المادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة الرابعة والعشرون
تشترط المادة إذن الجهة الأجنبية النظيرة قبل إحالة معلوماتها الرقابية أو استخدامها، وتجيز للجهة الرقابية إجراء استعلامات نيابة عنها أو تمكينها منها لأغراض الرقابة الموحدة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- في الحالات التي تحصل فيها الجهة الرقابية من جهة أجنبية نظيرة على معلومات لأغراض رقابية وفقاً للفقرة (5) من المادة (الثانية والثمانين) من النظام، فعلى الجهة الرقابية الحصول على إذن من تلك الجهة الأجنبية النظيرة قبل إحالة تلك المعلومات أو استخدامها. وفي حال كانت الجهة الرقابية ملزمة بالإفصاح أو الإبلاغ عن المعلومات، فعليها إبلاغ الجهة الأجنبية النظيرة بهذا الالتزام فوراً.
2- للجهة الرقابية على المؤسسات المالية -تنفيذاً للفقرة (5) من المادة (الثانية والثمانين) من النظام- القيام بإجراء استعلامات نيابة عن الجهات الأجنبية النظيرة، وللجهة الرقابية -إن رأت مصلحة في ذلك- تفويض تلك الجهات أو التسهيل لها بإجراء تلك الاستعلامات لأغراض الرقابة الموحدة على مستوى المجموعة المالية التي تشرف عليها الجهة الرقابية.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 24 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة تبادل المعلومات الرقابية بين الجهات الرقابية في المملكة ونظيراتها الأجنبية، تنفيذًا للفقرة (5) من المادة (الثانية والثمانين) من النظام.
1. المعلومات الواردة من جهة أجنبية:
- إذا حصلت الجهة الرقابية من جهة أجنبية نظيرة على معلومات لأغراض رقابية، فعليها الحصول على إذن تلك الجهة قبل إحالة المعلومات أو استخدامها.
- وإذا كانت الجهة الرقابية ملزمة بالإفصاح عن المعلومات أو الإبلاغ عنها، فعليها إبلاغ الجهة الأجنبية بهذا الالتزام فورًا.
2. الاستعلامات لمصلحة جهة أجنبية:
- للجهة الرقابية على المؤسسات المالية إجراء استعلامات نيابة عن الجهات الأجنبية النظيرة.
- ولها، إن رأت مصلحة، تفويض تلك الجهات أو التسهيل لها بإجراء الاستعلامات بنفسها، وذلك لأغراض الرقابة الموحدة على مستوى المجموعة المالية التي تشرف عليها.
المعنى العملي أن المعلومات المتبادلة بين الجهات الرقابية محمية بشرط الإذن، وأن المؤسسات المالية المنتمية إلى مجموعات دولية قد تخضع لاستعلامات تتم لحساب جهة رقابية أجنبية أو بتسهيل منها. ولا يعرض النص المتاح مضمون الفقرة (5) من المادة 82 من النظام.
والمؤسسات المالية التي تتلقى استعلامات من هذا النوع يمكنها استشارة محامٍ متخصص في البنوك والتمويل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه
أسئلة شائعة عن المادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
هل يجوز للجهة الرقابية السعودية استخدام معلومات من جهة أجنبية؟
عليها الحصول على إذن الجهة الأجنبية النظيرة قبل إحالة تلك المعلومات أو استخدامها.
هل يجوز لجهة رقابية أجنبية الاستعلام عن مؤسسة مالية في المملكة؟
للجهة الرقابية في المملكة إجراء الاستعلامات نيابة عنها، أو تفويضها أو التسهيل لها إن رأت مصلحة، لأغراض الرقابة الموحدة على المجموعة المالية.
مواد أخرى عن التعاون الدولي وتسليم المطلوبين
- المادة 14
تقرر المادة تنفيذ الحكم الأجنبي النهائي في جرائم الإرهاب وتمويله، ومنها أحكام المصادرة، وفق أنظمة المملكة، وتشترط لذلك ثمانية شروط في طلب الدولة الطالبة.
يكون تنفيذ الحكم القضائي الأجنبي النهائي، المتعلق بأي جريمة إرهابية أو جريمة تمويل إرهاب بما فيها الأحكام المتعلقة بمصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المرت
- المادة 15
تحدد المادة الجهة المختصة المشار إليها في المادة الثانية والستين من النظام باسترداد الأموال المصادرة واقتسامها مع الدول المرتبطة باتفاقيات، وهي اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية بوزارة الداخلية.
يقصد بالجهة المختصة -المشار إليها في المادة (الثانية والستين) من النظام- المعنية باسترداد واقتسام الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المصادرة مع الدول التي تربطها
- المادة 21
تحدد المادة الجهات المختصة المشار إليها في المادة الثانية والسبعين من النظام، وتنظم تنفيذ طلبات التسليم المراقب للأموال، وتجيز لرئاسة أمن الدولة السماح بمرور الأموال المشبوهة لتحديد المتورطين.
1- الجهات المختصة، المشار إليها في المادة (الثانية والسبعين) من النظام؛ هي النيابة العامة ورئاسة أمن الدولة كل في نطاق اختصاصه، على أن يتم التنسيق -عند الاقتضاء
- المادة 22
تحدد المادة ما يحكم تسليم المطلوبين المشار إليه في المادة الثالثة والسبعين من النظام، وشرط ازدواج التجريم، والبيانات اللازمة للنظر في الطلب، وجواز رفضه مع إحالة الأمر للنيابة العامة.
1- يحكم عملية التسلم والتسليم -المشار إليها في المادة (الثالثة والسبعين) من النظام- الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين المملكة والدول الأخرى، أو التزامات المملكة ف
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

