In force Last amended 1/8/1436 AH
Saudi Electronic Transactions Law
نظام التعاملات الإلكترونية
The law covers its objectives and scope, the legal effects of electronic transactions, records and signatures, formation of electronic transactions, electronic signatures, the competences of the Ministry and the Authority, the National Center for Digital Certification, duties of certification service providers, certificate holders' responsibilities, and violations and penalties.
- Articles
- 31
- In force
- 31
- Amended
- 1
- Issued
- 8/3/1428 AH
Issued by: مرسوم ملكي رقم م/18 بتاريخ 8 / 3 / 1428 · قرار مجلس الوزراء رقم 80 بتاريخ 7 / 3 / 1428
Each article shows the official Arabic text, which is the only legally binding version, followed by our plain-English explanation.
Browse Electronic Transactions Law by topic
Articles of the Saudi Electronic Transactions Law
الفصل الأول: أحكام عامة: تعريفاتArticles 1–4
- Article 1تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية المستخدمة في نظام التعاملات الإلكترونية، مثل السجل والتوقيع الإلكتروني وشهادة التصديق الرقمي ومقدم خدمات التصديق.
- Article 2تبين المادة أهداف نظام التعاملات الإلكترونية: توحيد قواعدها، وإضفاء الثقة عليها، وتيسير استخدامها، وإزالة عوائقها، ومنع إساءة استخدامها والاحتيال فيها.
- Article 3تحدد المادة نطاق النظام: يسري على التعاملات والتوقيعات الإلكترونية، ويستثني تعاملات الأحوال الشخصية وإصدار صكوك التصرفات العقارية ما لم تسمح الجهة المسؤولة بإجرائها إلكترونيًا.
- Article 4لا يُلزم النظام أحدًا بالتعامل الإلكتروني دون موافقته الصريحة أو الضمنية، لكن موافقة الجهة الحكومية يجب أن تكون صريحة، ويجوز وضع شروط إضافية لا تخالف النظام.
الفصل الثاني: الآثار النظامية للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونيةArticles 5–9
- Article 5تمنح المادة التعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية حجية ملزمة، فلا يجوز نفي صحتها أو منع تنفيذها لمجرد أنها إلكترونية متى تمت وفق شروط النظام.
- Article 6إذا اشترط نظام حفظ وثيقة أو معلومة، تحقق الشرط بحفظها أو إرسالها سجلًا إلكترونيًا بشروط تضمن سلامة المحتوى وإمكان الرجوع إليه ومعرفة المنشئ والمرسل إليه والتوقيت.
- Article 7إذا اشترط نظام أن تكون الوثيقة أو المعلومة المقدمة لشخص آخر مكتوبة، فإن تقديمها إلكترونيًا يفي بالغرض متى تحققت شروط الحفظ في الفقرة 1 من المادة 6.
- Article 8يُعد السجل الإلكتروني أصلًا بذاته إذا استُخدمت وسائل وشروط فنية تؤكد سلامة معلوماته منذ إنشائه بشكله النهائي وتسمح بعرضها عند الطلب، وتحددها اللائحة.
- Article 9تحدد المادة متى يُقبل التعامل أو التوقيع الإلكتروني دليلًا أو قرينة في الإثبات، وتفترض سلامته ما لم يظهر خلاف ذلك، وتبين معايير تقدير حجيته.
الفصل الثالث: انعقاد التعامل الإلكترونيArticles 10–13
- Article 10يجوز التعبير عن الإيجاب والقبول إلكترونيًا، ويكون العقد صحيحًا وقابلًا للتنفيذ متى تم وفق النظام، ولا يفقد صحته لمجرد إبرامه بسجل إلكتروني أو أكثر.
- Article 11يجوز التعاقد عبر منظومات بيانات إلكترونية آلية مبرمجة مسبقًا دون تدخل بشري مباشر، كما يجوز بين منظومة آلية وشخص طبيعي يعلم أو يفترض أنه يعلم أنه يتعامل معها.
- Article 12يُعد السجل الإلكتروني صادرًا من المنشئ إذا أرسله بنفسه أو أرسله غيره نيابة عنه أو أرسلته منظومة آلية برمجها، ولا يُعد الوسيط منشئًا للسجل.
- Article 13يُعد السجل الإلكتروني مرسلًا عندما يدخل منظومة بيانات لا تخضع لسيطرة المنشئ، وتحدد اللائحة المعايير الفنية ووقت ومكان الإرسال والتسلم وشكل الإقرار بالتسلم ما لم يتفق الطرفان.
الفصل الرابع: التوقيع الإلكترونيArticles 14–14
الفصل الخامس: اختصاصات الوزارة والهيئةArticles 15–15
الفصل السادس: المركز الوطني للتصديق الرقميArticles 16–17
- Article 16تنشئ المادة في الوزارة مركزًا وطنيًا للتصديق الرقمي يشرف على مهمات إصدار شهادات التصديق الرقمي وإدارتها، وتحيل تفاصيل مقره وتشكيله واختصاصاته إلى اللائحة.
- Article 17يختص المركز الوطني للتصديق الرقمي باعتماد شهادات التصديق الرقمي الصادرة من جهات أجنبية، وتُعامل معاملة نظيراتها داخل المملكة وفق ضوابط وإجراءات اللائحة.
الفصل السابع: واجبات مقدم خدمات التصديق ومسؤولياتهArticles 18–21
- Article 18تعدد المادة ثمانية التزامات على مقدم خدمات التصديق، منها الترخيص المسبق، وإصدار الشهادات وحمايتها، وقاعدة بيانات متاحة، وسرية المعلومات، وتسليم الوثائق للهيئة عند وقف نشاطه.
- Article 19لا يجوز لمقدم خدمات التصديق التوقف عن نشاطه أو التنازل عن ترخيصه أو الاندماج في جهة أخرى إلا بموافقة كتابية مسبقة من الهيئة وفق إجراءات اللائحة.
- Article 20يضمن مقدم خدمات التصديق صحة المعلومات المصدقة في الشهادة وقت تسليمها وصحة علاقة صاحبها ببياناتها الإلكترونية، ويسأل عن الضرر الذي يلحق من وثق بذلك بحسن نية.
- Article 21يلتزم مقدم خدمات التصديق بإلغاء الشهادة أو إيقافها بطلب صاحبها أو في حالات اللائحة، وبإبلاغه فورًا ورفع ذلك عند زوال سببه، ويسأل عن ضرر حسن النية.
الفصل الثامن: مسؤوليات صاحب الشهادةArticles 22–22
الفصل التاسع: المخالفات والعقوباتArticles 23–27
- Article 23تعدد المادة عشرة أفعال تُعد مخالفة للنظام، منها مزاولة التصديق دون ترخيص، وإفشاء المعلومات، والتزوير الإلكتروني، والدخول على منظومة توقيع الغير، وانتحال الهوية.
- Article 24تعاقب المادة مرتكب أي من مخالفات المادة 23 بغرامة حتى 5,000,000 ريال أو بالسجن حتى 5 سنوات أو بهما، مع جواز مصادرة الأجهزة ونشر ملخص الحكم.Amended M/57
- Article 25تتولى الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية ضبط مخالفات المادة 23 والتفتيش عليها وتحرير محضر بها، ولها حجز الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة حتى البت، ويحدد المحافظ الموظفين المختصين.
- Article 26يُحال محضر ضبط المخالفات المنصوص عليه في المادة 25 إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لتتولى التحقيق والادعاء العام فيها وفق نظامها أمام الجهة القضائية المختصة.
- Article 27يحتفظ كل من لحقه ضرر من مخالفات النظام أو من عدم التقيد بضوابطه والتزاماته بحقه في رفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة لطلب التعويض.
الفصل العاشر: أحكام ختاميةArticles 28–31
- Article 28لا يخل تطبيق نظام التعاملات الإلكترونية بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، وخاصة حقوق الملكية الفكرية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفًا فيها.
- Article 29يلتزم منسوبو الوزارة والهيئة والمركز بالمحافظة على سرية معلومات مقدمي خدمات التصديق وعملائهم التي اطلعوا عليها بسبب عملهم، ولا يفشونها إلا في الحالات المنصوص عليها نظامًا.
- Article 30يصدر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات اللائحة التنفيذية للنظام بناءً على اقتراح من الهيئة، خلال مائة وعشرين يومًا من تاريخ صدور النظام.
- Article 31يبدأ العمل بنظام التعاملات الإلكترونية بعد مائة وعشرين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.