنسيق معها قبل انقضاء المدة بوقت كاف.
مواد أخرى عن التوقيف والإفراج المؤقت
- المادة 8
تنظم المادة ما يترتب على إيقاف إجراءات الدعوى وفق المادة الحادية عشرة من النظام: إحالة الأوراق لجهة الضبط، وجواز تحريك الدعوى مجددًا، وفرز أوراق مستقلة عند تعدد المتهمين.
1- في حال إيقاف إجراءات الدعوى وفقاً للأحكام الواردة في المادة (الحادية عشرة) من النظام، فللنيابة العامة إحالة الأوراق إلى جهة الضبط، ولها تحريك الدعوى مرة أخرى
- المادة 9
تحدد المادة المحاذير الأمنية المشار إليها في المادة الثانية عشرة من النظام بأمرين: خشية الهرب أو الاختفاء، والإضرار بمصلحة التحقيقات.
المحاذير الأمنية المشار إليها في المادة (الثانية عشرة) من النظام هي: 1- خشية الهرب أو الاختفاء. 2- الإضرار بمصلحة التحقيقات.
- المادة 10
تحدد المادة ضوابط الإفراج المؤقت المشار إليها في المادة الثالثة عشرة من النظام: انتفاء المحاذير الأمنية، ووجود سبب معتبر، والتزام المفرج عنه بتدابير أمر الإفراج.
ضوابط الإفراج المؤقت وشروطه، المشار إليها في المادة (الثالثة عشرة) من النظام هي: 1- ألا تكون هناك محاذير أمنية تترتب على الإفراج المؤقت. 2- أن يكون الإفراج المؤ
- المادة 13
توجب المادة أن يحدد أمر منع الاتصال الصادر من النيابة العامة وفق المادة العشرين من النظام الفئات المشمولة بالمنع.
يُحدد في أمر منع الاتصال الصادر من النيابة العامة وفقاً للمادة (العشرون) من النظام، الفئات المشمولة بالمنع.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

