المادة 1 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة الأولى
تعدد المادة الأنشطة والعمليات المالية المشار إليها في الفقرة (14) من المادة الأولى من النظام، من قبول الودائع والإقراض إلى التأمين الاستثماري وتداول الأوراق المالية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
الأنشطة أو العمليات المالية المشار إليها في الفقرة (14) من المادة (الأولى) من النظام هي:
1- قبول الودائع وغيرها من الأموال القابلة للدفع، بما في ذلك الخدمات الخاصة في المصارف.
2- الإقراض أو الإيجار التمويلي أو أي نشاط تمويل آخر.
3- خدمات تحويل النقد أو العملات.
4- إصدار وإدارة أدوات الدفع، وتشمل: بطاقات الائتمان، وبطاقات الحسم، والشيكات، والشيكات السياحية، وأوامر الدفع، والحوالات المصرفية، والعملة الإلكترونية.
5- إصدار خطابات الضمان المالي أو غيرها من الضمانات.
6- تبديل العملات الأجنبية.
7- المشاركة في إصدار الأوراق المالية وتقديم الخدمات المالية.
8- إدارة المحافظ الاستثمارية.
9- حفظ وإدارة النقد أو الأوراق المالية نيابة عن أي شخص آخر.
10- إبرام عقود حماية أو ادّخار، أو غيرها من أنواع التأمين المتعلقة بالاستثمار بصفة مؤمّن أو وسيط أو وكيل لعقد التأمين أو أي منتج تأميني لشركة تأمين.
11- استثمار الأموال أو إدارتها أو تشغيلها نيابةً عن شخص آخر.
12- ما يتصل بالأوراق المالية، والواردة في نظام السوق المالية ولوائحه، أو أنشطة التداول الآتية:
أ- شهادات الإيداع، والمشتقات وغيرها من الأدوات.
ب- العملات.
ج- أدوات صرف العملة، وأسعار الفائدة والمؤشرات المالية.
د- الأوراق المالية القابلة للتداول والمشتقات المالية.
هـ- العقود المستقبلية للسلع الأساسية.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 1 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة قائمة الأنشطة أو العمليات المالية المشار إليها في الفقرة (14) من المادة (الأولى) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله. ولا يعرض النص المتاح نص تلك الفقرة، لكن هذه القائمة هي التي تبين مضمون عبارة «الأنشطة أو العمليات المالية» فيها، وهي:
- قبول الودائع وغيرها من الأموال القابلة للدفع، بما فيها الخدمات الخاصة في المصارف.
- الإقراض أو الإيجار التمويلي أو أي نشاط تمويل آخر.
- خدمات تحويل النقد أو العملات، وتبديل العملات الأجنبية.
- إصدار وإدارة أدوات الدفع: بطاقات الائتمان والحسم، والشيكات والشيكات السياحية، وأوامر الدفع، والحوالات المصرفية، والعملة الإلكترونية.
- إصدار خطابات الضمان المالي أو غيرها من الضمانات.
- المشاركة في إصدار الأوراق المالية وتقديم الخدمات المالية، وإدارة المحافظ الاستثمارية.
- حفظ وإدارة النقد أو الأوراق المالية نيابة عن الغير، واستثمار الأموال أو إدارتها أو تشغيلها نيابة عن الغير.
- إبرام عقود الحماية أو الادخار أو غيرها من أنواع التأمين المتعلقة بالاستثمار، بصفة مؤمّن أو وسيط أو وكيل.
- ما يتصل بالأوراق المالية الواردة في نظام السوق المالية ولوائحه، أو تداول شهادات الإيداع والمشتقات والعملات وأدوات الصرف وأسعار الفائدة والمؤشرات والعقود المستقبلية للسلع الأساسية.
المعنى العملي أن الجهة التي تمارس أيًّا من هذه الأنشطة تدخل في نطاق هذا المفهوم في النظام. والمنشآت المالية التي تريد التحقق من وضعها يمكنها استشارة محامٍ متخصص في البنوك والتمويل والأوراق المالية.
مثال عملي
شركة ناشئة في الرياض تقدم محفظة إلكترونية لتحويل الأموال. خدمات تحويل النقد وإصدار العملة الإلكترونية من الأنشطة الواردة في هذه القائمة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 1 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
هل تدخل شركات الصرافة والتحويل في الأنشطة المالية بالنظام؟
نعم، تشمل القائمة خدمات تحويل النقد أو العملات وتبديل العملات الأجنبية.
هل التأمين من الأنشطة المالية المذكورة؟
نعم، عقود الحماية أو الادخار أو غيرها من أنواع التأمين المتعلقة بالاستثمار بصفة مؤمّن أو وسيط أو وكيل.
هل تشمل القائمة العملة الإلكترونية؟
نعم، ضمن إصدار وإدارة أدوات الدفع.
مواد أخرى عن المؤسسات المالية والمهن غير المالية
- المادة 2
تحدد المادة الأعمال التجارية أو المهنية المشار إليها في الفقرة (15) من المادة الأولى من النظام: السمسرة العقارية، وتجارة الذهب والمعادن الثمينة فوق خمسين ألف ريال، وخدمات قانونية ومحاسبية محددة.
الأعمال التجارية أو المهنية المشار إليها في الفقرة (15) من المادة (الأولى) من النظام هي: 1- السمسرة العقارية. 2- التجارة في الذهب أو الأحجار الكريمة أو المعادن
- المادة 3
تعدد المادة الأعمال التي يقوم بها العميل أو يشرع فيها مع المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية، المشار إليها في الفقرة (17) من المادة الأولى من النظام.
الأعمال التي يقوم بها العميل أو يشرع فيها مع إحدى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية، المشار إليها في الفقرة (17) من المادة (الأولى) من النظام هي: 1-
- المادة 4
تحدد المادة الجهات الرقابية المشار إليها في الفقرة (22) من المادة الأولى من النظام، وهي خمس جهات كل في مجال اختصاصه.
تعد الجهات أدناه -كل في مجال اختصاصه- من الجهات الرقابية المشار إليها في الفقرة (22) من المادة (الأولى) من النظام: 1- وزارة العدل. 2- وزارة العمل والتنمية الاجت
- المادة 19
توضح المادة أن الترتيب القانوني الوارد في اللائحة يشمل أي علاقة قانونية تنشأ بين عدة أطراف باتفاق، كالصناديق الاستئمانية وما يشبهها.
يدخل في مدلول الترتيب القانوني -الوارد في هذه اللائحة- أي علاقة قانونية تنشأ بين عدة أطراف بناء على اتفاق، كالصناديق الاستئمانية، أو غيرها من الترتيبات المشابهة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

