Article 13 of the Saudi Electronic Transactions Law
المادة 13 من نظام التعاملات الإلكترونية · الفصل الثالث: انعقاد التعامل الإلكتروني
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يعد السجل الإلكتروني قد أرسل عندما يدخل منظومة بيانات لا تخضع لسيطرة المنشئ، وتوضح اللائحة المعايير الفنية لمنظومة البيانات، وطريقة تحديد وقت ومكان إرسال السجل الإلكتروني أو تسلمه.
2- يكون الإقرار بالتسلم بأي شكل من الأشكال التي تحددها اللائحة، ما لم يتفق المنشئ مع المرسل إليه على تحديد هذا الشكل.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة لحظة إرسال السجل الإلكتروني وكيفية الإقرار بتسلمه، وهي مسائل مهمة لحساب المواعيد ومعرفة متى خرجت الرسالة من يد مرسلها.
الفقرة الأولى – الإرسال: يُعد السجل الإلكتروني قد أُرسل عندما يدخل منظومة بيانات لا تخضع لسيطرة المنشئ. فما دامت الرسالة داخل نظام يتحكم فيه المرسل (كمسودة في بريده) فلا تُعد مرسلة. وتحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية لتوضيح:
- المعايير الفنية لمنظومة البيانات،
- وطريقة تحديد وقت ومكان إرسال السجل الإلكتروني أو تسلمه.
الفقرة الثانية – الإقرار بالتسلم: يكون الإقرار بتسلم السجل بأي شكل من الأشكال التي تحددها اللائحة، ما لم يتفق المنشئ مع المرسل إليه على تحديد هذا الشكل. فإذا اتفق الطرفان مثلًا على أن يكون الإقرار برسالة رد معينة، اتُّبع اتفاقهما.
والمنشئ والمرسل إليه معرّفان في المادة 1؛ فالمنشئ من يرسل التعامل، والمرسل إليه من وجّه المنشئ تعامله إليه، وكلاهما غير الوسيط. وتأتي هذه المادة بعد المادة 12 التي تحدد متى يُنسب السجل إلى منشئه.
ولأن تفاصيل الوقت والمكان متروكة للائحة، يحسن بالمتعاقدين إلكترونيًا أن يتفقوا مسبقًا على طريقة الإقرار بالتسلم إذا كان التوقيت مهمًا في تعاملهم.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on العقد الإلكتروني
- Article 10
يجوز التعبير عن الإيجاب والقبول إلكترونيًا، ويكون العقد صحيحًا وقابلًا للتنفيذ متى تم وفق النظام، ولا يفقد صحته لمجرد إبرامه بسجل إلكتروني أو أكثر.
1- يجوز التعبير عن الإيجاب والقبول في العقود بوساطة التعامل الإلكتروني ، ويعد العقد صحيحًا وقابلا للتنفيذ متى تم وفقًا لأحكام هذا النظام. 2- لا يفقد العقد صحته
- Article 11
يجوز التعاقد عبر منظومات بيانات إلكترونية آلية مبرمجة مسبقًا دون تدخل بشري مباشر، كما يجوز بين منظومة آلية وشخص طبيعي يعلم أو يفترض أنه يعلم أنه يتعامل معها.
1- يجوز أن يتم التعاقد من خلال منظومات بيانات إلكترونية آلية أو مباشرة بين منظومتي بيانات إلكترونية أو أكثر تكون معدة ومبرمجة مسبقًا للقيام بمثل هذه المهمات بوص
- Article 12
يُعد السجل الإلكتروني صادرًا من المنشئ إذا أرسله بنفسه أو أرسله غيره نيابة عنه أو أرسلته منظومة آلية برمجها، ولا يُعد الوسيط منشئًا للسجل.
يعد السجل الإلكتروني صادرًا من المنشئ إذا أرسله بنفسه، أو أرسله شخص آخر نيابة عنه، أو أرسل بوساطة منظومة آلية برمجها المنشأ لتعمل بشكل تلقائي بالنيابة عنه، ولا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

