Article 23 of the Saudi Electronic Transactions Law
المادة 23 من نظام التعاملات الإلكترونية · الفصل التاسع: المخالفات والعقوبات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يعد مخالفة لأحكام هذا النظام؛ القيام بأي من الأعمال الآتية:
1 - ممارسة نشاط مقدم خدمات التصديق دون الحصول على ترخيص من الهيئة.
2 - استغلال مقدم خدمات التصديق المعلومات التي جمعها عن طالب الشهادة لأغراض أخرى خارج إطار أنشطة التصديق دون موافقة كتابية أو إلكترونية من صاحبها.
3 - إفشاء مقدم خدمات التصديق المعلومات التي اطلع عليها بحكم عمله ما لم يأذن له صاحب الشهادة - كتابيا أو إلكترونيا - بإفشائها أو في الحالات التي يسمح له بذلك نظامًا.
4 - قيام مقدم خدمات التصديق بتقديم بيانات كاذبة أو معلومات مضللة للهيئة أو أي سوء استخدام لخدمات التصديق.
5 - إنشاء شهادة رقمية أو توقيع إلكتروني أو نشرهما أو استعمالهما لغرض احتيالي أو لأي غرض غير مشروع.
6 - تزوير سجل إلكتروني أو توقيع إلكتروني أو شهادة تصديق رقمي أو استعمال أي من ذلك مع العلم بتزويره.
7 - تقديم معلومات خاطئة عمدا إلى مقدم خدمات التصديق أو تقديم معلومات خاطئة عمدا عن التوقيع الإلكتروني إلى أي من الأطراف الذين وثقوا بذلك التوقيع بموجب هذا النظام.
8 - الدخول على منظومة توقيع إلكتروني لشخص آخر دون تفويض صحيح أو نسخها أو إعادة تكوينها أو الاستيلاء عليها.
9 - انتحال شخص هوية شخصة آخر أو ادعاؤه زورًا بأنه مفوض عنه بطلب الحصول على شهادة التصديق الرقمي أو قبولها أو طلب تعليق العمل بها أو إلغائها.
10 - نشر شهادة مصادقة رقمية مزورة أو غير صحيحة أو ملغاة أو موقوف العمل بها أو وضعها في متناول شخص آخر مع العلم بحالها، ويستثنى من ذلك حق مقدم خدمات التصديق الوارد في الفقرة (4) من المادة (الثامنة عشرة).
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
هذه المادة تحدد الأفعال المخالفة لنظام التعاملات الإلكترونية، ويمكن تقسيمها إلى مجموعتين:
أولًا – مخالفات تخص مقدم خدمات التصديق:
- ممارسة نشاط مقدم خدمات التصديق دون ترخيص من الهيئة.
- استغلاله المعلومات التي جمعها عن طالب الشهادة لأغراض خارج أنشطة التصديق دون موافقة كتابية أو إلكترونية من صاحبها.
- إفشاؤه المعلومات التي اطلع عليها بحكم عمله، ما لم يأذن صاحب الشهادة كتابيًا أو إلكترونيًا أو في الحالات التي يسمح بها النظام.
- تقديمه بيانات كاذبة أو معلومات مضللة للهيئة، أو أي سوء استخدام لخدمات التصديق.
ثانيًا – مخالفات يمكن أن يرتكبها أي شخص:
- إنشاء شهادة رقمية أو توقيع إلكتروني أو نشرهما أو استعمالهما لغرض احتيالي أو غير مشروع.
- تزوير سجل إلكتروني أو توقيع إلكتروني أو شهادة تصديق رقمي، أو استعمال أي منها مع العلم بتزويره.
- تقديم معلومات خاطئة عمدًا إلى مقدم خدمات التصديق، أو عن التوقيع الإلكتروني إلى من وثقوا به.
- الدخول على منظومة توقيع إلكتروني لشخص آخر دون تفويض صحيح، أو نسخها أو إعادة تكوينها أو الاستيلاء عليها.
- انتحال هوية شخص آخر أو الادعاء زورًا بالتفويض عنه في طلب شهادة التصديق الرقمي أو قبولها أو تعليقها أو إلغائها.
- نشر شهادة مزورة أو غير صحيحة أو ملغاة أو موقوفة، أو وضعها في متناول الغير مع العلم بحالها. ويُستثنى حق مقدم الخدمة الوارد في الفقرة 4 من المادة 18، وهو إنشاء قاعدة بيانات للشهادات بما فيها الموقوفة والملغاة وإتاحة الاطلاع عليها إلكترونيًا.
ويلاحظ اشتراط العلم أو العمد في بعض الصور، كاستعمال المزور مع العلم بتزويره وتقديم المعلومات الخاطئة عمدًا. أما العقوبة فتحددها المادة 24، وهي غرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بهما معًا، مع جواز مصادرة الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في نظام آخر. ومن يواجه اتهامًا أو تضرر من أحد هذه الأفعال يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في الجرائم المعلوماتية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
Articles this article refers to
More articles on التزوير الإلكتروني وعقوبته
- Article 24Amended by M/57
تعاقب المادة مرتكب أي من مخالفات المادة 23 بغرامة حتى 5,000,000 ريال أو بالسجن حتى 5 سنوات أو بهما، مع جواز مصادرة الأجهزة ونشر ملخص الحكم.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب أياً من الأعمال المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرين) من هذا النظام بغرامة لا تزيد على (
- Article 25
تتولى الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية ضبط مخالفات المادة 23 والتفتيش عليها وتحرير محضر بها، ولها حجز الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة حتى البت، ويحدد المحافظ الموظفين المختصين.
تتولى الهيئة بالاستعانة والتنسيق مع الجهات المعنية مهمة الضبط والتفتيش على ما يقع من المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرين) من هذا النظام، وتعد مح
- Article 26
يُحال محضر ضبط المخالفات المنصوص عليه في المادة 25 إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لتتولى التحقيق والادعاء العام فيها وفق نظامها أمام الجهة القضائية المختصة.
يحال محضر ضبط المخالفات المنصوص عليه في المادة (الخامسة والعشرين) من هذا النظام - بعد مباشرة الهيئة لمهماتها - إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لتتولى التحقيق وا
- Article 27
يحتفظ كل من لحقه ضرر من مخالفات النظام أو من عدم التقيد بضوابطه والتزاماته بحقه في رفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة لطلب التعويض.
يحتفظ الشخص الذي لحقه ضرر - ناتج من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام أو عدم التقيد بأي من الضوابط والالتزامات الواردة فيه - بحقه في رفع دعوى أمام الجهة الق
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

