تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 9 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

المادة التاسعة

تحدد المادة المحاذير الأمنية المشار إليها في المادة الثانية عشرة من النظام بأمرين: خشية الهرب أو الاختفاء، والإضرار بمصلحة التحقيقات.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

المحاذير الأمنية المشار إليها في المادة (الثانية عشرة) من النظام هي:

1- خشية الهرب أو الاختفاء.

2- الإضرار بمصلحة التحقيقات.

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 9 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 9 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

ما المحاذير الأمنية في نظام مكافحة جرائم الإرهاب؟

خشية الهرب أو الاختفاء، والإضرار بمصلحة التحقيقات.

أين تُستخدم المحاذير الأمنية في اللائحة؟

منها ضوابط الإفراج المؤقت في المادة 10 من اللائحة التي تشترط ألا تكون هناك محاذير أمنية تترتب على الإفراج.

مواد أخرى عن التوقيف والإفراج المؤقت

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.