المادة 20 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة العشرون
تلزم المادة المؤسسات المالية المتلقية أو المرسلة أو الوسيطة للتحويل البرقي بجميع المتطلبات التي تصدرها اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على المؤسسات المالية المتلقية أو المرسلة أو الوسيطة للتحويل البرقي، الالتزام بجميع المتطلبات التي تصدرها اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 20 بلغة مبسطة
تتعلق هذه المادة بـالتحويلات البرقية، أي تحويل الأموال إلكترونيًا بين المؤسسات المالية.
من تخاطب؟ المؤسسات المالية في ثلاثة أدوار:
- المرسلة: التي ترسل التحويل.
- المتلقية: التي تستقبله.
- الوسيطة: التي يمر عبرها التحويل بين المرسلة والمتلقية.
ما الالتزام؟ الالتزام بـجميع المتطلبات التي تصدرها اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب.
المعنى العملي أن المادة لا تذكر المتطلبات نفسها، بل تحيل إلى ما تصدره اللجنة الدائمة. فلمعرفة البيانات التي يجب أن ترافق التحويل، أو ما يجب على كل مؤسسة التحقق منه، يُرجع إلى متطلبات اللجنة لا إلى هذه المادة. ويشمل الالتزام المؤسسة الوسيطة أيضًا، لا الطرفين المرسل والمتلقي فقط.
وتتصل هذه المادة بالمادة 17 من اللائحة التي تجعل إجراء تحويل برقي لمصلحة عميل لا ترتبط به المؤسسة بعلاقة عمل من الحالات التي تتطلب تدابير العناية الواجبة. والمؤسسات المالية التي تحتاج إلى فهم التزاماتها في هذا الجانب يمكنها استشارة محامٍ متخصص في البنوك والتمويل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه
أسئلة شائعة عن المادة 20 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
من يضع متطلبات التحويل البرقي في إطار مكافحة تمويل الإرهاب؟
اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب، وتلتزم المؤسسات المالية بجميع ما تصدره منها.
هل يلتزم البنك الوسيط بهذه المتطلبات؟
نعم، تشمل المادة المؤسسات المالية المتلقية والمرسلة والوسيطة للتحويل البرقي.
مواد أخرى عن تقييم المخاطر والعناية الواجبة
- المادة 16
تحدد المادة العناصر التي يجب على المؤسسات المالية والمهن غير المالية والمنظمات غير الربحية مراعاتها عند تقييم مخاطر تمويل الإرهاب وفق المادة الثالثة والستين من النظام.
على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح -عند تقييم مخاطر تمويل الإرهاب وفقاً لما ورد في المادة (الثالثة والستون) من
- المادة 17
تحدد المادة حالات اتخاذ تدابير العناية الواجبة، وتدرجها بحسب المخاطر، وحدها الأدنى من التحقق من الهوية والمستفيد الحقيقي، وجواز تأجيل التحقق، والتصرف عند تعذرها أو خشية تنبيه العميل.
1- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ اتخاذ تدابير العناية الواجبة -المشار إليها في المادة (الرابعة والستين) من النظام- في الحالات الآتي
- المادة 18
تحدد المادة ما يجب أن تتضمنه سياسات وإجراءات مكافحة تمويل الإرهاب الداخلية، وتلزم بتطبيق المتطلبات على الفروع والشركات التابعة في الخارج، وتحديث الضوابط بناءً على تقييم المخاطر.
1- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح، عند وضع السياسات والإجراءات والضوابط -المشار إليها في المادة (الس
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

