Article 22 of the Saudi Electronic Transactions Law
المادة 22 من نظام التعاملات الإلكترونية · الفصل الثامن: مسؤوليات صاحب الشهادة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يعد صاحب الشهادة مسؤولا عن سلامة منظومة التوقيع الإلكتروني الخاصة به وعن سريتها، ويعد صادرا منه كل استعمال لهذه المنظومة، وعليه التقيد بشروط استعمال شهادته وشروط إنشاء توقيعه الإلكتروني.
2- على صاحب الشهادة تقديم المعلومات صحيحة لمقدم خدمات التصديق أو لجميع الأطراف المطلوب منها أن تثق في توقيعه الإلكتروني.
3- على صاحب الشهادة إبلاغ مقدم خدمات التصديق بأي تغيير للمعلومات الواردة في الشهادة أو انتفاء سريتها.
4- لا يجوز لصاحب الشهادة التي أوقفت أو ألغيت إعادة استعمال عناصر التوقيع الإلكتروني للشهادة المعنية لدى مقدم خدمات تصديق آخر، وتوضح اللائحة الإجراءات اللازمة لمنع حدوث مثل هذا الأمر.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
إلى جانب واجبات مقدم خدمات التصديق، تحدد هذه المادة التزامات صاحب الشهادة نفسه، وهي أربعة:
- السلامة والسرية: صاحب الشهادة مسؤول عن سلامة منظومة التوقيع الإلكتروني الخاصة به وعن سريتها، ويُعد صادرًا منه كل استعمال لهذه المنظومة. وعليه التقيد بشروط استعمال شهادته وشروط إنشاء توقيعه الإلكتروني.
- صحة المعلومات: عليه تقديم معلومات صحيحة لمقدم خدمات التصديق، أو لجميع الأطراف المطلوب منها أن تثق في توقيعه الإلكتروني.
- الإبلاغ: عليه إبلاغ مقدم خدمات التصديق بأي تغيير في المعلومات الواردة في الشهادة، أو بانتفاء سريتها.
- عدم إعادة الاستعمال: إذا أُوقفت شهادته أو أُلغيت فلا يجوز له إعادة استعمال عناصر التوقيع الإلكتروني لتلك الشهادة لدى مقدم خدمات تصديق آخر، وتوضح اللائحة الإجراءات اللازمة لمنع ذلك.
لماذا هذا مهم؟ لأن الفقرة الأولى تجعل كل استعمال لمنظومة التوقيع منسوبًا إلى صاحبها. فإهمال حفظ عناصر التوقيع أو مشاركتها مع الغير قد يعني أن تُنسب إليه تصرفات لم يقصدها. ومنظومة التوقيع الإلكتروني بحسب المادة 1 هي منظومة بيانات معدة خصيصًا لإنشاء توقيع إلكتروني.
وترتبط هذه المادة بالمادة 21 التي تجيز لصاحب الشهادة طلب إلغائها أو إيقافها، وتلزم مقدم الخدمة بذلك. كما أن تقديم معلومات خاطئة عمدًا إلى مقدم خدمات التصديق يُعد مخالفة بموجب المادة 23. ومن نُسب إليه استعمال لتوقيعه ينازع فيه يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في التعاملات الإلكترونية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

