المادة 10 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة العاشرة
تحدد المادة ضوابط الإفراج المؤقت المشار إليها في المادة الثالثة عشرة من النظام: انتفاء المحاذير الأمنية، ووجود سبب معتبر، والتزام المفرج عنه بتدابير أمر الإفراج.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
ضوابط الإفراج المؤقت وشروطه، المشار إليها في المادة (الثالثة عشرة) من النظام هي:
1- ألا تكون هناك محاذير أمنية تترتب على الإفراج المؤقت.
2- أن يكون الإفراج المؤقت لأسباب معتبرة اجتماعية أو صحية أو ذات علاقة بما يُتطلب من إجراءات استدلال.
3- يلتزم المفرج عنه بالإجراءات والتدابير المنصوص عليها في أمر الإفراج المؤقت.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 10 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة ضوابط الإفراج المؤقت وشروطه المشار إليها في المادة (الثالثة عشرة) من النظام، وهي ثلاثة:
- انتفاء المحاذير الأمنية: ألا تترتب على الإفراج المؤقت محاذير أمنية. وقد حددت المادة 9 من اللائحة هذه المحاذير بخشية الهرب أو الاختفاء، والإضرار بمصلحة التحقيقات.
- وجود سبب معتبر: أن يكون الإفراج لأسباب معتبرة، وهي أحد ثلاثة أنواع:
- أسباب اجتماعية.
- أسباب صحية.
- أسباب ذات علاقة بما يُتطلب من إجراءات استدلال.
- الالتزام بالتدابير: يلتزم المفرج عنه بالإجراءات والتدابير المنصوص عليها في أمر الإفراج المؤقت.
المعنى العملي أن الإفراج المؤقت ليس حقًا تلقائيًا، بل يحتاج إلى سبب معتبر من الأنواع المذكورة، مع عدم وجود محاذير أمنية. وبعد الإفراج تظل على المفرج عنه التزامات يحددها أمر الإفراج نفسه، ولا تحدد المادة نوعها.
ولا يعرض النص المتاح مضمون المادة الثالثة عشرة من النظام، ولا تبين هذه المادة الجهة التي تصدر أمر الإفراج. ومن يسعى إلى الإفراج المؤقت عن قريب له يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
موقوف في قضية تمويل إرهاب أصيبت والدته بمرض خطير. السبب الاجتماعي أو الصحي قد يكون من الأسباب المعتبرة للإفراج المؤقت، بشرط ألا توجد محاذير أمنية، وإذا أُفرج عنه التزم بالتدابير الواردة في أمر الإفراج.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 10 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
ما شروط الإفراج المؤقت في قضايا الإرهاب؟
ألا تترتب عليه محاذير أمنية، وأن يكون لأسباب معتبرة اجتماعية أو صحية أو متعلقة بإجراءات الاستدلال، وأن يلتزم المفرج عنه بتدابير أمر الإفراج.
هل يجوز الإفراج المؤقت لأسباب صحية؟
نعم، الأسباب الصحية من الأسباب المعتبرة التي تذكرها المادة، مع اشتراط عدم وجود محاذير أمنية.
مواد أخرى عن التوقيف والإفراج المؤقت
- المادة 8
تنظم المادة ما يترتب على إيقاف إجراءات الدعوى وفق المادة الحادية عشرة من النظام: إحالة الأوراق لجهة الضبط، وجواز تحريك الدعوى مجددًا، وفرز أوراق مستقلة عند تعدد المتهمين.
1- في حال إيقاف إجراءات الدعوى وفقاً للأحكام الواردة في المادة (الحادية عشرة) من النظام، فللنيابة العامة إحالة الأوراق إلى جهة الضبط، ولها تحريك الدعوى مرة أخرى
- المادة 9
تحدد المادة المحاذير الأمنية المشار إليها في المادة الثانية عشرة من النظام بأمرين: خشية الهرب أو الاختفاء، والإضرار بمصلحة التحقيقات.
المحاذير الأمنية المشار إليها في المادة (الثانية عشرة) من النظام هي: 1- خشية الهرب أو الاختفاء. 2- الإضرار بمصلحة التحقيقات.
- المادة 12
تحدد المادة مدة توقيف المتهم بجرائم النظام بثلاثين يومًا، وتمديدها حتى 180 يومًا بأمر رئيس فرع النيابة، ثم حتى اثني عشر شهرًا بأمر النائب العام، وإخلاء السبيل بأمر النيابة.
1- إذا استوجبت مصلحة التحقيق توقيف المتهم بارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام؛ فعلى المحقق إصدار أمر بتوقيفه مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ
- المادة 13
توجب المادة أن يحدد أمر منع الاتصال الصادر من النيابة العامة وفق المادة العشرين من النظام الفئات المشمولة بالمنع.
يُحدد في أمر منع الاتصال الصادر من النيابة العامة وفقاً للمادة (العشرون) من النظام، الفئات المشمولة بالمنع.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

