Article 28 of the Saudi Electronic Transactions Law
المادة 28 من نظام التعاملات الإلكترونية · الفصل العاشر: أحكام ختامية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لا يخل تطبيق هذا النظام بالأحكام الواردة في الأنظمة ذات العلاقة، وخاصة ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفا فيها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة قاعدة التعايش بين نظام التعاملات الإلكترونية والأنظمة الأخرى: تطبيق هذا النظام لا يخل بالأحكام الواردة في الأنظمة ذات العلاقة.
وتخص المادة بالذكر مجالين:
- حقوق الملكية الفكرية.
- الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفًا فيها.
وعبارة «وخاصة» تعني أن هذين المجالين مثالان بارزان وليسا حصرًا، فالحكم يشمل كل الأنظمة ذات العلاقة.
المعنى العملي: إذا أُبرم تعامل إلكتروني صحيح وفق هذا النظام، فإن ذلك لا يعفيه من الأحكام التي تفرضها الأنظمة الأخرى ذات العلاقة. فمثلًا، كون المحتوى منقولًا أو متداولًا إلكترونيًا لا يعني أن أحكام حماية الملكية الفكرية لا تنطبق عليه. ونظام التعاملات الإلكترونية يعالج الشكل الإلكتروني للتعامل وآثاره، ولا يحل محل الأنظمة الأخرى فيما تنظمه.
ولا تبين المادة كيفية حل التعارض في كل حالة، ولا تعدد الأنظمة ذات العلاقة. وتجري هذه المادة إلى جانب المادة 27 التي تحفظ حق المتضرر في التعويض، والمادة 29 التي تلزم منسوبي الوزارة والهيئة والمركز بالسرية.
وفي المسائل التي يتداخل فيها هذا النظام مع أنظمة أخرى، كالملكية الفكرية، يحسن الرجوع إلى محامٍ متخصص في القضايا التجارية أو في المجال المعني.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on نطاق نظام التعاملات الإلكترونية
- Article 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية المستخدمة في نظام التعاملات الإلكترونية، مثل السجل والتوقيع الإلكتروني وشهادة التصديق الرقمي ومقدم خدمات التصديق.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1 - الوزارة : وزارة الاتصالات وتقنية المعلوم
- Article 2
تبين المادة أهداف نظام التعاملات الإلكترونية: توحيد قواعدها، وإضفاء الثقة عليها، وتيسير استخدامها، وإزالة عوائقها، ومنع إساءة استخدامها والاحتيال فيها.
يهدف هذا النظام إلى ضبط التعاملات والتوقيعات الإلكترونية ، وتنظيمها، وتوفير إطار نظامي لها بما يؤدي إلى تحقيق ما يلي: 1 - إرساء قواعد نظامية موحدة لاستخدام التع
- Article 3
تحدد المادة نطاق النظام: يسري على التعاملات والتوقيعات الإلكترونية، ويستثني تعاملات الأحوال الشخصية وإصدار صكوك التصرفات العقارية ما لم تسمح الجهة المسؤولة بإجرائها إلكترونيًا.
يسري هذا النظام على التعاملات والتوقيعات الإلكترونية ، ويستثنى من أحكامه ما يلي: 1 - التعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية. 2 - إصدار الصكوك المتعلقة بالتصرفات ال
- Article 4
لا يُلزم النظام أحدًا بالتعامل الإلكتروني دون موافقته الصريحة أو الضمنية، لكن موافقة الجهة الحكومية يجب أن تكون صريحة، ويجوز وضع شروط إضافية لا تخالف النظام.
1- لا يلزم هذا النظام أي شخص بالتعامل الإلكتروني دون موافقته، ويمكن أن تكون هذه الموافقة صريحة أو ضمنية. 2- استثناء من الحكم الوارد من الفقرة (1) من هذه المادة،
- Article 30
يصدر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات اللائحة التنفيذية للنظام بناءً على اقتراح من الهيئة، خلال مائة وعشرين يومًا من تاريخ صدور النظام.
يصدر الوزير اللائحة لهذا النظام، بناء على اقتراح من الهيئة وذلك خلال (مائة وعشرين) يوما من تاريخ صدور النظام.
- Article 31
يبدأ العمل بنظام التعاملات الإلكترونية بعد مائة وعشرين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بهذا النظام بعد (مائة وعشرين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

