Article 29 of the Saudi Electronic Transactions Law
المادة 29 من نظام التعاملات الإلكترونية · الفصل العاشر: أحكام ختامية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يلتزم منسوبو الوزارة والهيئة والمركز بالمحافظة على سرية المعلومات الخاصة بمقدمي خدمات التصديق أو عملائهم التي اطلعوا عليها بسبب عملهم، وألا يفشوها لأي سبب كان إلا في الحالات المنصوص عليها نظامًا.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تفرض هذه المادة واجب السرية على الجهات الرسمية المشرفة على التعاملات الإلكترونية، وهي (بحسب المادة 1):
- الوزارة: وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
- الهيئة: هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
- المركز: المركز الوطني للتصديق الرقمي.
من يلتزم؟ منسوبو هذه الجهات.
ما المعلومات المحمية؟ المعلومات الخاصة بمقدمي خدمات التصديق أو عملائهم، متى اطلع عليها المنسوب بسبب عمله.
ما الالتزام؟ المحافظة على سرية هذه المعلومات، وعدم إفشائها لأي سبب كان، إلا في الحالات المنصوص عليها نظامًا.
لماذا هذا مهم؟ لأن هذه الجهات تطلع بحكم الترخيص والرقابة والإشراف على معلومات حساسة عن مقدمي الخدمة وعن أصحاب الشهادات. وهذه المادة تطمئن العملاء إلى أن بياناتهم لا تُكشف لمجرد اطلاع الجهة الرقابية عليها.
ولا تحدد المادة الجزاء المترتب على مخالفة هذا الالتزام، ولا تعدد الحالات التي يجوز فيها الإفشاء، بل تحيل إلى ما ينص عليه النظام. وتأتي هذه المادة إلى جانب المادة 28 التي تقرر عدم إخلال النظام بالأنظمة ذات العلاقة.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on خدمات التصديق والشهادات الرقمية
- Article 15
توزع المادة الإشراف على تطبيق النظام: الوزارة تضع السياسات والخطط وتمثل المملكة، والهيئة تطبق النظام وترخص مقدمي خدمات التصديق وتراقبهم وتحدد المقابل المالي بموافقة الوزير.
يتم الإشراف على تطبيق أحكام هذا النظام وفقا للآتي: 1 - تقوم الوزارة بوضع السياسات العامة ورسم الخطط والبرامج التطويرية للتعاملات والتواقيع الإلكترونية ، ورفع مش
- Article 16
تنشئ المادة في الوزارة مركزًا وطنيًا للتصديق الرقمي يشرف على مهمات إصدار شهادات التصديق الرقمي وإدارتها، وتحيل تفاصيل مقره وتشكيله واختصاصاته إلى اللائحة.
1- ينشأ في الوزارة - بموجب هذا النظام - مركز وطني للتصديق الرقمي، يتولى الإشراف على المهمات المتعلقة بإصدار شهادات التصديق الرقمي وإداراتها. 2- تحدد اللائحة الق
- Article 17
يختص المركز الوطني للتصديق الرقمي باعتماد شهادات التصديق الرقمي الصادرة من جهات أجنبية، وتُعامل معاملة نظيراتها داخل المملكة وفق ضوابط وإجراءات اللائحة.
يختص المركز باعتماد شهادات التصديق الرقمي الصادرة من الجهات الأجنبية خارج المملكة وتعامل هذه الشهادات معاملة نظيراتها بداخل المملكة، وذلك وفقا للضوابط والإجراءا
- Article 18
تعدد المادة ثمانية التزامات على مقدم خدمات التصديق، منها الترخيص المسبق، وإصدار الشهادات وحمايتها، وقاعدة بيانات متاحة، وسرية المعلومات، وتسليم الوثائق للهيئة عند وقف نشاطه.
يجب على مقدم خدمات التصديق الالتزام بما يأتي: 1 - الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة قبل البدء في ممارسة نشاطه. 2 - إصدار شهادات التصديق الرقمي ، وتسليمها وحفظ
- Article 19
لا يجوز لمقدم خدمات التصديق التوقف عن نشاطه أو التنازل عن ترخيصه أو الاندماج في جهة أخرى إلا بموافقة كتابية مسبقة من الهيئة وفق إجراءات اللائحة.
لا يجوز لمقدم خدمات التصديق التوقف عن مزاولة نشاطه المرخص به أو التنازل عن الترخيص الصادر له أو الاندماج في جهة أخرى إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من ا
- Article 20
يضمن مقدم خدمات التصديق صحة المعلومات المصدقة في الشهادة وقت تسليمها وصحة علاقة صاحبها ببياناتها الإلكترونية، ويسأل عن الضرر الذي يلحق من وثق بذلك بحسن نية.
يتحمل مقدم خدمات التصديق مسؤولية ضمان صحة المعلومات المصدقة التي تضمنتها الشهادة وقت تسليمها وصحة العلاقة بين صاحب الشهادة وبياناتها الإلكترونية، وتقع عليه مسؤو
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

