Article 27 of the Saudi Electronic Transactions Law
المادة 27 من نظام التعاملات الإلكترونية · الفصل التاسع: المخالفات والعقوبات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يحتفظ الشخص الذي لحقه ضرر - ناتج من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام أو عدم التقيد بأي من الضوابط والالتزامات الواردة فيه - بحقه في رفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة بطلب تعويضه عن الأضرار التي لحقت به.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحمي هذه المادة حق المتضرر في التعويض، وهو حق مستقل عن العقوبات التي قد توقع على المخالف.
من يستفيد منها؟ الشخص الذي لحقه ضرر ناتج عن أحد أمرين:
- المخالفات المنصوص عليها في النظام.
- عدم التقيد بأي من الضوابط والالتزامات الواردة فيه.
والشخص بحسب المادة 1 يشمل الفرد والجهة الاعتبارية العامة أو الخاصة، فيجوز للشركات أيضًا الاستفادة من هذا الحكم.
ما الحق المقرر؟ يحتفظ المتضرر بحقه في رفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة بطلب تعويضه عن الأضرار التي لحقت به.
ما الذي لا تحدده المادة؟ لا تحدد المادة مقدار التعويض أو طريقة تقديره أو الجهة القضائية بالاسم، بل تحيل إلى «الجهة القضائية المختصة». كما أن الحق مقصور على الضرر الناتج عن المخالفات أو عدم التقيد بالضوابط والالتزامات.
ومن يرى أنه تضرر من تعامل إلكتروني مخالف للنظام يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا المدنية والتعويضات أو في التعاملات الإلكترونية لتقدير دعواه.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on التزوير الإلكتروني وعقوبته
- Article 23
تعدد المادة عشرة أفعال تُعد مخالفة للنظام، منها مزاولة التصديق دون ترخيص، وإفشاء المعلومات، والتزوير الإلكتروني، والدخول على منظومة توقيع الغير، وانتحال الهوية.
يعد مخالفة لأحكام هذا النظام؛ القيام بأي من الأعمال الآتية: 1 - ممارسة نشاط مقدم خدمات التصديق دون الحصول على ترخيص من الهيئة. 2 - استغلال مقدم خدمات التصديق ال
- Article 24Amended by M/57
تعاقب المادة مرتكب أي من مخالفات المادة 23 بغرامة حتى 5,000,000 ريال أو بالسجن حتى 5 سنوات أو بهما، مع جواز مصادرة الأجهزة ونشر ملخص الحكم.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب أياً من الأعمال المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرين) من هذا النظام بغرامة لا تزيد على (
- Article 25
تتولى الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية ضبط مخالفات المادة 23 والتفتيش عليها وتحرير محضر بها، ولها حجز الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة حتى البت، ويحدد المحافظ الموظفين المختصين.
تتولى الهيئة بالاستعانة والتنسيق مع الجهات المعنية مهمة الضبط والتفتيش على ما يقع من المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرين) من هذا النظام، وتعد مح
- Article 26
يُحال محضر ضبط المخالفات المنصوص عليه في المادة 25 إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لتتولى التحقيق والادعاء العام فيها وفق نظامها أمام الجهة القضائية المختصة.
يحال محضر ضبط المخالفات المنصوص عليه في المادة (الخامسة والعشرين) من هذا النظام - بعد مباشرة الهيئة لمهماتها - إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لتتولى التحقيق وا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

