Article 6 of the Saudi Electronic Transactions Law
المادة 6 من نظام التعاملات الإلكترونية · الفصل الثاني: الآثار النظامية للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- مع عدم الإخلال بما تنص عليه المادة (الثالثة) من هذا النظام؛ إذا اشترط أي نظام في المملكة حفظ وثيقة أو معلومة لأي سبب فإن هذا الشرط يتحقق عندما تكون تلك الوثيقة أو المعلومة محفوظة أو مرسلة في شكل سجل إلكتروني ، بشرط مراعاة ما يلي:
أ ) حفظ السجل الإلكتروني بالشكل الذي أنشئ أو أرسل أو تسلم به، أو بشكل يمكن من إثبات أن محتواه مطابق للمحتوى الذي أنشئ به أو أرسل به أو تم تسلمه به.
ب ) بقاء السجل الإلكتروني محفوظا على نحو يتيح استخدامه والرجوع إليه لاحقا.
ج ) أن تحفظ مع السجل الإلكتروني المعلومات التي تمكن من معرفة المنشئ والمرسل إليه، وتاريخ إرسالها وتسلمها ووقتهما.
2 - يجوز لأي شخص أن يستوفي - على مسؤوليته - المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة بالاستعانة بخدمات شخص آخر.
3- تحدد اللائحة الإجراءات الخاصة بحفظ السجلات والبيانات الإلكترونية والشروط اللازمة لإبرازها بهيئتها الإلكترونية وشروط الاطلاع عليها وضوابطه.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
كثير من الأنظمة تُلزم بحفظ وثائق أو معلومات. تجيب هذه المادة عن سؤال: هل يكفي حفظها إلكترونيًا؟ والجواب نعم، مع عدم الإخلال بالمادة 3 (أي باستثناء تعاملات الأحوال الشخصية وإصدار صكوك التصرفات العقارية ما لم تسمح الجهة المسؤولة بإجرائها إلكترونيًا)، وبشرط توافر ثلاثة أمور:
- سلامة الشكل أو المحتوى: أن يُحفظ السجل الإلكتروني بالشكل الذي أنشئ أو أرسل أو تسلم به، أو بشكل يمكّن من إثبات أن محتواه مطابق لذلك.
- إمكانية الرجوع: أن يبقى محفوظًا على نحو يتيح استخدامه والرجوع إليه لاحقًا.
- بيانات الإرسال: أن تُحفظ معه المعلومات التي تبين المنشئ والمرسل إليه، وتاريخ الإرسال والتسلم ووقتهما.
الاستعانة بالغير: يجوز لأي شخص أن يستوفي هذه المتطلبات بالاستعانة بخدمات شخص آخر، كمزود خدمات حفظ أو أرشفة، لكن ذلك يكون على مسؤوليته؛ أي أن الاستعانة بالغير لا تنقل عنه المسؤولية عن استيفاء الشروط.
التفاصيل في اللائحة: تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات حفظ السجلات والبيانات الإلكترونية، وشروط إبرازها بهيئتها الإلكترونية، وشروط الاطلاع عليها وضوابطه، ولم تذكر المادة هذه التفاصيل.
وتستند المادة 7 إلى شروط الفقرة الأولى هنا لتقرير أن الشكل الإلكتروني يفي بشرط الكتابة، كما تكمل المادة 5 التي تقرر حجية السجلات الإلكترونية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Articles this article refers to
More articles on حجية السجلات الإلكترونية في الإثبات
- Article 5
تمنح المادة التعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية حجية ملزمة، فلا يجوز نفي صحتها أو منع تنفيذها لمجرد أنها إلكترونية متى تمت وفق شروط النظام.
1- يكون للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية حجيتها الملزمة، ولا يجوز نفي صحتها أو قابليتها للتنفيذ ولا منع تنفيذها بسبب أنها تمت كليا أو جزئيا بشكل إلكترو
- Article 7
إذا اشترط نظام أن تكون الوثيقة أو المعلومة المقدمة لشخص آخر مكتوبة، فإن تقديمها إلكترونيًا يفي بالغرض متى تحققت شروط الحفظ في الفقرة 1 من المادة 6.
مع عدم الإخلال بما تنص عليه المادة (الثالثة) من هذا النظام؛ إذا اشترط أي نظام في المملكة أن تكون الوثيقة أو السجل أو المعلومة المقدمة إلى شخص آخر مكتوبة، فإن تق
- Article 8
يُعد السجل الإلكتروني أصلًا بذاته إذا استُخدمت وسائل وشروط فنية تؤكد سلامة معلوماته منذ إنشائه بشكله النهائي وتسمح بعرضها عند الطلب، وتحددها اللائحة.
يعد السجل الإلكتروني أصلا بذاته عندما تستخدم وسائل وشروط فنية تؤكد سلامة المعلومات الواردة فيه من الوقت الذي أنشئ فيه بشكله النهائي على أنه سجل إلكتروني ، وتسمح
- Article 9
تحدد المادة متى يُقبل التعامل أو التوقيع الإلكتروني دليلًا أو قرينة في الإثبات، وتفترض سلامته ما لم يظهر خلاف ذلك، وتبين معايير تقدير حجيته.
1- يقبل التعامل الإلكتروني أو التوقيع الإلكتروني دليلا في الإثبات إذا استوفى سجله الإلكتروني متطلبات حكم المادة (الثامنة) من هذا النظام. 2 - يجوز قبول التعامل ا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

