المادة 4 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة الرابعة
تحدد المادة الجهات الرقابية المشار إليها في الفقرة (22) من المادة الأولى من النظام، وهي خمس جهات كل في مجال اختصاصه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تعد الجهات أدناه -كل في مجال اختصاصه- من الجهات الرقابية المشار إليها في الفقرة (22) من المادة (الأولى) من النظام:
1- وزارة العدل.
2- وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
3- وزارة التجارة والاستثمار.
4- مؤسسة النقد العربي السعودي.
5- هيئة السوق المالية.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 4 بلغة مبسطة
تسمي هذه المادة الجهات الرقابية المقصودة في الفقرة (22) من المادة (الأولى) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وهي:
- وزارة العدل.
- وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
- وزارة التجارة والاستثمار.
- مؤسسة النقد العربي السعودي.
- هيئة السوق المالية.
والقيد المهم في المادة عبارة «كل في مجال اختصاصه»؛ فكل جهة تمارس دورها الرقابي على الجهات والأنشطة الداخلة في اختصاصها، لا على غيرها.
ويعني ذلك عمليًا أن المنشأة الخاضعة للنظام تتعامل في مسائل الرقابة مع الجهة المختصة بنشاطها؛ فالبنك مثلًا يتبع جهته الرقابية في مجاله، وشركة الوساطة في الأوراق المالية تتبع جهتها في مجالها. وتظهر أهمية هذا التحديد في مواد أخرى من اللائحة، كالمادة 6 التي تلزم الجهة الرقابية على المؤسسة المالية بإحالة طلبات السجلات والمعلومات إليها.
ويلاحظ أن المادة تذكر أسماء الجهات كما وردت عند صدور اللائحة. والمنشآت التي تحتاج إلى معرفة الجهة الرقابية المختصة بنشاطها يمكنها استشارة محامٍ متخصص في البنوك والتمويل أو القضايا التجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه
أسئلة شائعة عن المادة 4 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
ما الجهات الرقابية في نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله؟
وزارة العدل، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة التجارة والاستثمار، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية، كل في مجال اختصاصه.
هل تراقب كل جهة جميع المنشآت؟
لا، تمارس كل جهة دورها في مجال اختصاصها.
مواد أخرى عن المؤسسات المالية والمهن غير المالية
- المادة 1
تعدد المادة الأنشطة والعمليات المالية المشار إليها في الفقرة (14) من المادة الأولى من النظام، من قبول الودائع والإقراض إلى التأمين الاستثماري وتداول الأوراق المالية.
الأنشطة أو العمليات المالية المشار إليها في الفقرة (14) من المادة (الأولى) من النظام هي: 1- قبول الودائع وغيرها من الأموال القابلة للدفع، بما في ذلك الخدمات الخ
- المادة 2
تحدد المادة الأعمال التجارية أو المهنية المشار إليها في الفقرة (15) من المادة الأولى من النظام: السمسرة العقارية، وتجارة الذهب والمعادن الثمينة فوق خمسين ألف ريال، وخدمات قانونية ومحاسبية محددة.
الأعمال التجارية أو المهنية المشار إليها في الفقرة (15) من المادة (الأولى) من النظام هي: 1- السمسرة العقارية. 2- التجارة في الذهب أو الأحجار الكريمة أو المعادن
- المادة 3
تعدد المادة الأعمال التي يقوم بها العميل أو يشرع فيها مع المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية، المشار إليها في الفقرة (17) من المادة الأولى من النظام.
الأعمال التي يقوم بها العميل أو يشرع فيها مع إحدى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية، المشار إليها في الفقرة (17) من المادة (الأولى) من النظام هي: 1-
- المادة 19
توضح المادة أن الترتيب القانوني الوارد في اللائحة يشمل أي علاقة قانونية تنشأ بين عدة أطراف باتفاق، كالصناديق الاستئمانية وما يشبهها.
يدخل في مدلول الترتيب القانوني -الوارد في هذه اللائحة- أي علاقة قانونية تنشأ بين عدة أطراف بناء على اتفاق، كالصناديق الاستئمانية، أو غيرها من الترتيبات المشابهة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

