تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 4 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

المادة الرابعة

تحدد المادة الجهات الرقابية المشار إليها في الفقرة (22) من المادة الأولى من النظام، وهي خمس جهات كل في مجال اختصاصه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تعد الجهات أدناه -كل في مجال اختصاصه- من الجهات الرقابية المشار إليها في الفقرة (22) من المادة (الأولى) من النظام:

1- وزارة العدل.

2- وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

3- وزارة التجارة والاستثمار.

4- مؤسسة النقد العربي السعودي.

5- هيئة السوق المالية.

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 4 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه

جدة — الشاطئ أتعاب الاستشارة من ‏1,200 ر.س.‏
التجارية والشركاتالبنوك والتمويل والأوراق الماليةالدولية والاستثمار الأجنبيالملكية الفكرية والعلامات التجارية+3
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 4 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

ما الجهات الرقابية في نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله؟

وزارة العدل، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة التجارة والاستثمار، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية، كل في مجال اختصاصه.

هل تراقب كل جهة جميع المنشآت؟

لا، تمارس كل جهة دورها في مجال اختصاصها.

مواد أخرى عن المؤسسات المالية والمهن غير المالية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.