Article 5 of the Saudi Electronic Transactions Law
المادة 5 من نظام التعاملات الإلكترونية · الفصل الثاني: الآثار النظامية للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يكون للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية حجيتها الملزمة، ولا يجوز نفي صحتها أو قابليتها للتنفيذ ولا منع تنفيذها بسبب أنها تمت كليا أو جزئيا بشكل إلكتروني بشرط أن تتم تلك التعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية بحسب الشروط المنصوص عليها في هذا النظام.
2- لا تفقد المعلومات التي تنتج من التعامل الإلكتروني حجيتها أو قابليتها للتنفيذ متى كان الاطلاع على تفاصيلها متاحًا ضمن منظومة البيانات الإلكترونية الخاصة بمنشئها وأشير إلى كيفية الاطلاع عليها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
هذه المادة من أهم مواد النظام، لأنها تقرر المساواة في الأثر بين ما يتم إلكترونيًا وما يتم بالطرق التقليدية.
الفقرة الأولى: للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية حجيتها الملزمة. ولا يجوز:
- نفي صحتها أو قابليتها للتنفيذ،
- ولا منع تنفيذها،
بسبب أنها تمت كليًا أو جزئيًا بشكل إلكتروني. لكن ذلك مشروط بأن تتم وفق الشروط المنصوص عليها في النظام؛ فالشكل الإلكتروني وحده لا يُبطل التعامل، كما أنه لا يمنحه الحجية إذا تخلفت شروط النظام.
الفقرة الثانية: المعلومات الناتجة عن التعامل الإلكتروني لا تفقد حجيتها أو قابليتها للتنفيذ متى توافر أمران معًا: أن يكون الاطلاع على تفاصيلها متاحًا ضمن منظومة البيانات الإلكترونية الخاصة بمنشئها، وأن يُشار إلى كيفية الاطلاع عليها. ومثال ذلك الشروط والأحكام المتاحة على موقع المنشئ مع رابط يدل عليها.
وترتبط هذه المادة بالمادة 4 التي تشترط الموافقة على التعامل الإلكتروني، وبالمادة 6 التي تبين متى يتحقق شرط الحفظ بالسجل الإلكتروني. والمصطلحات المستخدمة هنا (التعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية ومنظومة البيانات والمنشئ) معرّفة في المادة 1.
ومن ينازع في تعامل إلكتروني معين أو يحتج به فيحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في التعاملات الإلكترونية والقضايا التجارية لتقدير مدى استيفائه شروط النظام.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on حجية السجلات الإلكترونية في الإثبات
- Article 6
إذا اشترط نظام حفظ وثيقة أو معلومة، تحقق الشرط بحفظها أو إرسالها سجلًا إلكترونيًا بشروط تضمن سلامة المحتوى وإمكان الرجوع إليه ومعرفة المنشئ والمرسل إليه والتوقيت.
1- مع عدم الإخلال بما تنص عليه المادة (الثالثة) من هذا النظام؛ إذا اشترط أي نظام في المملكة حفظ وثيقة أو معلومة لأي سبب فإن هذا الشرط يتحقق عندما تكون تلك الوثي
- Article 7
إذا اشترط نظام أن تكون الوثيقة أو المعلومة المقدمة لشخص آخر مكتوبة، فإن تقديمها إلكترونيًا يفي بالغرض متى تحققت شروط الحفظ في الفقرة 1 من المادة 6.
مع عدم الإخلال بما تنص عليه المادة (الثالثة) من هذا النظام؛ إذا اشترط أي نظام في المملكة أن تكون الوثيقة أو السجل أو المعلومة المقدمة إلى شخص آخر مكتوبة، فإن تق
- Article 8
يُعد السجل الإلكتروني أصلًا بذاته إذا استُخدمت وسائل وشروط فنية تؤكد سلامة معلوماته منذ إنشائه بشكله النهائي وتسمح بعرضها عند الطلب، وتحددها اللائحة.
يعد السجل الإلكتروني أصلا بذاته عندما تستخدم وسائل وشروط فنية تؤكد سلامة المعلومات الواردة فيه من الوقت الذي أنشئ فيه بشكله النهائي على أنه سجل إلكتروني ، وتسمح
- Article 9
تحدد المادة متى يُقبل التعامل أو التوقيع الإلكتروني دليلًا أو قرينة في الإثبات، وتفترض سلامته ما لم يظهر خلاف ذلك، وتبين معايير تقدير حجيته.
1- يقبل التعامل الإلكتروني أو التوقيع الإلكتروني دليلا في الإثبات إذا استوفى سجله الإلكتروني متطلبات حكم المادة (الثامنة) من هذا النظام. 2 - يجوز قبول التعامل ا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

