Article 18 of the Saudi Electronic Transactions Law
المادة 18 من نظام التعاملات الإلكترونية · الفصل السابع: واجبات مقدم خدمات التصديق ومسؤولياته
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يجب على مقدم خدمات التصديق الالتزام بما يأتي:
1 - الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة قبل البدء في ممارسة نشاطه.
2 - إصدار شهادات التصديق الرقمي ، وتسليمها وحفظها وفقا للترخيص الصادر له من الهيئة والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
3 - استعمال وسائل موثوق بها لإصدار الشهادات وتسليمها وحفظها واتخاذ الوسائل اللازمة لحمايتها من التزوير والتدليس والتلف وفقا لما يحدد في اللائحة والترخيص الصادر له.
4 - إنشاء قاعدة بيانات للشهادات التي أصدرها وحفظ تلك البيانات وما يطرأ عليها من تعديل بما في ذلك الشهادات الموقوفة والملغاة، وأن يتيح الاطلاع إلكترونيا على تلك البيانات بصفة مستمرة.
5 - محافظته - ومن يتبعه من العاملين - على سرية المعلومات التي حصل عليها بسبب نشاطه، باستثناء المعلومات التي سمح صاحب الشهادة كتابيا أو إلكترونيا بنشرها أو الإعلام بها ، أو في الحالات المنصوص عليها نظاما.
6 - أخذ المعلومات ذات الصفة الشخصية من طالب الشهادة مباشرة، أو من غيره بشرط أخذ موافقة كتابية من طالب الشهادة على ذلك.
7 - إصدار الشهادات متضمنة البيانات الموضحة في اللائحة ومطابقة لشروط أمن الأنظمة وحمايتها وقواعد الأنظمة وحمايتها وقواعد شهادة التصديق الرقمي التي يضعها المركز.
8 - تسليم المعلومات والوثائق التي في حوزته إلى الهيئة وذلك في جميع حالات وقف نشاطه ليتم التصرف بها وفقا للأحكام والمعايير الموضحة في اللائحة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة واجبات مقدم خدمات التصديق، وهو بحسب المادة 1 الشخص المرخص له بإصدار شهادات التصديق الرقمي أو تقديم خدمات متعلقة بها. ويلتزم بما يلي:
- الترخيص المسبق من الهيئة قبل البدء في نشاطه.
- إصدار الشهادات وتسليمها وحفظها وفق ترخيصه والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
- وسائل موثوقة لإصدار الشهادات وتسليمها وحفظها، وحمايتها من التزوير والتدليس والتلف وفق اللائحة والترخيص.
- قاعدة بيانات للشهادات التي أصدرها وما يطرأ عليها من تعديل، بما في ذلك الموقوفة والملغاة، مع إتاحة الاطلاع عليها إلكترونيًا بصفة مستمرة.
- السرية: المحافظة، هو ومن يتبعه من العاملين، على سرية المعلومات التي حصل عليها بسبب نشاطه، إلا ما سمح صاحب الشهادة كتابيًا أو إلكترونيًا بنشره أو الإعلام به، أو في الحالات المنصوص عليها نظامًا.
- مصدر المعلومات الشخصية: أخذها من طالب الشهادة مباشرة، أو من غيره بشرط موافقة كتابية من طالب الشهادة.
- محتوى الشهادات: أن تتضمن البيانات الموضحة في اللائحة، وأن تطابق شروط أمن الأنظمة وحمايتها وقواعد شهادة التصديق الرقمي التي يضعها المركز.
- تسليم المعلومات والوثائق التي في حوزته إلى الهيئة في جميع حالات وقف نشاطه، ليُتصرف بها وفق أحكام اللائحة ومعاييرها.
ويرتبط بهذه المادة ما ورد في المادة 19 من منع توقف مقدم الخدمة أو تنازله أو اندماجه إلا بموافقة كتابية مسبقة من الهيئة.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on خدمات التصديق والشهادات الرقمية
- Article 15
توزع المادة الإشراف على تطبيق النظام: الوزارة تضع السياسات والخطط وتمثل المملكة، والهيئة تطبق النظام وترخص مقدمي خدمات التصديق وتراقبهم وتحدد المقابل المالي بموافقة الوزير.
يتم الإشراف على تطبيق أحكام هذا النظام وفقا للآتي: 1 - تقوم الوزارة بوضع السياسات العامة ورسم الخطط والبرامج التطويرية للتعاملات والتواقيع الإلكترونية ، ورفع مش
- Article 16
تنشئ المادة في الوزارة مركزًا وطنيًا للتصديق الرقمي يشرف على مهمات إصدار شهادات التصديق الرقمي وإدارتها، وتحيل تفاصيل مقره وتشكيله واختصاصاته إلى اللائحة.
1- ينشأ في الوزارة - بموجب هذا النظام - مركز وطني للتصديق الرقمي، يتولى الإشراف على المهمات المتعلقة بإصدار شهادات التصديق الرقمي وإداراتها. 2- تحدد اللائحة الق
- Article 17
يختص المركز الوطني للتصديق الرقمي باعتماد شهادات التصديق الرقمي الصادرة من جهات أجنبية، وتُعامل معاملة نظيراتها داخل المملكة وفق ضوابط وإجراءات اللائحة.
يختص المركز باعتماد شهادات التصديق الرقمي الصادرة من الجهات الأجنبية خارج المملكة وتعامل هذه الشهادات معاملة نظيراتها بداخل المملكة، وذلك وفقا للضوابط والإجراءا
- Article 19
لا يجوز لمقدم خدمات التصديق التوقف عن نشاطه أو التنازل عن ترخيصه أو الاندماج في جهة أخرى إلا بموافقة كتابية مسبقة من الهيئة وفق إجراءات اللائحة.
لا يجوز لمقدم خدمات التصديق التوقف عن مزاولة نشاطه المرخص به أو التنازل عن الترخيص الصادر له أو الاندماج في جهة أخرى إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من ا
- Article 20
يضمن مقدم خدمات التصديق صحة المعلومات المصدقة في الشهادة وقت تسليمها وصحة علاقة صاحبها ببياناتها الإلكترونية، ويسأل عن الضرر الذي يلحق من وثق بذلك بحسن نية.
يتحمل مقدم خدمات التصديق مسؤولية ضمان صحة المعلومات المصدقة التي تضمنتها الشهادة وقت تسليمها وصحة العلاقة بين صاحب الشهادة وبياناتها الإلكترونية، وتقع عليه مسؤو
- Article 21
يلتزم مقدم خدمات التصديق بإلغاء الشهادة أو إيقافها بطلب صاحبها أو في حالات اللائحة، وبإبلاغه فورًا ورفع ذلك عند زوال سببه، ويسأل عن ضرر حسن النية.
يجب على مقدم خدمات التصديق إلغاء الشهادة أو إيقاف العمل بها عند طلب صاحبها ذلك أو في الحالات التي تحددها اللائحة. كما يجب عليه إبلاغ صاحب الشهادة فورا بالإلغاء
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

