المادة 13 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة الثالثة عشرة
توجب المادة أن يحدد أمر منع الاتصال الصادر من النيابة العامة وفق المادة العشرين من النظام الفئات المشمولة بالمنع.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يُحدد في أمر منع الاتصال الصادر من النيابة العامة وفقاً للمادة (العشرون) من النظام، الفئات المشمولة بالمنع.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 13 بلغة مبسطة
تتعلق هذه المادة بـأمر منع الاتصال الذي تصدره النيابة العامة وفقًا للمادة (العشرين) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
الحكم: يجب أن يُحدَّد في أمر منع الاتصال الفئات المشمولة بالمنع.
والفائدة العملية لهذا الشرط أن الأمر لا يكون عامًا مبهمًا، بل يبين من هم الذين يُمنع اتصالهم. فقد يشمل المنع فئات بعينها دون غيرها، والذي يحدد ذلك هو الأمر نفسه. وبذلك يمكن للمعنيين معرفة ما إذا كانوا مشمولين بالمنع أم لا بالرجوع إلى نص الأمر.
ولا تحدد هذه المادة الفئات التي يجوز منعها، ولا مدة المنع، ولا شروط إصداره. كما لا يعرض النص المتاح مضمون المادة العشرين من النظام، فلا يصح استنتاج أحكامها من هذه المادة. ولمعرفة متى يجوز إصدار الأمر وحدوده يلزم الرجوع إلى المادة العشرين من النظام.
وتأتي هذه المادة ضمن أحكام اللائحة المتعلقة بالتوقيف، إلى جانب المادة 12 التي تنظم مدد التوقيف. ومن مُنع من الاتصال بقريب موقوف ويريد معرفة حدود المنع يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 13 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
ماذا يجب أن يتضمن أمر منع الاتصال؟
يجب أن يحدد الأمر الفئات المشمولة بالمنع.
من يصدر أمر منع الاتصال في قضايا الإرهاب؟
تصدره النيابة العامة وفقًا للمادة العشرين من النظام.
مواد أخرى عن التوقيف والإفراج المؤقت
- المادة 8
تنظم المادة ما يترتب على إيقاف إجراءات الدعوى وفق المادة الحادية عشرة من النظام: إحالة الأوراق لجهة الضبط، وجواز تحريك الدعوى مجددًا، وفرز أوراق مستقلة عند تعدد المتهمين.
1- في حال إيقاف إجراءات الدعوى وفقاً للأحكام الواردة في المادة (الحادية عشرة) من النظام، فللنيابة العامة إحالة الأوراق إلى جهة الضبط، ولها تحريك الدعوى مرة أخرى
- المادة 9
تحدد المادة المحاذير الأمنية المشار إليها في المادة الثانية عشرة من النظام بأمرين: خشية الهرب أو الاختفاء، والإضرار بمصلحة التحقيقات.
المحاذير الأمنية المشار إليها في المادة (الثانية عشرة) من النظام هي: 1- خشية الهرب أو الاختفاء. 2- الإضرار بمصلحة التحقيقات.
- المادة 10
تحدد المادة ضوابط الإفراج المؤقت المشار إليها في المادة الثالثة عشرة من النظام: انتفاء المحاذير الأمنية، ووجود سبب معتبر، والتزام المفرج عنه بتدابير أمر الإفراج.
ضوابط الإفراج المؤقت وشروطه، المشار إليها في المادة (الثالثة عشرة) من النظام هي: 1- ألا تكون هناك محاذير أمنية تترتب على الإفراج المؤقت. 2- أن يكون الإفراج المؤ
- المادة 12
تحدد المادة مدة توقيف المتهم بجرائم النظام بثلاثين يومًا، وتمديدها حتى 180 يومًا بأمر رئيس فرع النيابة، ثم حتى اثني عشر شهرًا بأمر النائب العام، وإخلاء السبيل بأمر النيابة.
1- إذا استوجبت مصلحة التحقيق توقيف المتهم بارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام؛ فعلى المحقق إصدار أمر بتوقيفه مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

