Article 11 of the Saudi Electronic Transactions Law
المادة 11 من نظام التعاملات الإلكترونية · الفصل الثالث: انعقاد التعامل الإلكتروني
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يجوز أن يتم التعاقد من خلال منظومات بيانات إلكترونية آلية أو مباشرة بين منظومتي بيانات إلكترونية أو أكثر تكون معدة ومبرمجة مسبقًا للقيام بمثل هذه المهمات بوصفها ممثلة عن طرفي العقد. ويكون التعاقد صحيحا ونافذا ومنتجا لآثاره النظامية على الرغم من عدم التدخل المباشر لأي شخص ذي صفة طبيعية في عملية إبرام العقد.
2- يجوز أن يتم التعاقد بين منظومة بيانات إلكترونية آلية وشخص ذي صفة طبيعية، إذا كان يعلم - أو من المفترض أنه يعلم - أنه يتعامل مع منظومة آلية ستتولى مهمة إبرام العقد أو تنفيذه.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة التعاقد الآلي، أي العقود التي تبرمها أنظمة إلكترونية مبرمجة دون أن يتدخل إنسان في لحظة إبرامها. و«منظومة البيانات الإلكترونية» بحسب المادة 1 هي جهاز أو برنامج إلكتروني أو أكثر يستخدم لإنشاء البيانات أو إرسالها أو تسلمها أو معالجتها ونحو ذلك.
الحالة الأولى – بين منظومتين أو أكثر: يجوز أن يتم التعاقد من خلال منظومات بيانات إلكترونية آلية، أو مباشرة بين منظومتين أو أكثر، تكون معدة ومبرمجة مسبقًا للقيام بهذه المهمات بوصفها ممثلة عن طرفي العقد. ويكون العقد صحيحًا ونافذًا ومنتجًا لآثاره النظامية رغم عدم التدخل المباشر لأي شخص طبيعي في إبرامه.
الحالة الثانية – بين منظومة آلية وإنسان: يجوز التعاقد بين منظومة آلية وشخص طبيعي، بشرط أن يكون هذا الشخص يعلم، أو من المفترض أنه يعلم، أنه يتعامل مع منظومة آلية ستتولى إبرام العقد أو تنفيذه.
عمليًا، تشمل هذه المادة صورًا مثل أنظمة الطلب الآلي بين شركة ومورديها، أو الشراء من متجر إلكتروني يعالج الطلب آليًا. وهي تكمل المادة 10 التي تجيز الإيجاب والقبول إلكترونيًا، والمادة 12 التي تنسب السجل المرسل بمنظومة آلية برمجها المنشئ إليه.
ومن يصمم منظومة تعاقد آلية مع الأفراد يحسن أن يوضح لهم أنهم يتعاملون مع نظام آلي، لأن علمهم بذلك أو افتراض علمهم شرط لصحة التعاقد في الحالة الثانية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on العقد الإلكتروني
- Article 10
يجوز التعبير عن الإيجاب والقبول إلكترونيًا، ويكون العقد صحيحًا وقابلًا للتنفيذ متى تم وفق النظام، ولا يفقد صحته لمجرد إبرامه بسجل إلكتروني أو أكثر.
1- يجوز التعبير عن الإيجاب والقبول في العقود بوساطة التعامل الإلكتروني ، ويعد العقد صحيحًا وقابلا للتنفيذ متى تم وفقًا لأحكام هذا النظام. 2- لا يفقد العقد صحته
- Article 12
يُعد السجل الإلكتروني صادرًا من المنشئ إذا أرسله بنفسه أو أرسله غيره نيابة عنه أو أرسلته منظومة آلية برمجها، ولا يُعد الوسيط منشئًا للسجل.
يعد السجل الإلكتروني صادرًا من المنشئ إذا أرسله بنفسه، أو أرسله شخص آخر نيابة عنه، أو أرسل بوساطة منظومة آلية برمجها المنشأ لتعمل بشكل تلقائي بالنيابة عنه، ولا
- Article 13
يُعد السجل الإلكتروني مرسلًا عندما يدخل منظومة بيانات لا تخضع لسيطرة المنشئ، وتحدد اللائحة المعايير الفنية ووقت ومكان الإرسال والتسلم وشكل الإقرار بالتسلم ما لم يتفق الطرفان.
1- يعد السجل الإلكتروني قد أرسل عندما يدخل منظومة بيانات لا تخضع لسيطرة المنشئ، وتوضح اللائحة المعايير الفنية لمنظومة البيانات، وطريقة تحديد وقت ومكان إرسال الس
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

