تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 5 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

المادة الخامسة

توجب المادة إشعار النيابة العامة فور القبض على المشتبه به في جرائم النظام، وعرضه عليها خلال سبعة أيام، وتجيز تمديدها بأمر كتابي سبعة أيام أخرى كحد أقصى.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- لأغراض تطبيق المادة (الخامسة) من النظام، عند القبض على المشتبه بارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام، فيتم إشعار النيابة العامة فور القبض عليه وبشكل مباشر، ويعرض عليها فور الانتهاء من إجراءات الاستدلال بما لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ القبض عليه.

2- ترفع رئاسة أمن الدولة في حال تطلبت إجراءات الاستدلال وسماع أقوال المشتبه به، تمديد المدة المشار إليها في المادة (الخامسة) من النظام؛ طلباً مسبباً إلى النائب العام أو مَنْ يفوضه ليصدر أمراً كتابياً بتمديدها لمدة أو لمدد لا يتجاوز مجموعها سبعة أيام.

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 5 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 5 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

متى تُشعر النيابة العامة بالقبض في قضايا الإرهاب؟

فور القبض على المشتبه به وبشكل مباشر.

كم المدة القصوى قبل عرض المقبوض عليه على النيابة؟

لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ القبض، ويجوز تمديدها بأمر كتابي من النائب العام أو من يفوضه لمدد لا يتجاوز مجموعها سبعة أيام.

من يطلب تمديد مدة الاستدلال؟

رئاسة أمن الدولة، بطلب مسبب إلى النائب العام أو من يفوضه.

مواد أخرى عن القبض والتفتيش في جرائم الإرهاب

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.