المؤسسات المالية والمهن غير المالية في اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي
الأنشطة والعمليات المالية الخاضعة للنظام، والأعمال والمهن غير المالية المحددة كالسمسرة العقارية وتجارة الذهب فوق خمسين ألف ريال والخدمات القانونية والمحاسبية، وأعمال العميل، والجهات الرقابية، وتعريف الترتيب القانوني.
5 مواد
- المادة 1
تعدد المادة الأنشطة والعمليات المالية المشار إليها في الفقرة (14) من المادة الأولى من النظام، من قبول الودائع والإقراض إلى التأمين الاستثماري وتداول الأوراق المالية.
الأنشطة أو العمليات المالية المشار إليها في الفقرة (14) من المادة (الأولى) من النظام هي: 1- قبول الودائع وغيرها من الأموال القابلة للدفع، بما في ذلك الخدمات الخاصة في المصارف. 2- الإقراض أو الإيجار التمويلي أو أي نشاط تمويل آخر. 3- خدمات تحويل النقد أو العملات. 4- إصدار وإدارة أدوات الدفع، وتشمل: بطاقات الائتمان،…
- المادة 2
تحدد المادة الأعمال التجارية أو المهنية المشار إليها في الفقرة (15) من المادة الأولى من النظام: السمسرة العقارية، وتجارة الذهب والمعادن الثمينة فوق خمسين ألف ريال، وخدمات قانونية ومحاسبية محددة.
الأعمال التجارية أو المهنية المشار إليها في الفقرة (15) من المادة (الأولى) من النظام هي: 1- السمسرة العقارية. 2- التجارة في الذهب أو الأحجار الكريمة أو المعادن الثمينة التي تزيد قيمة العملية فيها عن خمسين ألف ريال سعودي، سواء أتمت العملية على صورة معاملة واحدة أم على عدة معاملات تبدو متصلة، وسواء أكانت من خلال مؤسسة…
- المادة 3
تعدد المادة الأعمال التي يقوم بها العميل أو يشرع فيها مع المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية، المشار إليها في الفقرة (17) من المادة الأولى من النظام.
الأعمال التي يقوم بها العميل أو يشرع فيها مع إحدى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية، المشار إليها في الفقرة (17) من المادة (الأولى) من النظام هي: 1- ترتيب أو إجراء أي عملية أو علاقة عمل أو فتح حساب له. 2- التوقيع على أي عملية أو علاقة عمل أو حساب. 3- تخصيص حساب بموجب عملية ما. 4- تحويل حساب أو حقوق أو…
- المادة 4
تحدد المادة الجهات الرقابية المشار إليها في الفقرة (22) من المادة الأولى من النظام، وهي خمس جهات كل في مجال اختصاصه.
تعد الجهات أدناه -كل في مجال اختصاصه- من الجهات الرقابية المشار إليها في الفقرة (22) من المادة (الأولى) من النظام: 1- وزارة العدل. 2- وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. 3- وزارة التجارة والاستثمار. 4- مؤسسة النقد العربي السعودي. 5- هيئة السوق المالية.
- المادة 19
توضح المادة أن الترتيب القانوني الوارد في اللائحة يشمل أي علاقة قانونية تنشأ بين عدة أطراف باتفاق، كالصناديق الاستئمانية وما يشبهها.
يدخل في مدلول الترتيب القانوني -الوارد في هذه اللائحة- أي علاقة قانونية تنشأ بين عدة أطراف بناء على اتفاق، كالصناديق الاستئمانية، أو غيرها من الترتيبات المشابهة لها.