Article 3 of the Saudi Electronic Transactions Law
المادة 3 من نظام التعاملات الإلكترونية · الفصل الأول: أحكام عامة: تعريفات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يسري هذا النظام على التعاملات والتوقيعات الإلكترونية ، ويستثنى من أحكامه ما يلي:
1 - التعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية.
2 - إصدار الصكوك المتعلقة بالتصرفات الواردة على العقار.
وذلك ما لم يصدر من الجهة المسؤولة عن هذه التعاملات ما يسمح بإجرائها إلكترونيا، وفق ضوابط تضعها تلك الجهة بالاتفاق مع الوزارة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
الأصل أن نظام التعاملات الإلكترونية يسري على جميع التعاملات والتوقيعات الإلكترونية. لكن المادة تستثني منه مجالين:
- التعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية.
- إصدار الصكوك المتعلقة بالتصرفات الواردة على العقار.
وهذا الاستثناء ليس مطلقًا؛ فالنص يجيز إجراء هذه التعاملات إلكترونيًا إذا صدر من الجهة المسؤولة عنها ما يسمح بذلك، على أن يكون ذلك وفق ضوابط تضعها تلك الجهة بالاتفاق مع الوزارة (وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بحسب المادة 1).
معنى ذلك عمليًا: لا يمكن الاحتجاج بأحكام هذا النظام وحده لإجراء تعامل من تعاملات الأحوال الشخصية أو لإصدار صك عقاري إلكترونيًا، بل يُنظر أولًا إلى ما إذا كانت الجهة المسؤولة عن ذلك التعامل قد أتاحت إجراءه إلكترونيًا وبأي ضوابط. ولا تحدد المادة هذه الجهات ولا تفاصيل ضوابطها.
وتأتي هذه المادة منسجمة مع أهداف النظام في المادة 2، وتكملها المادة 4 التي تقرر أن النظام لا يلزم أحدًا بالتعامل الإلكتروني دون موافقته. ولمعرفة ما إذا كان تعامل معين متاحًا إلكترونيًا يحسن الرجوع إلى الجهة المسؤولة أو استشارة محامٍ مختص.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on نطاق نظام التعاملات الإلكترونية
- Article 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية المستخدمة في نظام التعاملات الإلكترونية، مثل السجل والتوقيع الإلكتروني وشهادة التصديق الرقمي ومقدم خدمات التصديق.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1 - الوزارة : وزارة الاتصالات وتقنية المعلوم
- Article 2
تبين المادة أهداف نظام التعاملات الإلكترونية: توحيد قواعدها، وإضفاء الثقة عليها، وتيسير استخدامها، وإزالة عوائقها، ومنع إساءة استخدامها والاحتيال فيها.
يهدف هذا النظام إلى ضبط التعاملات والتوقيعات الإلكترونية ، وتنظيمها، وتوفير إطار نظامي لها بما يؤدي إلى تحقيق ما يلي: 1 - إرساء قواعد نظامية موحدة لاستخدام التع
- Article 4
لا يُلزم النظام أحدًا بالتعامل الإلكتروني دون موافقته الصريحة أو الضمنية، لكن موافقة الجهة الحكومية يجب أن تكون صريحة، ويجوز وضع شروط إضافية لا تخالف النظام.
1- لا يلزم هذا النظام أي شخص بالتعامل الإلكتروني دون موافقته، ويمكن أن تكون هذه الموافقة صريحة أو ضمنية. 2- استثناء من الحكم الوارد من الفقرة (1) من هذه المادة،
- Article 28
لا يخل تطبيق نظام التعاملات الإلكترونية بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، وخاصة حقوق الملكية الفكرية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفًا فيها.
لا يخل تطبيق هذا النظام بالأحكام الواردة في الأنظمة ذات العلاقة، وخاصة ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفا فيها.
- Article 30
يصدر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات اللائحة التنفيذية للنظام بناءً على اقتراح من الهيئة، خلال مائة وعشرين يومًا من تاريخ صدور النظام.
يصدر الوزير اللائحة لهذا النظام، بناء على اقتراح من الهيئة وذلك خلال (مائة وعشرين) يوما من تاريخ صدور النظام.
- Article 31
يبدأ العمل بنظام التعاملات الإلكترونية بعد مائة وعشرين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بهذا النظام بعد (مائة وعشرين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

