المادة 17 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة السابعة عشرة
تحدد المادة حالات اتخاذ تدابير العناية الواجبة، وتدرجها بحسب المخاطر، وحدها الأدنى من التحقق من الهوية والمستفيد الحقيقي، وجواز تأجيل التحقق، والتصرف عند تعذرها أو خشية تنبيه العميل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ اتخاذ تدابير العناية الواجبة -المشار إليها في المادة (الرابعة والستين) من النظام- في الحالات الآتية:
أ- قبل البدء في إجراء فتح حساب أو إقامة علاقة عمل.
ب- قبل إجراء عملية لمصلحة عميل لا ترتبط معه بعلاقة عمل، سواء تمت هذه العملية لمرة واحدة، أو أكثر بحيث تظهر أنها متصلة ببعضها.
ج- قبل إجراء تحويل برقي لمصلحة عميل لا ترتبط به بعلاقة عمل.
د- عند الاشتباه بعملية تمويل إرهاب، مهما كان مبلغها.
هـ- عند الشك في مدى صحة أو كفاية البيانات الخاصة بالعميل لديها.
2- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ أن تطبق تدابير العناية الواجبة بحسب نوع ومستوى المخاطر التي يشكلها العميل أو علاقة العمل المرتبطة به، بما يتناسب مع المخاطر المحددة وعدم وجود شبهة تمويل إرهاب، بحيث تُشدد تدابير العناية الواجبة حينما تكون المخاطر مرتفعة، وتُخفف حينما تكون المخاطر منخفضة. وفي الحالات التي يشتبه بوجود تمويل إرهاب؛ تُطبق إجراءات العناية الواجبة المشددة.
3- على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة اتخاذ تدابير العناية الواجبة، بحيث تتضمن -بحد أدنى- ما يأتي:
أ- التعرف على هوية العميل، والتحقق منها، باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل، وذلك على النحو الآتي:
1) بالنسبة إلى الشخص ذي الصفة الطبيعية، فيتم الحصول على اسمه الكامل المدون في الإثباتات الرسمية، بالإضافة إلى عنوان محل إقامته أو عنوانه الوطني المسجل، ومكان ولادته وتاريخه وجنسيته، والتحقق من ذلك.
2) بالنسبة إلى الشخص ذي الصفة الاعتبارية أو الترتيب القانوني، فيتم الحصول على الاسم وهيكل الكيان النظامي، وإثبات التأسيس، والصلاحيات التي تنظّم عمله وتحكمه، وأسماء جميع مديريه وكبار إدارييه، والعنوان الرسمي المسجّل، ومكان العمل في حال اختلافه عن ذلك المسجل في عنوانه، والتحقق من ذلك.
3) طلب أي معلومة إضافية بحسب المخاطر التي يشكلها العميل، والتحقق منها.
ب- التحقّق من أن الشخص الذي يتصرّف نيابةً عن العميل شخص مصرح له فعلاً بالتصرّف بهذه الصفة، والتعرّف عليه والتحقّق من هويته، وفقاً للإجراءات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- التعرف على هوية المستفيد الحقيقي، والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل، بحيث تتوافر القناعة بالتعرف عليه، وذلك على النحو الآتي:
1) تحديد هوية الشخص الذي يملك أو يسيطر على (25%) أو أكثر من ملكية الشخص ذي الصفة الاعتبارية، واتخاذ ما يلزم للتحقق من هويته.
2) في حالة عدم توافر حصة ملكية أو سيطرة على النحو الوراد في الفقرة (1) أعلاه، أو الاشتباه بأنّ مالك الحصة المسيطرة ليس هو المستفيد الحقيقي؛ فُتحدد هوية الشخص الذي يمارس السيطرة على الشخص ذي الصفة الاعتبارية بأي وسيلة ممكنة، والتحقق من ذلك.
3) تحديد هوية المنشئ أو الناظر للترتيب القانوني، أو المستفيدين أو فئات المستفيدين وأي شخص يمارس السيطرة الفعلية والنهائية على الترتيب القانوني أو يشغل منصباً مماثلاً للأنواع الأخرى من الترتيبات القانونية، واتخاذ ما يلزم للتحقق من ذلك.
د- فهم الغرض من علاقة العمل وطبيعتها والحصول على معلومات إضافية في شأنها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
هـ فهم هيكل الملكية والسيطرة على العميل سواء أكان شخصاً ذا صفة اعتبارية أو ترتيباً قانونيًّا.
و- أي تدابير أخرى تفرضها الجهة الرقابية على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في هذا الشأن.
4- لعدم تعليق إجراءات العمل الطبيعية؛ للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تأجيل عملية التحقّق من هوية العميل أو المستفيد الحقيقي بعد إنشاء علاقة العمل، على أن يُطبق وبشكل عاجل ما يأتي:
أ- تدابير مناسبة وفاعلة للسيطرة على مخاطر تمويل الإرهاب.
ب- اتخاذ إجراءات مناسبة لإدارة المخاطر في حال السماح للعميل بالاستفادة من علاقة العمل قبل عملية التحقق.
5- على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ تطبيق تدابير العناية الواجبة باستمرار على كل علاقات العمل بحسب مستوى المخاطر، والتدقيق في العمليات التي تتم خلال مدة العلاقة للتأكد من اتساقها مع بيانات العميل ونشاطه والمخاطر التي يمثلها، وعليها كذلك التأكد من أنّ الوثائق والبيانات والمعلومات التي تمّ جمعها -بموجب إجراءات العناية الواجبة- محدّثة وملائمة من خلال مراجعة السجلات التي لديها، وبخاصة تلك المتعلقة بالعملاء ذوي المخاطر المرتفعة، وتطبيق تدابير العناية الواجبة على العملاء الحاليين والمستفيدين الحقيقيين في الأوقات المناسبة بحسب الأهمية النسبية والمخاطر المرتبطة بهم.
6- على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في الحالات التي لا تتمكن فيها من تطبيق تدابير العناية الواجبة؛ اتخاذ ما يأتي:
أ- عدم فتح حساب لعميل جديد وعدم إنشاء علاقة العمل معه أو تنفيذ أي عملية لمصلحته.
ب- إنهاء علاقة العمل التي تربطها بعملائها أو علاقات العمل القائمة.
وفي جميع الأحوال؛ عليها الرفع ببلاغ إلى الإدارة العامة للتحريات المالية.
7- يجوز عدم تطبيق تدابير العناية الواجبة في الحالات التي تشتبه فيها المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بوجود عملية تمويل إرهاب وتخشى أن تطبيقها قد ينبّه العميل، وعليها في هذه الحالة رفع تقرير بالعملية المشبوهة إلى الإدارة العامة للتحريات المالية وبشكل عاجل، يتضمن الأسباب التي دعت إلى عدم تطبيق تلك التدابير.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 17 بلغة مبسطة
تخاطب هذه المادة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في تطبيق تدابير العناية الواجبة المشار إليها في المادة 64 من النظام.
متى تُتخذ؟ قبل فتح حساب أو إقامة علاقة عمل، وقبل إجراء عملية أو تحويل برقي لعميل لا تربطها به علاقة عمل (ولو كانت عمليات تبدو متصلة)، وعند الاشتباه بتمويل إرهاب مهما كان المبلغ، وعند الشك في صحة بيانات العميل أو كفايتها.
بحسب المخاطر: تُشدَّد عند ارتفاع المخاطر وتُخفَّف عند انخفاضها، وتُطبق المشددة عند الاشتباه.
الحد الأدنى:
- التحقق من هوية العميل من مصدر موثوق ومستقل: للفرد اسمه الكامل وعنوانه ومكان ولادته وتاريخها وجنسيته؛ وللكيان اسمه وهيكله وإثبات تأسيسه وصلاحياته وأسماء مديريه وعنوانه، مع أي معلومة إضافية بحسب المخاطر.
- التحقق من أن من يتصرف نيابة عن العميل مصرح له والتحقق من هويته.
- التعرف على المستفيد الحقيقي: من يملك أو يسيطر على 25% أو أكثر، وإلا فمن يمارس السيطرة بأي وسيلة، وفي الترتيب القانوني المنشئ أو الناظر والمستفيدون ومن يسيطر عليه.
- فهم الغرض من العلاقة وهيكل الملكية والسيطرة، وأي تدابير تفرضها الجهة الرقابية.
التأجيل: يجوز تأجيل التحقق إلى ما بعد إنشاء العلاقة لعدم تعليق العمل، مع تطبيق تدابير عاجلة للسيطرة على المخاطر وإدارتها.
الاستمرار: تُطبق التدابير باستمرار وتُحدَّث البيانات، خاصة للعملاء مرتفعي المخاطر.
عند التعذر: لا يُفتح الحساب ولا تُنشأ العلاقة ولا تُنفذ العملية، أو تُنهى العلاقة القائمة، ويُرفع بلاغ إلى الإدارة العامة للتحريات المالية. وإذا خُشي أن تنبه التدابير العميلَ المشتبه به جاز عدم تطبيقها مع رفع تقرير عاجل للإدارة بالأسباب.
ومن تأثرت علاقته بمؤسسة مالية بسبب هذه التدابير يمكنه استشارة محامٍ متخصص في البنوك والتمويل.
مثال عملي
شركة ناشئة تريد فتح حساب في بنك بالرياض. يطلب البنك بيانات الشركاء ليحدد من يملك 25% أو أكثر، وإذا لم تتمكن الشركة من تقديم ما يلزم لإتمام العناية الواجبة لا يُفتح الحساب ويرفع البنك بلاغًا للإدارة العامة للتحريات المالية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه
أسئلة شائعة عن المادة 17 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
من هو المستفيد الحقيقي في الشركات؟
الشخص الذي يملك أو يسيطر على 25% أو أكثر من ملكية الشخص الاعتباري، فإن لم يوجد أو اشتبه بغيره فمن يمارس السيطرة عليه بأي وسيلة.
ماذا يفعل البنك إذا لم يستطع تطبيق العناية الواجبة؟
لا يفتح الحساب ولا ينشئ العلاقة ولا ينفذ العملية، أو ينهي العلاقة القائمة، ويرفع بلاغًا إلى الإدارة العامة للتحريات المالية.
هل يجوز فتح الحساب قبل اكتمال التحقق من الهوية؟
يجوز تأجيل التحقق بعد إنشاء العلاقة لعدم تعليق العمل، بشرط تطبيق تدابير عاجلة ومناسبة للسيطرة على المخاطر وإدارتها.
متى تطبق العناية الواجبة المشددة؟
عندما تكون المخاطر مرتفعة، وفي الحالات التي يشتبه فيها بوجود تمويل إرهاب.
مواد أخرى عن تقييم المخاطر والعناية الواجبة
- المادة 16
تحدد المادة العناصر التي يجب على المؤسسات المالية والمهن غير المالية والمنظمات غير الربحية مراعاتها عند تقييم مخاطر تمويل الإرهاب وفق المادة الثالثة والستين من النظام.
على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح -عند تقييم مخاطر تمويل الإرهاب وفقاً لما ورد في المادة (الثالثة والستون) من
- المادة 18
تحدد المادة ما يجب أن تتضمنه سياسات وإجراءات مكافحة تمويل الإرهاب الداخلية، وتلزم بتطبيق المتطلبات على الفروع والشركات التابعة في الخارج، وتحديث الضوابط بناءً على تقييم المخاطر.
1- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح، عند وضع السياسات والإجراءات والضوابط -المشار إليها في المادة (الس
- المادة 20
تلزم المادة المؤسسات المالية المتلقية أو المرسلة أو الوسيطة للتحويل البرقي بجميع المتطلبات التي تصدرها اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب.
على المؤسسات المالية المتلقية أو المرسلة أو الوسيطة للتحويل البرقي، الالتزام بجميع المتطلبات التي تصدرها اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

