Article 12 of the Saudi Electronic Transactions Law
المادة 12 من نظام التعاملات الإلكترونية · الفصل الثالث: انعقاد التعامل الإلكتروني
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يعد السجل الإلكتروني صادرًا من المنشئ إذا أرسله بنفسه، أو أرسله شخص آخر نيابة عنه، أو أرسل بوساطة منظومة آلية برمجها المنشأ لتعمل بشكل تلقائي بالنيابة عنه، ولا يعد الوسيط منشئًا للسجل، وتحدد اللائحة الإجراءات والأحكام المتعلقة بذلك.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تجيب هذه المادة عن سؤال مهم في المنازعات: متى يُنسب السجل الإلكتروني إلى منشئه؟ والمنشئ بحسب المادة 1 هو شخص غير الوسيط يرسل تعاملًا إلكترونيًا.
يُعد السجل الإلكتروني صادرًا من المنشئ في ثلاث حالات:
- إذا أرسله بنفسه.
- إذا أرسله شخص آخر نيابة عنه.
- إذا أُرسل بوساطة منظومة آلية برمجها المنشئ لتعمل تلقائيًا بالنيابة عنه، كالرسائل والإشعارات التي يرسلها نظام الشركة تلقائيًا.
في المقابل، لا يُعد الوسيط منشئًا للسجل. والوسيط بحسب المادة 1 هو شخص يتسلم التعامل الإلكتروني من المنشئ ويسلمه إلى شخص آخر أو يقدم خدمات أخرى متعلقة به، كمزود خدمة البريد أو منصة نقل الرسائل. فمجرد نقل الرسالة لا يجعل الوسيط صاحبها.
وتنص المادة على أن اللائحة التنفيذية تحدد الإجراءات والأحكام المتعلقة بذلك، فالتفاصيل التطبيقية لا تؤخذ من هذه المادة وحدها.
وترتبط هذه المادة بالمادة 11 التي تجيز التعاقد عبر المنظومات الآلية، وبالمادة 13 التي تحدد وقت إرسال السجل الإلكتروني والإقرار بتسلمه.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on العقد الإلكتروني
- Article 10
يجوز التعبير عن الإيجاب والقبول إلكترونيًا، ويكون العقد صحيحًا وقابلًا للتنفيذ متى تم وفق النظام، ولا يفقد صحته لمجرد إبرامه بسجل إلكتروني أو أكثر.
1- يجوز التعبير عن الإيجاب والقبول في العقود بوساطة التعامل الإلكتروني ، ويعد العقد صحيحًا وقابلا للتنفيذ متى تم وفقًا لأحكام هذا النظام. 2- لا يفقد العقد صحته
- Article 11
يجوز التعاقد عبر منظومات بيانات إلكترونية آلية مبرمجة مسبقًا دون تدخل بشري مباشر، كما يجوز بين منظومة آلية وشخص طبيعي يعلم أو يفترض أنه يعلم أنه يتعامل معها.
1- يجوز أن يتم التعاقد من خلال منظومات بيانات إلكترونية آلية أو مباشرة بين منظومتي بيانات إلكترونية أو أكثر تكون معدة ومبرمجة مسبقًا للقيام بمثل هذه المهمات بوص
- Article 13
يُعد السجل الإلكتروني مرسلًا عندما يدخل منظومة بيانات لا تخضع لسيطرة المنشئ، وتحدد اللائحة المعايير الفنية ووقت ومكان الإرسال والتسلم وشكل الإقرار بالتسلم ما لم يتفق الطرفان.
1- يعد السجل الإلكتروني قد أرسل عندما يدخل منظومة بيانات لا تخضع لسيطرة المنشئ، وتوضح اللائحة المعايير الفنية لمنظومة البيانات، وطريقة تحديد وقت ومكان إرسال الس
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

